عيدروس الزبيدي يصدر قرارا عسكريا جديدا    الحوثيون يرتمون في محرقة طور الباحة ويخسرون رهانهم الميداني    خوسيلو يقلب الطاولة على ميونيخ ويقود الريال للقاء دورتموند    جريمة مروعة تهز مركز امتحاني في تعز: طالبتان تصابا برصاص مسلحين!    بعد وصوله اليوم بتأشيرة زيارة ... وافد يقتل والده داخل سكنه في مكة    العرادة يعرب عن أمله في أن تسفر الجهود الدولية بوقف الحرب الظالمة على غزة    فلكي يمني يحدد أول أيام شهر ذي القعدة 1445    "القضاء في لحج يُثبت صرامته: إعدام قاتلين عمداً"    سقوط نجم الجريمة في قبضة العدالة بمحافظة تعز!    قصر معاشيق على موعد مع كارثة ثقافية: أكاديمي يهدد بإحراق كتبه    دوري ابطال اوروبا .. الريال إلى النهائي لمواجهة دورتموند    الضالع تحت نيران الحوثيين: صرخة مدوية تطالب بوضع حدّ للعدوان الحوثي    قناتي العربية والحدث تعلق أعمالها في مأرب بعد تهديد رئيس إصلاح مأرب بقتل مراسلها    "علي عبدالله صالح والزوكا شهيدان ماتا بشرف": دبلوماسي يمني يوجه رسالة ليحيى الراعي    أحذروهم في عدن!.. المعركة الخطيرة يقودها أيتام عفاش وطلائع الإخوان    اختيار المحامية اليمنية معين العبيدي ضمن موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة مميز    مطالبات بمحاكمة قتلة مواطن في نقطة أمنية شمالي لحج    انفجار مخزن أسلحة في #مأرب يودي بحياة رجل وفتاة..    دورتموند الألماني يتأهل لنهائي أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مستشفى الشفاء بغزة وانتشال جثامين 49 شهيدا    حقيقة ما يجري في المنطقة الحرة عدن اليوم    تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في أبريل الماضي    فريق شبام (أ) يتوج ببطولة الفقيد أحمد السقاف 3×3 لكرة السلة لأندية وادي حضرموت    الولايات المتحدة تخصص 220 مليون دولار للتمويل الإنساني في اليمن مميز    الوزير البكري: قرار مجلس الوزراء بشأن المدينة الرياضية تأكيد على الاهتمام الحكومي بالرياضة    مدير عام تنمية الشباب يلتقي مؤسسة مظلة    الاتحاد الدولي للصحفيين يدين محاولة اغتيال نقيب الصحفيين اليمنيين مميز    تستوردها المليشيات.. مبيدات إسرائيلية تفتك بأرواح اليمنيين    الاشتراكي اليمني يدين محاولة اغتيال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين ويدعو لإجراء تحقيق شفاف مميز    قمة حاسمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مورينيو: لقد أخطات برفض البرتغال مقابل البقاء في روما    لماذا تقمع الحكومة الأمريكية مظاهرات الطلبة ضد إسرائيل؟    عصابة معين لجان قهر الموظفين    الحكومة الشرعية توجه ضربة موجعة لقطاع الاتصالات الخاضع للحوثيين.. وأنباء عن انقطاع كابل الإنترنت في البحر الأحمر    استشهاد وإصابة 160 فلسطينيا جراء قصف مكثف على رفح خلال 24 ساعة    تحديث جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن    رغم إصابته بالزهايمر.. الزعيم ''عادل إمام'' يعود إلى الواجهة بقوة ويظهر في السعودية    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    نيمار يساهم في اغاثة المتضررين من الفيضانات في البرازيل    قصة غريبة وعجيبة...باع محله الذي يساوي الملايين ب15 الف ريال لشراء سيارة للقيام بهذا الامر بقلب صنعاء    وداعاً صديقي المناضل محسن بن فريد    وزير المياه والبيئة يبحث مع اليونيسف دعم مشاريع المياه والصرف الصحي مميز    فرقاطة إيطالية تصد هجوماً للحوثيين وتسقط طائرة مسيرة في خليج عدن مميز    هل السلام ضرورة سعودية أم إسرائيلية؟    دار الأوبرا القطرية تستضيف حفلة ''نغم يمني في الدوحة'' (فيديو)    صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم    شاهد: قهوة البصل تجتاح مواقع التواصل.. والكشف عن طريقة تحضيرها    البشائر العشر لمن واظب على صلاة الفجر    الشيخ علي جمعة: القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر    البدعة و الترفيه    تعز: 7 حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري    ها نحن في جحر الحمار الداخلي    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم لا تنتهي بالتقادم
محامي عربي ينهي دراسة قانونيةحول جرائم العدوان السعودي وكيف يتم مقاضاتهادوليا أقرئها
نشر في أوراق برس يوم 07 - 05 - 2015

انهى محامي عربي يمني دراسة قانونية متكاملة عن العدوان السعودية وبما قام به منجرائم وكيفية مقاضاةالعدوان من قبل الضحايا والدوله.
المحامي / محمد علي علاَّو الباحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان ،وعضو إتحاد المحامين العرب رئيس رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة ،اليمن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ارسل لموقع اوراق برسالدراسىة التى اعدها ,,مزيداً من التفاصيل :
أولا : التوصيات النهائية للدراسة :
خلصت الدراسة الى التوصيات الآتية :-
1- مناشدة المجتمع الدولي والامم المتحدة وكل المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بفرض الوقف الفوري لعمليات التحالف السافر الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني ومقدراته وبدون اي مبرر ،باعتبار ذلك عدوانا سافرا غير مبرر ،ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ،مع فرض المجتمع الدولي لوقف فوري ومتزامن لعمليات الاقتتال الأهلي الداخلي من قبل جميع أطراف الصراع في كل المناطق ،،،وسرعة إغاثة الشعب اليمني بكل الاحتياجات الانسانية اللازمة بشكل عاجل وفوري .
2-قيام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي إما بإحالة ملف اليمن الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين ، أو بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق بشأن جرائم العدوان والعنف الدائر في اليمن ،ومحاسبة كل المتورطين فيه دولا وأفراد في هذه الجرائم والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان المستمرة، وتعويض الضحايا التعويض المناسب وفقا للقانون الدولي ، .
3- العمل على تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية الأخرى للقيام بأعمالها تجاه وقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ بدء العدوان وكسر الحصار غير القانوني المفروض على اليمنيين .
4- حث كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على رصد وتوثيق جرائم العدوان وتوحيد الجهود في سبيل إعداد ورفع الدعاوى القضائية بشأن جرائم العدوان السعودي وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما حددها القانون الدولي الإنساني ومقاضاة مرتكبيها وتعويض الضحايا
الفصل الاول
1-الإطار القانوني الدولي الواجب التطبيق في اليمن .
- اليمن طرفٌ في ثماني معاهدات من المعاهدات الدولية الرئيسية التسع لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. وفي 11 حزيران/يونيه 2013، وافقت الحكومة اليمنية على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وأيّدت انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واليمن طرف أيضاً في جميع اتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، كما أنه ملزم بالقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي.
2- بتاريخ 25/ يوليو/ 2013 م تم إعتماد قرار الحكومة اليمنية بالانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية ،بقرار أممي صادر من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف والتصويت عليه ليصير قرارا من قرارات الشرعية الدولية الملزمة للعالم ،حيث ورد في التقرير الرابع من المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان والتي قدمته الى مجلس حقوق الانسان في جنيف ،في الدورة الرابعة والعشرون للمجلس في إطار رابع تقرير دوري تقدّمه المفوضة السامية للامم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، والذي يقّدم في ضوء قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 18/19 و19/29 و21/22. حول اليمن ، حيث جاء في الفقرة (ب) من التوصيات النهائية للمفوضية السامية والتي أقرها مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بقولها الاتي :-( ​ب- تثني على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتعهدها بضمان انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتشجع المفوضية البرلمان على اعتماد هذه القرارات بسرعة). وبالتالي فبعد إقرار هذه التوصيات بالتصويت من مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف في جلسة 25 July 2013 ،فقد صار قرار الانضمام لنظام روما من الحكومة اليمنية للمحكمة الدولية قرارا أمميا ملزمآ وجزء من قرارات الشرعية الدولية النافذة حول اليمن والتي أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على ذلك القرار عقب صدوره ،،
* تجدون نص هذا التقرير والقرار الأممي منشور في موقع المفوضية الرسمي في الرابط الاتي :- http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A-HRC-24-34_ar.doc
3-​وباعتبار اليمن دولةً طرفاً في كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه، فإنه مطالب قانونياً باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان المكفولة للخاضعين لولايته. كما يكون الاختصاص القضائي الدولي منعقد لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في التحقيق في حال حصول اي جرائم في اليمن بعد تاريخ انضمامها رسميا لاتفاقية روما بتاريخ 11 يونيو 2013 م ،،
وعند استعراضنا لواقع ونتائج عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ونتائج الصراع الأهلي المسلح القائم في اليمن اليوم بموجب المعاهدات أعلاه ، تستنتج الرابطة حصول جرائم وانتهاكات فضيعة ممنهجة ومستمرة لحقوق الشعب اليمني ترقى الى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ،وانتهاكات ممنهجة لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع للغاية من قبل كل أطراف الصراع الخارجي والداخلي وبمستويات متفاوتة .
4- كيف يصنف القانون الدولي النزاع المسلح في اليمن؟
يعمل القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب على التمييز بين النزاعات المسلحة "الدولية" و"غير الدولية". وبموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 تنطبق القوانين المتعلقة بالنزاعات الدولية المسلحة على جميع حالات النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر. ورغم أن أغلبية اعضاء المجتمع الدولي لا يعترفون بشرعية سيطرة الحوثيين على الحكم فعليا في اليمن ويعتبرونه انقلابا ، ماعدا بعض الدول التي تعترف به كإيران ، ولكن لا يزال الجدل القانوني قائما بشأن ما إذا كان كيان مثل الحوثيين يمثل الدولة اليمنية، إلا اننا نعتبر ان سلطة الحوثيين تأخذ حكم السلطة الفعلية الحاكمة والمسيطرة على اليمن (وهو ما يعرف قانونا سلطة الامر الواقع) وذلك منذ تاريخ سيطرتهم الفعلية على الحكم في اليمن بتاريخ 21 يناير 2015 م ، حيث قام الرئيس هادي في 21 يناير/كانون الثاني بتقديم استقالته الى مجلس النواب ،بينما تحرك الحوثيين في نفس اليوم ومنعوا مجلس النواب من الانعقاد للفصل في الاستقالة من عدمه ،وأصدروا ما أسموه اعلان دستوري من طرفهم قاموا بموجبه بحل مجلس النواب ، وتشكيل قيادة عليا جديدة لليمن تحل محل مهام رئيس الجمهورية والحكومة والجيش والأمن من طرف واحد يتبع الحوثيين و أسموها اللجنة الثورية العليا واللجنة الامنية العليا ،، وهو ما يعتبر بداية سيطرة الحوثيين على حكم اليمن فعليا ، حيث ان هادي بعد ذلك هرب إلى السعودية في مارس/آذار، إلا أن معظم البلدان لا زالت تعترف بحكومته.، بينما الحوثيين يبسطون سيطرتهم الفعلية على كل اجهزة الدولة اليمنية واقعيا وعلى رأسها قوات الجيش والأمن اليمني الذي صار يتبع لجنة أمنية عليا اغلب أعضائها يتبعون الحوثيين ،،، وبالتالي يتحمل الحوثيين مسؤولياتهم القانونية كسلطة امر واقع فعلية تحكم الدولة اليمنية منذ سيطرتهم على الحكم واستقالة هادي وحلهم للبرلمان المنتخب ،وذلك من وجهة نظر القانون الدولي العام وكل القوانين العالمية المتعارف عليها ،. وهذا يحتم على المجتمع الدولي التعامل معهم على أساس هذه الصفة القانونية التي اكتسبوها ومحاسبتهم عن اي انتهاكات حصلت منهم خلال فترة سيطرتهم الفعلية على الحكومة اليمنية كما أسلفنا ،،وهناك سوابق دولية عديدة مشابهة تم اعتمادها دوليا في هذا الشأن . وحتى لا يفلت من ارتكبوا اي انتهاكات من المحاسبة القضائية الدولية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والتي اعتمدتها اليمن و تعالج هذه الحالة في صلب نصوصها النافذة .
5- ما هو القانون المنطبق على حالة القتال في اليمن ومن الذي يتقيد به؟
- النزاع المسلح الدولي في اليمن الدائر حاليا يتم بين قوات التحالف العربي الدولي وحلفائهم المحليين في اليمن ويضم التحالف عشر دول عربية بقيادة السعودية،ويشمل الاردن والبحرين ومصر والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة،وايضاً بالشراكة مع حكومة فرنسا التي اعلنت رسميا ذلك ،بينما الولايات المتحدة الامريكية أعلن عن شراكتها بواسطة حكومة السعودية ،بينما انضم اليهم حلفاء محليين أبرزهم اللجان الشعبية التي شكلها الرئيس هادي سابقا ومن تبقى من قوات الجيش توالي هادي ،وميليشيات تتبع الحراك الجنوبي المسلح المطالب بالانفصال وتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن المعروف بحزب الاصلاح وحلفائه الدينيين والقبليين والعسكريين وأبرزهم تنظيمات القاعدة وداعش من جهة أولى كطرف ، وبين قوات وألوية الجيش والأمن التابعة للحكومة اليمنية والذي يسيطر عليها فعليا تنظيم الحوثيين منذ استقالة هادي بالاضافة الى ميليشيات الحوثيين المسلحة التي تسميها اللجان الشعبية من جهة ثانية كطرف ثاني ،،
- الجدير بالإشارة الى ان النزاع الدولي والمحلي المسلح الجاري حاليا في اليمن يخضع للقانون الإنساني الدولي المبين في المعاهدات الدولية ، وفي القانون الدولي العرفي. وأهم القوانين التعاهدية هو المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949، التي يعتبر أعضاء التحالف جميعاً أطرافاً فيها. وكما نناقش أدناه، تحدد المادة المشتركة رقم 3 معايير دنيا لجميع الأطراف في نزاع مسلح دولي. كما أن اليمن وبعض الدول المشاركة في النزاع المسلح أطراف أيضاً في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يوفر تدابير حماية إضافية للمحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
- تجدر الإشارة الى ان أطراف النزاع اليمني المسلح الداخلية بما فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية مسؤولة عن الامتثال لشروط القانون الإنساني الدولي. أي أن على كل طرف أن يحترم قوانين الحرب وأن يضمن احترامها. ولا يعتمد هذا الالتزام على مبدأ المعاملة بالمثل، فعلى أطراف النزاع أن تحترم الشروط سواء تقيد بها الطرف المقابل أو لم يفعل. كما أنه لا يعتمد على الأسباب الكامنة وراء النزاع أو أسباب لجوء أي طرف بعينه إلى استخدام القوة، وسواء كان قوات حكومية أو جماعة مسلحة غير حكومية. وتلتزم جميع أطراف النزاع المسلح بمعايير واحدة، بغض النظر عن أي تفاوت في الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة.
6- ما هي المبادئ الأساسية لقوانين الحرب؟
يوفر القانون الإنساني الدولي سبلاً لحماية المدنيين وغيرهم من غير المحاربين من أضرار النزاع المسلح، فهو ًيتطرق إلى كيفية إجراء الأعمال العدائية وسائل الحرب وأساليبها من قِبل أطراف النزاع جميعا. وعلى رأس تلك المبادئ مبدآ "حصانة المدنيين" و"التمييز" أي اشتراط ألا يكون المدنيين هدفاً عمدياً للاعتداء قط، وأن على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين المحاربين
والمدنيين. وكما نناقش أدناه فإن أطراف النزاع ملزمون باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين والأعيان المدنية، وبعدم شن هجمات تخفق في التمييز بين المحاربين والمدنيين، أو يكون من شأنها إحداث أضرار غير متناسبة بالتجمعات السكانية المدنية.
وتوفر المادة المشتركة رقم 3 عدداً من تدابير الحماية الأساسية للمدنيين وللأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في الأعمال العدائية، مثل المحاربين الأسرى أو الذين استسلموا أو العاجزين عن القتال بسبب الإصابة أو المرض. فهي تحظر ممارسة العنف ضدهم وبوجه خاص القتل والمعاملة القاسية والتعذيب إضافة إلى الاعتداء على كرامتهم الشخصية والمعاملة الحاطة أو المهينة.
7- هل يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان منطبقاً في اليمن؟
يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان سارياً حتى أثناء النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها قوانين الحرب. واليمن وسائر الدول المشاركة في القتال كلهم أطراف في عدد من المعاهدات الحقوقية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتبين هذه المعاهدات ضمانات للحقوق الأساسية، المقابلة في أكثرها للحقوق الواجبة للمدنيين والمحاربين بموجب القانون الإنساني الدولي (على سبيل المثال حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واشتراط عدم التمييز، والحق في المحاكمة العادلة، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية ).
ورغم أن العهد الدولي يسمح ببعض القيود على حقوق معينة في زمن الحرب أو أثناء حالة طوارئ معلنة رسمياً "تهدد حياة الأمة"، إلا أن أي انتقاص من الحقوق أثناء حالة طوارئ عامة يجب أن يتسم بطابع استثنائي ومؤقت، وأن يقتصر على "القدر الضروري لمقتضيات الموقف". وينبغي احترام بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في الأمن من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والحظر على الاحتجاز غير المعترف به، وواجب ضمان المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز، والحق في محاكمة عادلة في جميع الأوقات، حتى أثناء حالة طوارئ عامة.
8 - ما هي الأهداف المشروعة للهجمات العسكرية؟
إن قوانين الحرب تقصر الهجمات على "الأهداف العسكرية"، وتتمثل الأهداف العسكرية في الأفراد والأعيان الذين يقومون بمساهمة فعالة في العمل العسكري والذين ينجم عن تدميرهم أو أسرهم أو تحييدهم ميزة عسكرية قاطعة. ويشمل هذا مقاتلي العدو وأسلحته وذخائره، والأعيان المستخدمة للأغراض العسكرية. ورغم إقرار القانون الإنساني بتعذر تجنب بعض الخسائر المدنية أثناء نزاع مسلح فإنه يفرض على أطراف النزاع في جميع الأوقات واجب التمييز بين المحاربين والمدنيين، واستهداف المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط.
ويشمل المحاربون أفراد القوات المسلحة لبلد من البلدان، والقادة والمقاتلين في الجماعات المسلحة غير الحكومية، فهؤلاء خاضعون للهجوم في أي وقت أثناء الأعمال العدائية ما لم يتم أسرهم أو إصابتهم بالعجز. ولا يفقد المدنيون حصانتهم من الهجوم إلا عندما "يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية" ولمدة تلك المشاركة فقط. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قوانين الحرب تميز بين أعضاء القوة المقاتلة المنظمة للطرف غير الحكومي، وبين أولئك الذين يتولون على سبيل الحصر مهاماً سياسية أو إدارية أو غير قتالية، الذين لا يجوز استهدافهم حتى أثناء القتال. والفرد الذي تجنده الجماعة المسلحة وتقوم بتدريبه وتجهيزه يعتبر جزءاً من تلك الجماعة حتى قبل قيامه بأي عمل عدائي في زمن القتال.
وتعمل قوانين الحرب أيضاً على حماية "الأعيان المدنية" التي تعرف بأنها كل ما لا يعتبر هدفاً عسكرياً. والهجوم المباشر على الأعيان المدنية مثل المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والمعالم الثقافية محظور ما لم يتم استغلالها في أغراض عسكرية، ومن ثم تصبح أهدافاً عسكرية. ويصير الحال كذلك إذا تم نشر قوات عسكرية بإزاء ما يعتبر عادة من الأعيان المدنية. وحيثما ثار الشك بشأن طبيعة العين فإن على الطرف المحارب أن يفترض أنها مدنية.
9- ما هي أنواع الهجمات المحظورة؟
تحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، كما نناقش أدناه. كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية عديمة التمييز التي تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون تفرقة. ومن أمثلتها الهجمات غير الموجهة إلى هدف عسكري محدد أو التي تستخدم أسلحة لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد.
والهجمات العشوائية عديمة التمييز المحظورة تشمل القصف المناطقي وهو هجمات المدفعية وغيرها من الوسائل التي تعامل عدداً من الأهداف العسكرية المنفصلة والمتمايزة معاملة الهدف الواحد، في منطقة تحتوي على تركزات للمدنيين والأعيان المدنية. وعلى القادة العسكريين اختيار وسائل الهجوم التي تقبل التوجيه إلى أهداف عسكرية ومن شأنها تقليل الضرر العرضي الواقع على المدنيين. وإذا كانت الأسلحة المستخدة من انعدام الدقة بحيث لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية بدون تعريض المدنيين لخطر محسوس فإن نشرها عندئذ غير جائز.
والهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب محظورة بدورها. وتعد الهجمة غير متناسبة إذا كان المتوقع منها أن تلحق بأرواح المدنيين خسائراً عرضية، أو بالأعيان المدنية أضراراً، مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الهجمة.
10- ما هي التزامات أطراف النزاع فيما يتعلق بالقتال في مناطق مأهولة؟
لا تفرض قوانين الحرب حظراً على القتال في المناطق الحضرية، رغم أن وجود الكثير من المدنيين يفرض على أطراف النزاع التزامات أكبر باتخاذ خطوات لتقليل الضرر الواقع على المدنيين. وأطراف النزاع ملزمون بإبداء الحرص المستمر أثناء العمليات العسكرية على وقاية السكان المدنيين وب"اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة" لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية. وتشمل تلك الاحتياطات بذل قصارى الجهد للتحقق من أن أهداف الهجوم هي أهداف عسكرية وليست مدنيين أو أعيان مدنية، وتقديم "إنذار مسبق فعال" بالهجوم إذا سمحت الظروف.
وعلى القوات المنشورة في مناطق مأهولة أن تتجنب وضع الأهداف العسكرية بالقرب من المناطق كثيفة السكان، وأن تعمل على نقل المدنيين من محيط الأهداف العسكرية. ويحظر على الأطراف المتحاربة استخدام المدنيين كدروع للأهداف العسكرية أو لحماية العمليات من الهجوم. ويشير لفظ "التدرع بالمدنيين" إلى تعمد استغلال وجود المدنيين لحماية القوات أو المناطق العسكرية، وإكسابها حصانة من الهجوم.
ولا يعفى الطرف المهاجم من واجب وضع الخطر الواقع على المدنيين في الحسبان لمجرد أنه يعتبر الطرف المدافع مسؤولاً عن وضع أهداف عسكرية مشروعة داخل مناطق مأهولة أو بالقرب منها. فاستخدام المدفعية الثقيلة (أو الأسلحة التي تنتشر هبة انفجارها على نطاق واسع) وغيرها من مدفعية النيران غير المباشرة، بدون استرقاب كاف (الأسلحة التي يغيب هدفها بالكامل عن مجال رؤيتها) ضد أهداف عسكرية في مناطق مأهولة إنما يشدد بواعث القلق من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة غير المشروعة.
11- هل يجب على الأطراف المتحاربة أن تحذر المدنيين من الهجمات؟ وما الذي يعتبر تحذيراً "فعالاً"؟
تطالب قوانين الحرب الأطراف المتحاربة بإعطاء "تحذير مسبق فعال" بالهجمات التي قد تؤثر على السكان المدنيين طالما سمحت الظروف. ويعتمد ما يمكنت اعتباره تحذيراً "فعالاً" على الظروف القائمة. تقييم كهذا يأخذ في الحسبان توقيت التحذير وقدرة المدنيين على مغادرة المنطقة. والتحذير الذي لا يتيح للمدنيين القدرة على المغادرة إلى منطقة أكثر أمناً لا يعتبر "فعالاً".
والمدنيون الذين لا يقومون بالإجلاء بعد صدور تحذيرات يستمر انطباق الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي. وإلا يصبح بإمكان الأطراف المتحاربة استخدام التحذيرات لكي تتسبب في الإخلاء القسري، وفي تهديد المدنيين بالضرر المتعمد إذا لم يراعوا التحذيرات. كما أن بعض المدنيين لا يمكنهم تلبية التحذير بالإجلاء، لأسباب صحية ربما أو بدافع من الخوف أو للافتقار لأي مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. لذا فحتى بعد صدور التحذيرات، يتعين على القوات المهاجمة أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في أرواح وممتلكات المدنيين. ويشمل هذا إلغاء الهجوم عندما يتبين أن الهدف مدني أو عندما يتضح أن الخسارة في صفوف المدنيين ستكون غير متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة.
12- ما هي تدابير الحماية القانونية المتوفرة للمستشفيات والعاملين بالطب وطواقم الإسعاف؟
الوحدات الطبية أعيان مدنية لها تدابير حماية خاصة بموجب قوانين الحرب، وهي تشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وما شابهها من مرافق، عسكرية كانت أو مدنية. وفي حين أن البنايات الأخرى التي يفترض كونها مدنية تصبح أهدافاً عسكرية إذا جرى استخدامها لغرض عسكري، فإن المستشفيات تفقد الحماية المكفولة لها من الهجوم فقط إذا كانت مستخدمة خارج نطاق العمل الإنساني اللصيق بالمستشفيات، في ارتكاب "أعمال ضارة بالعدو".
وهناك أنواع عديدة من الأعمال لا تمثل "أعمالاً ضارة بالعدو"، مثل وجود حراس مسلحين، أو عندما يتم العثور على أسلحة صغيرة في المستشفى تخص المصابين. حتى إذا أساءت القوات العسكرية استخدام المستشفى في تخزين الأسلحة أو في إيواء المقاتلين القادرين على القتال، فعلى القوات القائمة بالهجوم أن تصدر تحذيراً يأمر بالكف عن إساءة الاستخدام، وتحدد فيه مهلة زمنية معقولة لوقف تلك الأعمال، ولا تهاجم إلا بعد عدم مراعاة التحذير.
وبمقتضى قوانين الحرب، يجب السماح للأطباء والممرضين والعاملين بالطب الآخرين بأداء عملهم وأن يجدوا الحماية في جميع الظروف. فهم لا يفقدوا الحماية المخصصة لهم إلا إذا قاموا خارج إطار مهامهم الإنسانية بارتكاب أعمال ضارة بالعدو.
كما ينبغي السماح لطواقم الإسعاف وغيرها من وسائل النقل الطبية بالعمل وأن تجد الحماية في كل الظروف. فهي لا تفقد الحماية المكفولة لها إلا إذا تم استخدامها في ارتكاب أعمال ضارة بالعدو، مثل نقل الذخائر أو المقاتلين الأصحاء.
13- هل يسمح لأطراف النزاع باستهداف البنية التحتية مثل المطارات والطرق والجسور؟
المطارات المدنية والطرق والجسور أعيان مدنية تتحول لأهداف عسكرية يمكن مهاجمتها إذا تم استخدامها في أغراض عسكرية أو إذا تم وضع أهداف عسكرية فوقها أو داخلها. وحتى إذا حدث ذلك، فإن قاعدة التناسب تنطبق هنا، بمعنى مطالبة أطراف النزاع بالموازنة بين الضرر قصير وطويل الأجل اللاحق بالمدنيين، في مقابل الميزة العسكرية المتحققة. وعلى طرف النزاع أن يفكر في كافة سبل تقليص الضرر على المدنيين، وألا يهاجم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين تزيد على الميزة العسكرية الأكيدة.
14- هل تتمتع محطات الإذاعة والتلفزة بحماية خاصة من الهجمات؟
الهجمات على مرافق البث المرئي والمسموع المستخدمة في الاتصالات العسكرية مشروعة بموجب قوانين الحرب. تعد محطات التلفزة والإذاعة المدنية أهدافاً مشروعة فقط إذا استوفت معيار الهدف العسكري المشروع. أي إذا تم استخدامها بطريقة تجعلها تمثل "إسهاماً فعالاً للعمل العسكري" وإذا كان تدميرها في الظروف السائدة وقت الهجوم يوفر "ميزة عسكرية أكيدة".
وعلى سبيل المثال، قد تتحول مرافق البث إلى أهداف عسكرية إذا تم استخدامها في إرسال أوامر عسكرية أو إذا استخدمت بشكل حقيقي لفائدة العمليات العسكرية. لكن لا تصبح مرافق البث المدنية أهدافاً عسكرية مشروعة لمجرد أنها تبث دعاية موالية للحكومة أو للمعارضة. ومن غير القانوني مهاجمة المرافق التي تقتصر على تشكيل الرأي العام المدني، فهذه المنشآت لا تسهم بشكل مباشر في العمليات العسكرية.
وإذا أصبحت مرافق البث أهدافاً عسكرية مشروعة لأنها مستخدمة في بث الاتصالات العسكرية، فإن مبدأ التناسب في الهجوم واجب الاحترام. يعني هذا أن على القوات المهاجمة أن تتحقق في كل الأوقات من أن المخاطر اللاحقة بالسكان المدنيين جراء شن أي هجوم لا تزيد عن الميزة العسكرية المتوقعة. يجب أن تتخذ احتياطات خاصة مع المباني في المناطق الحضرية، بما يشمل تقديم تحذير مسبق بالهجمات الوشيكة.
لا يحظر القانون الدولي على قوات المعارضة احتلال مرافق البث (أو المباني المدنية الأخرى باستثناء المستشفيات) واستخدامها. لكن وجود مقاتلي المعارضة أو استخدام مرافق البث في أغراض عسكرية، يجعل المرافق المذكورة أهدافاً عسكرية يمكن مهاجمتها.
15- هل للصحفيين حماية خاصة من الهجمات؟
الصحفيون مدنيون، وكما ذكرنا سلفاً فلا يجوز أبداً استهدافهم بالهجوم ما لم يشاركوا بصفة مباشرة في أعمال القتال. يمكن أن يخضع الصحفيون لأية قيود مشروعة على الحقوق مثل الحق في حرية التعبير أو حرية التنقل، شرط أن تفرض بموجب القانون وبالدرجة اللازمة فحسب للتعامل مع الموقف القائم. لكن لا يمكن استهدافهم بالتوقيف أو الاعتقال أو أي من أشكال العقاب أو التنكيل الأخرى لمجرد أنهم يؤدون عملهم الصحفي.
16- هل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية أسلحة قانونية؟
هناك أدلة ذات مصداقية على قيام السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بإسقاط قنابل عنقودية على محافظة صعدة في شمال اليمن أثناء القتال الدائر بين الحوثيين والجيشين اليمني والسعودي. أمدت الولايات المتحدة السعودية بصادرات كبيرة من القنابل العنقودية وتمتلك السعودية طائرات هجومية من الولايات المتحدة والغرب/الناتو قادرة على إسقاط قنابل عنقودية أمريكية الصنع.
وعادة ما تنفجر الذخائر العنقودية في الجو وترسل بعشرات وربما مئات الذخائر الصغيرة أو القنيبلات التي تتناثر على مساحة ملعب كرة قدم إذا أسقطت من طائرات أو تم إطلاقها بالمدفعية أو نظم الصواريخ. أما الذخائر العنقودية الصغيرة فهي عادة ما لا تنفجر لدى ارتطامها، فتخلف ورائها قنيبلات غير منفجرة هي بمثابة ألغام أرضية قابلة للانفجار.
وقد تم حظر الذخائر العنقودية بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008، نظراً لأثرها العشوائي الواسع وقت استخدامها، ونظراً للخطر طويل الأمد الذي تمثله على المدنيين. وقد صادق على الاتفاقية ما يصل مجموعه إلى 91 دولة ووقعت عليها 25 دولة أخرى، وهي الاتفاقية التي تحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية وتطالب بتطهير الأراضي من مخلفات الذخائر العنقودية في ظرف 10 سنوات بالإضافة إلى مساعدة ضحايا هذه الأسلحة. ولا يوجد ضمن أعضاء التحالف أية دولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية، لكن هيومن رايتس ووتش تعتقد أنه يجب ألا تستخدم أية قوات مسلحة الذخائر العنقودية في أي ظروف. وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بإثناء الغير عن أي استخدام للذخائر العنقودية.
أما اليمن فهو دولة طرف في معاهدة حظر الألغام لسنة 1997 وكذلك دول التحالف الأردن والكويت وقطر والسعودية. وقد تعهدت هذه الدول بصفتها كذلك بألا تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد على الإطلاق. ولا يجوز لأي من أطراف النزاع في اليمن استخدام الألغام المضادة للأفراد، بما فيها القنابل بدائية الصنع التي يذخرها الضحايا، لأنها أسلحة عشوائية عديمة التمييز بطبيعتها .
17- ما الذي ينص عليه القانون الدولي بشأن الجنود الأطفال؟منذ عام 2009 أفادت هيومن رايتس ووتش باستخدام قوات الحوثيين للجنود الأطفال.
وينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، واليمن طرف فيه، على أن الجماعات المسلحة غير الحكومية عليها "ألا تقوم في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأفراد تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال". كما أن البروتوكول يحدد سن 18 عاماً كحد أدنى للمشاركة ضمن القوات المسلحة الوطنية في النزاع المسلح.
وبمقتضى قوانين الحرب يعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً من قبل الأطراف في النزاع جريمة حرب، ومن الممكن أن يتحمل القادة مسؤوليتها الجنائية.
18- ما هي الحقوق المكفولة للمحتجزين أثناء النزاع المسلح؟
تشترط المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمنطبقة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، حماية أي شخص محتجز، بما في ذلك المقاتلين الأسرى والمدنيين، من "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". لا يسمح بإنزال عقوبات إلا "أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً" تكفل المعايير الدولية للمحاكمة
العادلة.
كما أن الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة هو من المحظورات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا يمكن لأي ظروف استثنائية تبرير التعذيب. تشدد التزامات حقوق الإنسان التعاهدية المذكورة أعلاه والتي تلتزم بها اليمن والدول الأخرى على حظر التعذيب في كافة الظروف، حتى أثناء فترات الطوارئ، ويتطلب التعذيب تحقيقات وملاحقة للمسؤولين عن ارتكابه. وعندما يقع التعذيب كجزء من اعتداء موسع ومنهجي ضد السكان المدنيين فهويشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي العرفي وبموجب نظام روما، وهو المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وينبغي لأي شخص محروم من الحرية أن يزود بالغذاء والماء والملبس والمأوى والرعاية الطبية الملائمة. ولابد من وضع النساء المحتجزات في أماكن منفصلة عن أماكن احتجاز الرجال. ولابد من وجود أماكن منفصلة للأطفال المحرومين من حريتهم بعيداً عن البالغين، ما لم يكونوا مع أسرهم.
وبموجب القانون الأساسي لحقوق الإنسان المنطبق حتى أثناء فترات الطوارئ المعلنة، يكون للمحتجزين الحق في المراجعة القضائية لقانونية احتجازهم، وجميع الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة، وتشمل الحق في المحاكمة والإدانة على المخالفة الجنائية أمام محكمة مشكلة بموجب القانون. ويحظر الاحتجاز غير المعترف به في كافة الأوقات.
19 - ما هي الالتزامات المترتبة على أطراف النزاع تجاه السكان المحتاجين للمساعدات؟
بموجب القانون الإنساني الدولي، على أطراف النزاع السماح بالمرور السريع ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية التي توزع بشكل محايد، وتيسير ذلك المرور، إلى السكان المحتاجين. وعلى الأطراف الاتفاق على السماح بعمليات الإغاثة وليس لها أن ترفض هذا الاتفاق على أساس تعسفي. ولها أن تتخذ خطوات للسيطرة على محتوى المساعدات الإنسانية وتسليمها، مثلاً لضمان ألا تحتوي شحنات الإغاثة على أسلحة، ولكن يحظر تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة.
كما يطالب القانون الإنساني الدولي الأطراف المتحاربة بضمان حرية تنقل العاملين بالإغاثة الإنسانية من أجل ممارسة مهامهم. وقد تخضع هذه التنقلات للتقييد بشكل مؤقت فقط لأسباب الضرورة العسكرية الحاكمة.
20 - من الذين يمكن تحميلهم مسؤولية انتهاكات القانون الإنساني الدولي؟
تدخل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة بنية إجرامية، أي عن عمد أو عن إهمال وتهور، في عداد جرائم الحرب. وجرائم الحرب المذكورة ضمن "الخروقات الجسيمة" في بنود اتفاقيات جنيف وكما ترد في القانون العرفي بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومصادر أخرى، تشمل عدداً كبيراً من الجرائم التي يمكن تحميل الأفراد المسؤولية على ارتكابها مثل الهجمات العمدية والخالية من التمييز وغير المتناسبة على مدنيين، أو اتخاذ الرهائن، أو اتخاذ دروع بشرية، أو فرض العقاب الجماعي، ضمن جرائم أخرى. وقد يتحمل الأفراد المسؤولية الجنائية أيضاً عند الشروع في ارتكاب جريمة حرب، إضافة إلى المساعدة فيها أو التستر عليها أو التواطؤ فيها.
وقد تقع المسؤولية على أفراد خططوا لجريمة حرب أو حرضوا عليها. يمكن ملاحقة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم الحرب من منطلق مسؤولية القيادة، إذا كانوا يعرفون أو كان يجب أن يعرفوا بوقوع جرائم حرب ثم اتخذوا تدابير غير كافية لمنعها أو لمعاقبة المسؤولين عنها
21 - من صاحب المسؤولية الأساسية عن ضمان المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي؟
ضمان العدالة على الانتهاكات الجسيمة هو بالمقام الأول مسؤولية الدولة التي يتورط رعاياها في الانتهاكات. ويقع على عاتق الحكومات التزام بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يتورط فيها مسؤولوها أو أشخاص آخرون خاضعون لسلطتها. وعلى الحكومة ضمان أن تحقق المحاكم المحلية أو العسكرية أو المؤسسات الأخرى بحياد فيما إذا كانت انتهاكات جسيمة قد وقعت، ثم تحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات وملاحقتهم بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفرض عقوبات على الأفراد المذنبين تكون متناسبة مع أفعالهم. ورغم أن الجماعات المسلحة غير الحكومية لا يقع عليها نفس الالتزام القانوني بملاحقة الجناة المنتهكين لقوانين الحرب في صفوفها، إلا أنها مسؤولة عن ضمان الالتزام بقوانين الحرب وعليها مسؤولية عندما تجري محاكمات، أن تتم تلك المحاكمات بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
22- هل يمكن محاكمة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في اليمن أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
المعلوم ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي محكمة دولية دائمة لها ولاية التحقيق والاتهام والمحاكمة، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب من بعد 1 يوليو/تموز 2002. لكنها لا تمارس اختصاصها بتلك الجرائم إلا إذا:
 وقعت الجرائم في أراضي دولة عضو في المحكمة؛  كان الشخص المشتبه في ارتكابه للجرائم مواطناً لدولة عضو بالمحكمة؛  قامت دولة ليست طرفاً في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بقبول صلاحية المحكمة للنظر
في الجرائم المعنية من خلال تقديم إعلان رسمي للمحكمة بذلك؛ أو  قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية.
واليمن دولة طرفاً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية . لذلك ففي ظل تحقق اعلان انضمام الحكومة اليمنية على النظام ، أو قبولها لاختصاص المحكمة بطريق الإعلان كما حصل في 11 يونيو 2013 م ، وتم تأييد واعتماد قرار انضمامها بقرار دولي ملزم من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جلسته بتاريخ 25 يوليو 2013 م كما أسلفنا أعلاه ،يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الاختصاص بالجرائم المرتكبة حاليا في اليمن ،، كما انه يمكن ذلك إذا أحال مجلس الأمن الوضع في اليمن إلى المحكمة. أما الأردن، الدولة العضو في التحالف الذي تقوده السعودية، فهو دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لذا يمكن أن يخضع المواطنين الأردنيين المتورطين في جرائم خطيرة لتمحيص المحكمة الجناية الدولية. ناهيكم عن اشتراك متهمين بجرائم حرب دولية في هذا الحرب ضد اليمن كالرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم حسين المتهمين بجرائم دارفور في السودان والمنظورة امام المحكمة الدولية حاليا ،وهذا قرينة قانونية جديدة تعزز تكرار الجرائم في اليمن وينبغي النظر اليها كأدلة توجب فتح التحقيق الدولي في حرب اليمن .
23- هل يمكن لدول أخرى أن تقوم بملاحقة جرائم دولية مرتكبة في اليمن؟
هناك فئات بعينها من الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، تخضع "للولاية القضائية العالمية" وهي تشير إلى قدرة نظام قضائي محلي لدولة على التحقيق في بعض الجرائم وملاحقتها وإن لم ترتكب على أراضي الدولة، أو من قبل أحد مواطني الدولة أو حتى إذا لم ترتكب بحق أحد مواطني الدولة. بعض المعاهدات، مثل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب، تلزم الدول الأطراف بتسليم أو ملاحقة المشتبهين الذين يتواجدون على أراضي الدولة أو ضمن نطاق اختصاصها القضائي. وبموجب القانون الدولي العرفي، ثمة اتفاق عام على السماح للبلدان أيضاً بملاحقة المسؤولين عن جرائم أخرى، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أينما وقعت تلك الجرائم.
الفصل الثاني
رصد وتوثيق وتوصيف قانوني لأبرز جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي ضد الشعب اليمني وبدون اي مبرر :-
الوقائع
*بداية جريمة العدوان وبدون تفويض سابق من مجلس الامن الدولي ،وعدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا حتى اليوم .
1- في ساعة مبكرة من يوم 26 مارس 2015 م وحتى اليوم، تتعرض الجمهورية اليمنية وشعبها البالغ تعداده 27 مليون نسمة ،لعدوان خارجي سافر ومفاجئء ،بالقصف الجوي المباغت بطائرات وأسلحة امريكية وأوروبية فتاكة ومحرمة دوليا من قبل تحالف يضم عشر دول عربية بقيادة السعودية،ويشمل الاردن والبحرين ومصر والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة،وايضاً بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية كما أعلنت ذلك حكومة السعودية ،حيث قامت السعودية بإعلان حملتها بالعدوان ضد الشعب اليمني ودولته المستقلة وأطلقت عليها عملية "#عاصفة_الحزم" وبدون اي إذن قانوني دولي من مجلس الامن الدولي، وبدون أي عدوان يمني على أراضيها كمبرر قانوني لها للدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي ،حيث قامت السعودية وشركائها المدعى عليهم جميعا باستخدام الطائرات الامريكية والأسلحة المحرمة الفتاكة في عدوانها السافر ضد الشعب اليمني بهدف إبادته عرقيآ ،وبطريقة عدوانية تخالف الشروط التي تم بيع تلك الطائرات والأسلحة لها على أساس التزامها باستخدامها فقط في مهام الدفاع عن أراضيها من اي عدوان خارجي ،، وليس لاستخدامها في العدوان ضد الشعوب الاخرى وبدون اي مبرر كما هو حاصل في عدوانها الهجومي السافر الان في اليمن ، مرفق لكم ما ورد في نص إحاطة السيد جمال بنعمر ممثل الامين العام للامم المتحدة في اليمن لمجلس الامن الدولي في 27/4/2015 م والمرفقة في الرابط الاتي :-
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/167061/#.VT-laWIgGSM
وهذه الإحاطة النهائية للسيد جمال بنعمر هي إثبات قاطع من الامم المتحدة على عدم قانونية العدوان السعودي ضد اليمن وعدم وجود اي مبرر واقعي له ، ودليل على عدم وجود اي عدوان يمني على أراضي السعودية يبرر لها شن هذا العدوان ،وليس ذلك فحسب ،بل ان إحاطة ممثل الامم المتحدة لمجلس الامن تثبت ان العدوان السعودي حصل فجأة وفي ظل حوار سياسي يمني يمي كان قائم وناجح وبرعاية من الامم المتحدة وكانت جميع الأطراف اليمنية على وشك الوصول لحلول سياسية بالحوار ، الا ان العدوان الهجومي السعودي وشركائه تدخل فجأة ودمر كل شيء.وبالتالي تتحمل حكومة السعودية وشركائها كامل المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية والأخلاقية عن كل جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية الناتجة عن عدوانها غير القانوني ضد الشعب اليمني وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .
وليس ذلك فحسب ،بل ان الثابت قطعا من خلال الرصد والتوثيق قيام الغارات الجوية السعودية وشركائها بشكل متواصل بقصف عشوائي متعمد يستهدف قتل وإصابة الآلاف من المدنيين العزل من ابناء الشعب اليمني وبدون تمييز وبدون أي مبرر . حيث بلغ عدد القتلى الذين سقطوا بسبب القصف الجوي السعودي وشركائه حتى يوم 22 /4/2015 م عدد 1080 مواطن يمني من المدنيين العزل ،وأكثر من 3421 جريحا ومصابا حتى هذا التاريخ ،وهذا الرقم للقتلى والجرحى المدنيين هو الذي استطاعت المنظمات المدنية اليمنية والدولية الوصول اليه ورصده و توثيقه بواسطتها وهو أصغر بكثير مما هو في ارض الواقع ،، في حين أعلنت منظمة اليونيسيف وحدها في تصريح رسمي لها منشور يوم 23 أبريل 2015 م عن توثيقها ورصدها لمقتل 115 طفلا يمنيا منذ بداية العدوان السعودي حتى الان ،تصريح اليونيسيف في موقعها الاتي :- http://www.unicef.org/arabic/media/24327_81683.html .
وفي تاريخ 24 نيسان / أبريل 2015م قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق أجرته لها :( إنه ينبغي التحقيق على وجه السرعة في مقتل مئات المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال، وإصابة الآلاف خلال حملة الضربات الجوية الوحشية على مختلف أنحاء اليمن، والتي قادتها المملكة العربية السعودية. وجاء تصريح المنظمة بعد شهر من بدء الضربات الجوية. مرفق لكم رابط هذا التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية باللغة العربية كما يلي :-
https://www.amnesty.org/ar/articles/news/2015/04/yemen-investigate-relentless-airstrikes-that-have-left-hundreds-of-civilians-dead/
*جرائم فرض الحصار الشامل والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي وتجويع متعمد للشعب اليمني .
2- الجدير بالذكر انه و منذ بدء العدوان على اليمن وحتى الان ، قامت غارات التحالف بقيادة السعودية بقصف واستهداف متعمد يومي وممنهج لمحطات انتاج الكهرباء والمياة والنفط والغاز وتخريب المطارات المدنية ومراكز تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في اليمن وتدمير مصانع القطاع الخاص والعام وتجويع الشعب اليمني كله وتطهيره عرقيآ ،وتدمير مخازن الحبوب والغذاء الاستراتيجية بالكامل ،وهي المراكز التي تقدم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء مما تتسبب في حرمان كل أبناء الشعب اليمني منها ،وتجاهل العدوان لمناشدات المنظمات الدولية بهذه الخصوص وأبرزها دعوة الامين العام للامم المتحدة الصادر يوم 1مايو 2015 م والذي يدعو فيه جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن إلى حماية المدنيين والبنية التحتية بعد توثيق مقتل أكثر من 1200 شخص مدني في اليمن ونزوح 300 ألف من منازلهم في الأسابيع الستة الماضية .حيث أوضح المتحدث باسم الامين العام الأمم المتحدة، فرحان حق، أن هناك تقارير موثوقا بها حيال أسر محاصرة في عدن بسبب القصف السعودي والقناصة الذين يستهدفون المدنيين في الشارع، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمستودعات الإنسانية ومجمعات الأمم المتحدة، أمرا غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي"العنف والقصف الجوي (السعودي) أعاق بشدة شحنات الغذاء والوقود والرعاية الصحية. وتم إغلاق جميع المطارات أمام حركة المرور المدنية - وقد تعرض البعض لهجوم مباشر - ويجري تأخير الشحنات البحرية. النظم الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات الاتصالات في اليمن على شفا الانهيار. والعمليات الإنسانية تنتهي خلال أيام ما لم يتم استعادة إمدادات الوقود." وفي هذا الإطار حث الأمين العام بان كي مون جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، قائلا يجب وقف الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية فورا. إشارة إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مشاورات مغلقة بعد ظهر حول الوضع في اليمن. رابط بيان الامين العام للأمم المتحدة منشور في الرابط الاتي :
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23475&Kw1=اليمن#.VUO-WWIgGSM
كما ان الرابطة حصلت على أدلة موثوقة من قبطان سفينة شحن روسية كانت محملة بالوقود في عرض البحر الاحمر وتم منعها من قوات العدوان السعودي من تفريغ شحنتها في ميناء الحديدة ،بالرغم من ابلاغها لقوات العدوان بالشحنة سلفآ ،بل وقيام القوات السعودية بتفتيش السفينة والتأكد من عدم وجود اي اسلحة على ظهرها ومن ثم موافقتها على دخولها ،إلا انها وبرغم تلك الموافقة قامت مجددا بمنعها من الوصول للميناء لتفريغ شحنتها في أسلوب متعمد لتجويع الشعب اليمني وعدم وصول اي إمدادات نفطية للمدنيين ،،وتلك الإعاقة المتعمدة لدخول الإمدادات النفطية من البحر بعد تفتيشها والموافقة على دخولها يعتبر دليلا قاطعا على ارتكاب قوات العدوان لجريمة الابادة العرقية للشعب اليمني وانتهاك قرارات مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص .
وليس ذلك فحسب ،بل انه وبتاريخ 30 أبريل 2015 م أصدرت منظمة الصليب الاحمر الدولي بيان صحفي بعنوان " اليمن: تعطّل النظام الصحي ونقص في الوقود ينذر بالخطر ،، حيث نص البيان من الصليب الاحمر عن الوضع في اليمن بالقول انه يواجه النظام الصحي في اليمن، بعد مرور شهر على بدء الضربات الجوية والقتال، صعوبات في التكيف مع الظروف، وهناك نقص حاد في المواد الأساسية ولا سيما في المواد الغذائية والوقود. وقد زادت القيود المفروضة على الاستيراد من تردي الأوضاع. واضطر الفريق الجراحي التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الموظفين المحليين والمرضى إلى مغادرة مستشفى الجمهورية في عدن حينما أصبح مبنى هذا المستشفى نفسه جبهة للقتال. .. الخ ،تجدون تفاصيل البيان منشورا في الرابط الاتي :
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-health-system-crippled-fuel-shortage-alarming
ناهيكم عن تجاهل قوات تحالف العدوان لدعوة منظمة الفاو الأممية والمرفقة في هذا الرابط :- http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23318&Kw1=اليمن#.VTuokmIgGSM
وليس ذلك فحسب ،بل إن ما تقوم به قوات التحالف الغاشم من اعتداءات حربية ضد المدنيين والسكان الآمنين من القتل والإصابات البليغة وترويع السكان والآمنين وفرضها الحظر الجوي على الطيران المدني يضع المرضى ومصابين العدوان والحالات الحرجة التي تتطلب العلاج في الخارج أمام مواجهة معاناة الموت المحتم داخل اليمن وملاقاة إبادة جماعية وحرمان الضحايا عمدا من الحصول على علاج مناسب خارج اليمن وإنقاذ حياة الآلاف ،ناهيكم عن حرمانها عودة آلاف اليمنيين المسافرين خارج اليمن والعالقين في مطارات العالم ولم يستطيعوا العودة بسبب تدمير مطارات اليمن وفرض حظر جوي على الأجواء اليمنية ،وهذه كلها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وعقوبات جماعية تفرضها السعودية ودول التحالف بدون تفويض دولي ضد شعب اليمن بأكمله ،وتمثل ابشع صور جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان التي حدثت في تاريخ البشرية ،وتدينها كل مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة وحقوق الانسان والشعوب في العالم . وليس ذلك فحسب ،،بل انه وبتاريخ 11/4/2015م قامت قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بفرض وتطبيق حصار بحري شامل (غير قانوني) على كل المياة الإقليمية للجمهورية اليمنية، حيث قامت بمنع دخول او خروج اي سفن شحن غذائية او تجارية او غيرها للموانئ اليمنية ،وبدون اي تفويض دولي صادر من مجلس الامن الدولي ، ومتذرعين بمذكرة تفويض زعمت انها صادرة لتحالف العدوان العربي ممن لاشرعية لهم ممثلة بشخص يدعى رياض ياسين (القائم بأعمال وزير خارجية اليمن في الرياض) ،
*مجزرة الابادة الجماعية لمخيم النازحين في المزرق محافظة حجه .
3- في يوم 30 مارس/آذار 2015 م قامت الغارات الجوية السعودية بإستهداف وقصف مخيماً للنازحين في منطقة المزرق محافظة حجه شمال اليمن ،حيث أدت الضربات الجوية إلى قتل ما لا يقل عن 29 مدنياً وجرح 41، وبينهم 14 طفلاً و11 سيدة، كما أصابت منشأة طبية في المخيم، وسوقا محلية، وجسراً، وهذا بحسب تقارير موثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات حقوق الانسان المحلية التي وثقت الجريمة . مرفق لكم التحقيق الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية عن جريمة الحرب هذه ، والمنشورة في الرابط الاتي :-
تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان ( اليمن غارات جوية على مخيم تثير بواعث قلق جسيمة
الهجوم الذي تم بقيادة سعودية ودعم أمريكي يسفر عن مقتل 29 مدنياً)
http://m.hrw.org/ar/news/2015/04/02-0
*جريمة إستهداف وتدمير مصنع الألبان في الحديدة
4- بتاريخ 31 مارس 2015 م قامت طائرات التحالف السعودي بقصف وتدمير مصنع منتجات الألبان و المشروبات اليمني بالقرب من مدينة الحديدة و هي مدينة ساحلية على البحر الأحمر ، حيث أدى القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 31 مدنياً وجرح 11 آخرين. وليس ذلك فحسب ، بل انه في نفس اليوم قامت الطائرات السعودية بقصف عشوائي بالقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا على المدنيين وبيوت المواطنين في مدينة يريم في محافظة إب وسط اليمن ،وأدى القصف العشوائي الى مقتل وإصابة 75 مواطن ،اغلبهم من الأطفال والنساء والمواطنين اليمنيين العزل ،وتأتي هذه الجريمة لتشكل جريمة جديدة لابشع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب السعودية المتعمدة للمدنيين العزل منذ بداية عدوانها السافر ضد اليمن بدون تفويض دولي ،وبدأت منذ 25 مارس وهي مستمرة لليوم
تفاصيل رصد وتوثيق هذه الجريمتين الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش ونشرتها في موقعها الالكتروني في الرابط الاتي :- http://m.hrw.org/ar/news/2015/04/15/31
*مجزرة إبادة جماعية في بني مطر صنعاء
5- مساء يوم 3/4/2015م شنت الغارات الجوية السعودية غارة على منطقة بني مطر محافظة صنعاء ،وأسفر القصف السعودي عن مقتل 11 مواطن يمني من أسرة واحدة في مديرية بني مطر بصنعاء وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ ،في حين لم يحصل اي اعلان حرب من اليمن ضد تلك الدول حتى يبرر لها العدوان على الشعب اليمني بهذا الشكل السافر، حيث قامت وتقوم طائرات العدوان بقصف وتدمير واستهداف بيوت المواطنين اليمنيين العزل عشوائيآ ، ونتج عن قصف طائرات العدوان سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى اغلبهم من المدنيين العزل في عدة مدن يمنية في صنعاء والجوف وصعده والحديدة وتعز ،، وتدمير البنية التحتية لليمن واستهداف وقتل أفراد الجيش اليمني ومعسكراته ،،، وكل ذلك العدوان المستمر وانتهاك السيادة اليمنية تم بقرار انفرادي غاشم من دول تحالف العدوان، وبدون أي قرار او تفويض دولي صادر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ؛؛وليس ذلك فحسب ،بل ان دول تحالف العدوان الغاشم قامت بتطبيق عقوبات جماعية (إنفرادية) ضد الشعب اليمني البالغ تعداده 27 مليون نسمة ،من خلال قيامها بفرض وتطبيق حصار شامل على الشعب اليمني وبإغلاق المجال الجوي والبحري والبري لليمن ،وحجبها لوسائل الإتصالات والقنوات الفضائية والمواقع الإعلامية اليمنية وبقرار انفرادي عدواني من تلك الدول.
*جريمة استهداف منشآت إغاثة إنسانية تابعة لمنظمة أوكسفام الدولية في صعده .
6- في 18 أبريل/2015 م قامت غارة جوية نفذتها قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودمرت مخزنا للمساعدات الإنسانية في شمالي اليمن في 18 أبريل/نيسان 2015، كانت انتهاكا واضحا لقوانين الحرب. وقد أدى الهجوم الذي وقع في صعدة إلى مقتل شخص واحد على الأقل، مجهول الهوية، في منشأة تابعة لمنظمة الإغاثة الدولية أوكسفام، والتي كانت قد زودت إحداثيات المبنى لقوات التحالف لحمايته من الاستهداف.
وقد أصدرت منظمة أوكسفام بتاريخ 19 أبريل/نيسان بيانا "أدان بشدة" قصف منشآتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع الإنساني المتردي في اليمن يزداد سوءا بفعل الهجمات على إمدادات الإغاثة. وعلى الحكومات التي شاركت في الهجوم التحقيق بنزاهة في الغارة الجوية التي ضربت بضائع مدنية ومبنى لا يبدو أنه استُخدم لأغراض عسكرية. ولم تعلق قوات التحالف على الهجوم بعد.
وتفاصيل هذه الجريمة موثقة و منشورة في الرابط الاتي :- http://m.hrw.org/ar/news/2015/04/23
*جريمة استخدام قنبلة محرمة دوليآ في عطان صنعاء ،وقصف قناة فضائية وقتل صحفيين .
7- بتاريخ 20 أبريل 2015 م إستهدفت الغارات الجوية السعودية العاصمة صنعاء بصواريخ وأسلحة محرمة دوليآ أستخدمتها لأول مرة على مخزن أسلحة تابع للجيش في منطقة فج عطان بوسط صنعاء ،ونتج عن هذا القصف سقوط 80 قتيلا و543 جريحآ من المدنيين من أهالي العاصمة صنعاء ،كما تم تدمير أغلب البيوت وأتلاف محتوياتها في اغلب مناطق العاصمة، وسبب رعبآ فضيعآ للأطفال والنساء في كافة مناطق العاصمة صنعاء ونزوح الآلاف من صنعاء نحو مناطق أخرى ، وليس هذا فحسب ،بل تزامن هذا القصف العنيف مع استهداف صاروخي لمبنى قناة اليمن اليوم الكائن في منطقة عطان بصنعاء وقتل 4 صحفيين وعاملين في هذه القناة الاعلامية ،وإتلاف كامل لمحتويات القناة الاعلامية المستقلة وبدون اي مبرر ،وتمت هذه الجريمة برغم التحذيرات المسبقة للسعودية من خطورة استهدافها لهذه القناة دوليآ ومحليا ،خصوصا بعدما صرح الناطق الرسمي للحكومة السعودية ان قناة اليمن اليوم هي هدف مشروع لعمليات التحالف السعودي في وقت سابق .
*مؤشرات الخسائر الاقتصادية والأضرار التي لحقت باليمن بسبب العدوان بعد 35 يوما من بدايته .
8- تشير التقارير الاقتصادية الاحصائية ان اجمالي خسائر اليمن والتي دمرتها عاصفة الحزم تماماً منذ بدأت في 26 مارس الماضي ،قد بلغت 152 مليار دولار أمريكي حتى الان ؛حيث انه ومنذ بدء العدوان وحتى اليوم ، قامت وتقوم غارات وقوات دول تحالف العدوان السافر بقصف واستهداف متعمد وممنهج على محطات انتاج الكهرباء والمياة والنفط والغاز ،وتدمير كل المطارات المدنية ومراكز تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في اليمن، وتدمير أكبر مصانع القطاع الخاص والعام ،وإستهداف مخازن الحبوب والغذاء الاستراتيجية بالكامل ،وهي مراكز الخدمات والبنية التحتية التي تقدم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء، مما تتسبب في حرمان كل أبناء الشعب اليمني منها ، وليس ذلك فحسب ،بل إن ما تقوم به قوات التحالف السعودي الغاشم من فرض الحظر الجوي على الطيران المدني يتسبب في وضع المرضى ومصابين العدوان والحالات الحرجة التي تتطلب العلاج في الخارج أمام مواجهة معاناة الموت المحتم داخل اليمن وملاقاة إبادة جماعية وحرمان الضحايا عمدا من الحصول على علاج مناسب خارج اليمن ،ناهيكم عن حرمان آلاف اليمنيين خارج اليمن والعالقين في مطارات العالم من العودة لبلادهم بسبب فرض حظر جوي سعودي شامل على الأجواء اليمنية ،وهذه كلها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وعقوبات جماعية تفرضها السعودية ودول التحالف بدون تفويض دولي ضد شعب اليمن بأكمله ،وتمثل ابشع صور جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان التي حدثت في تاريخ البشرية ،وتدينها كل مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة وحقوق الانسان والشعوب في العالم .
9 - هدف عمليات عاصفة الحزم المعلنة ضد اليمن تثبت انها جريمة عدوان سافر وجرائم حرب لا مبرر لها .
يوم 28 مارس في إيجاز صحفي قال المتحدث الرسمي السعودي بأسم الحملة العميد احمد العسيري الاتي :( أن هدف عملية عاصفة الحزم العسكرية هي مهاجمة وتدمير كل القواعد الجوية اليمنية ومراكز العمليات وتدمير الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، و تدمير الصواريخ البالستية،) وفي تصريح لسفير السعودية في واشنطن عادل الجبير قال أن العملية العسكرية تهدف لتدمير الأسلحة التي قد تشكل خطراً على المملكة العربية السعودية سواء أكانت أسلحة جوية أو صواريخ بالستية أو أسلحة ثقيلة.
وبتاريخ 21 أبريل تم إعلان إنتهاء عاصفة الحزم ، حيث أعلنت قيادة دول التحالف نهاية عملية عاصفة الحزم في 21 أبريل 2015، وبدء ما أسموه "عملية إعادة الأمل". وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية أن عاصفة الحزم قد أزالت التهديدات اليمنية الموجهة إلى المملكة السعودية ، وبعد أن تمكنت السعودية من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية في عملية نوعية استهدفت جبل عطان بصنعاء.وبحسب تصريح الناطق الرسمي للحملة من الرياض في إيجازه الصحفي لذلك المساء ."
ومن خلال قراءة وتحليل تلك التصريحات السعودية الحكومية أعلاه ،يتضح للعالم أجمع ان هدف عملية عاصفة الحزم السعودية الحقيقي المعلن هو جريمة اعتداء سعودي سافر على سيادة واستقلال دولة اليمن وتدمير لقواته وإتلاف لممتلكاته التحتية فقط وإبادة لشعبه ،وبإرادة انفرادية سعودية وشركائها وبدون اي مبرر ولا غطاء قانوني دولي "وانما بزعم السعودية انها كانت تشكل خطرا على أمنها القومي مع ان الواقع يثبت خلاف ذلك" ،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.