بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة العاشرة
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 03 - 2008

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
[ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1).
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2).
المطلب الرابع: الميزان الصحيح لتكريم المرأة.
القول بتنصيف دية المرأة على دية الرجل ليس له تعلق بإنسانيتها، ولا يحط من قدرها ومكانتها في شيء بعد أن قرر الإسلام مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة الاجتماعية.
ولكن الأمر له تعلق بالتعويض العادل عن الضرر الذي يلحق الأسرة بمقتل كل من الرجل والمرأة.
وأما المقياس الصحيح لمعرفة قيمة المرأة فيتجلى فيما يلي:-
1. عقوبة القتل العمد:
القصاص هو شريعة الله في القتل العمد، قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) ( ).
ولا يشترط لوجوب القصاص في القتل المساواة بين القاتل والمقتول في الذكورة؛ فالذكر يقتل بالأنثى قصاصاً وتقتل الأنثى بالذكر كذلك وهذا قول عامة أهل العلم ( ).
2. وجوب الكفارة:
لقد شرع الإسلام إلى جانب الدية في القتل الخطأ الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وأصل ذلك قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً) ( ).
قال القرطبي: "واختلفوا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصاً، وطهوراً لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم.
وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعم بالحياة، والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من اسم العبودية ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى - مع ذلك- أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يُخل قاتله من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرنا". ( ).
المطلب الخامس: الاستقراء
بالرجوع إلى كتب الفقه، وأقوال العلماء في دية المرأة نلاحظ ما يلي:
أولاً: كان العلماء إذا ذكروا دية المرأة اكتفوا بالقول: ودية المرأة نصف دية الرجل دون التعرض لذكر الأدلة، ومناقشتها، وذكر أوجه الاستدلال.
مما يدل على أن هذه المسألة كانت عندهم من المسلمات، لعدم وجود المخالف الذي يعتد بخلافه، وحيث لا خلاف فلا معنى للنقاش، وليسوا بحاجة لأن ينتصروا أو يعللوا لقولهم.
فوجدناهم قد استغنوا بنقل الإجماع عن نقل دليله.
ثانياً: كان العلماء الذين يتعرضون لذكر المخالف في المسألة ينبهون على شذوذ قول المخالف وأنه لا يعتد به في الخلاف.
ثالثا: كما وجدنا أن الأصم وابن علية اللذان خالفا الإجماع في هذه المسألة، لم يذكرا أن أحداً ممن سبقهما قال بقولها؛ فشذوذهما مُحْدَث ليس لهما فيه سلف.
ولم يذكر أحد من المعاصرين المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية نسبة هذا القول إلى أحد قبل ابن الأصم وابن علية.
خاتمة البحث
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوات.
وأسأله سبحانه أن يجعل هذا البحث في طاعته ومرضاته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه على ما يشاء قدير.
وبعد:
فهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصيات أختم بها هذا البحث:
أولاً النتائج:
1. حيث عقدنا فصلاً تمهيدياً تحدثنا فيه عن تكريم الإسلام للمرأة، وبينا فيه أن الإسلام دين من عند الله، معصوم عن الزلل والخطأ، ينظم الحياة كلها، ويسع الزمن كله، ويستوعب الإنسان كله، ويعم المكان كله، وهو الدين الذي يحقق للبشرية كل مصلحة، ويدرأ عنها كل مفسدة، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.
فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فكان لزاماً أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع.
ولربانية هذا الدين، وعصمته، وشموله، وتحقيقه لمصالح العباد في الأولى والمعاد، فإن اتباع شريعة الله، والسير بموجبها، والالتزام بمناهجها والوقوف عند حدودها هو السبيل لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
فمصلحة كل أحد محصورة في موافقة الشرع.
2. كما بينا أن المرأة قد لحقها من الظلم والجور والطغيان في غياب الوحي عن حياة الناس ما لا يصدقه عقل، سواء ما حدث لها في المجتمعات قبل الإسلام: كما هو عند اليونان، والرومان، واليهود، والنصارى، والفرس، والهنود، وعرب الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك في الحضارات المدنية المعاصرة، فكان الإسلام هو الذي كرمها وأعلى قدرها ورفع من شأنها، فأحاطها بمجموعة من الشرائع، والأحكام بما يلائم تكوينها وفطرتها، ما لم تعهده أمة من الأمم على مر العصور.
ووضع الميزان الحق لكرامة المرأة، وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة، ورفع عن كاهلها وزر الإهانات التي لحقتها عبر التاريخ، وظلم الجاهلية الذي شرعته أهواء الأمم، فحفظ لها دينها، وحياتها، وعقلها، وعرضها، ومالها ، وكرمها أيما تكريم.
3. ثم وضحنا أن الأصل في مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع.
ووضحنا كذلك أن الدية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وتجب كعقوبة بديلة عن القصاص في القتل العمد، وكعقوبة أصلية في القتل شبه العمد- عند القائلين به- ، وفي القتل الخطأ، وفي القتل الذي هو بمعنى القتل الخطأ.
4. ثم بينا أن الدية تجب بشرط عصمة المقتول أي: أن يكون مصون الدم لا يحل قتله، سواء عصم نفسه بإسلامه، أو بعقد الأمان، وإن كان أماناً مؤقتاً.
5. وبينا أن الدية تجب على الراجح في واحد من ستة أصناف من المال هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحلل، مع بيان مقدارها من كل صنف.
مع جعل الإبل هي الأساس الذي تقوَّم على أساسه بقية أثمان الأصناف الأخرى.
6. ثم تحدثنا في فصل كامل عن العاقلة باعتبارها هي التي تتحمل الدية، وتعقل عن الجاني على سبيل النصرة والمواساة له، لوقوع الجناية منه على سبيل الخطأ.
وبينا أن المرأة، والصبي، والمجنون، والمعتوه، والعبد، والفقير، والمخالف في الدين لا يحملون مع العاقلة من الدية شيئاً، ووضحنا أن من مفاخر الإسلام مبدأ المسؤولية الشخصية المعبر عنها بقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ( ).
وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعذر الجاني بالخطأ ، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره تخفيفاً عنه، ورفقاً به فألزمت العاقلة بالدية على جهة النصرة والمواساة للجاني في جناية الخطأ وشبه العمد، دون العمد فإن فيه القصاص ، فإن عدل فيه إلى الدية وجبت في مال الجاني.
كما وضحنا أنه متى وجبت الدية على العاقلة فإن كل فرد من العاقلة يحمل الدية على قدر ما يطيق، ويرجع في تقدير ما يجب على كل واحد إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد قدراً يسهل ولا يؤذي؛ لأن العاقلة لا تكلف من الدية ما يجحف بأفرادها ويشق عليهم؛ لأنها لازمة لهم من غير جناية منهم، وإنما وجبت عليهم على سبيل المواساة للجاني والتخفيف عنه، فلا يخفف على الجاني بما يثقل عليهم ويجحف بهم.
كما وضحنا أن الدية تجب على القاتل ابتداءً، وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه، وأن آباء الجاني وأبناؤه يدخلون في العاقلة فيحملون الدية مع العاقلة، وأن الجاني كواحد من العاقلة في تحمل الدية.
وأن الدية التي وجبت على العاقلة تجب مؤجلة في ثلاث سنين.
7. وبينا أن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل هو قول عامة أهل العلم، وقد انعقد الإجماع على ذلك، وذكرنا كثيراً من الأئمة المتبوعين الذين نقلوا هذا الإجماع.
وذكرنا أن هذا القول عليه الصحابة، والتابعون، والفقهاء، وأهل الحديث، وأهل الرأي، وأهل الظاهر، والزيدية، والجعفرية، و الإباضية بلا نزاع. وبينا أنه إجماع يُقطع فيه بانتفاء المخالف، وتحدثنا في مبحث كامل عن الإجماع، ومن نقله، ومتى، وممن كان، وبيان حجيته، ومستنده، والأحكام المترتبة عليه.
كما ذكرنا الأحاديث، والآثار التي وردت في المسألة، وحكمنا عليها في مبحث مستقل.
8. ثم تحدثنا في فصل مستقل عن شبه القائلين بالمساواة، وبينا بالدليل القاطع أنه لم يشذ في هذه المسألة سوى الأصم وتلميذه وإبراهيم بن علية، كما بينا أن شذوذهما جاء بعد انقراض عصري الصحابة والتابعين فانعقد الإجماع قبلهما، كما لم يوافقهما أحد على شذوذهما ممن جاء بعدهما قروناًَ طويلة. فانعقد الإجماع بعد شذوذهما كذلك، ثم إن الأمة لم تلتفت إلى هذا الشذوذ ولم تعتد به في سائر الأعصار.
9. كما نقلنا استدلال المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية كما تبناها أصحابها وبتوجيههم أنفسهم، وتبين لنا أنها استدلالات بالعموم الظني، وهو مخصوص بدليل قطعي وهو الإجماع، ولا تعارض بين عام وخاص كما هو مقرر عند علماء الأصول.
كما قمنا بنقل فتاوى المتأخرين الموافقين للأصم وابن علية كما وردت. لكيلاً نترك متمسكاً لمتشكك في قطعية كون دية المرأة على النصف من دية الرجل.
10. ثم عقدنا فصلاً أخيراً قمنا فيه بتوصيف هذه المسألة توصيفاً دقيقاً، بينا فيه أن التنصيف مسألة قطعية لا يسوغ فيها الخلاف، وأن الإنكار على المخالف فيها واجب، وأن القول فيها بخلاف الإجماع شذوذ وزلة لا يجوز متابعة قائلها عليها.
11. كما قمنا بالترجمة للمخالفين للإجماع، بذكر ما قاله العلماء فيهما، فتبين لنا فسقهما المسقط للاعتداد بقولهما في الإجماع لو كانا في عصر المجمعين.
12. ثم أوردنا كل اعتراض وقفنا عليه مما ورد على ألسنة المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية، وأجبنا على كل اعتراض منها من وجوه بما نظن فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.
13. وحيث بينا أن هذه المسألة ليس فيها غير قول واحد بينا أن الخلاف فيها لا يدور بين الراجح والمرجوح، لكنه يدور بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ؛ لانعقاد الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
14. كما ذكرنا مجموعة من المؤيدات لبيان الحكمة من جعل دية المرأة نصف دية الرجل، وأن الشرع مبناه على الكمال في كل تشريعاته.
ثانياً التوصيات:
1. يجب على كل مسلم أن يستسلم لحكم الله، وأن يتيقن أنه حيثما كان حكم الله فثمة المصلحة، وهو مستقرها ومستودعها.
2. على العلماء أن يتنبهوا لخطر إثارة الخلاف حول المحكمات، باعتباره خلافاً بين حق وباطل، وليس فيه توسعة على المخالفين، وأن ذلك سيؤدي إلى تمزيق الصفوف وإحداث مفاصلة بين متمسك بالحق ومتشبث بالباطل.
3. على العلماء أن يقوموا بواجبهم في البلاغ وتبيين الحق، لأنه لا يسعهم السكوت في مثل هذه القضايا، ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة قال تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون* إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.