مجلس النواب يناقش مستجدات وطنية وإقليمية ويؤكد رفض التدخلات الخارجية    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    العميد النوبي : قواتنا الحكومية الجنوبية على اتم الاستعداد لكافة الاحتمالات ولن ننسحب من حضرموت    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    الحرس الثوري: استشهاد قادة المقاومة يجسد الصمود ويفضح الدعاية الصهيونية    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة العاشرة
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 03 - 2008

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
[ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1).
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2).
المطلب الرابع: الميزان الصحيح لتكريم المرأة.
القول بتنصيف دية المرأة على دية الرجل ليس له تعلق بإنسانيتها، ولا يحط من قدرها ومكانتها في شيء بعد أن قرر الإسلام مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة الاجتماعية.
ولكن الأمر له تعلق بالتعويض العادل عن الضرر الذي يلحق الأسرة بمقتل كل من الرجل والمرأة.
وأما المقياس الصحيح لمعرفة قيمة المرأة فيتجلى فيما يلي:-
1. عقوبة القتل العمد:
القصاص هو شريعة الله في القتل العمد، قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) ( ).
ولا يشترط لوجوب القصاص في القتل المساواة بين القاتل والمقتول في الذكورة؛ فالذكر يقتل بالأنثى قصاصاً وتقتل الأنثى بالذكر كذلك وهذا قول عامة أهل العلم ( ).
2. وجوب الكفارة:
لقد شرع الإسلام إلى جانب الدية في القتل الخطأ الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وأصل ذلك قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً) ( ).
قال القرطبي: "واختلفوا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصاً، وطهوراً لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم.
وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعم بالحياة، والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من اسم العبودية ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى - مع ذلك- أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يُخل قاتله من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرنا". ( ).
المطلب الخامس: الاستقراء
بالرجوع إلى كتب الفقه، وأقوال العلماء في دية المرأة نلاحظ ما يلي:
أولاً: كان العلماء إذا ذكروا دية المرأة اكتفوا بالقول: ودية المرأة نصف دية الرجل دون التعرض لذكر الأدلة، ومناقشتها، وذكر أوجه الاستدلال.
مما يدل على أن هذه المسألة كانت عندهم من المسلمات، لعدم وجود المخالف الذي يعتد بخلافه، وحيث لا خلاف فلا معنى للنقاش، وليسوا بحاجة لأن ينتصروا أو يعللوا لقولهم.
فوجدناهم قد استغنوا بنقل الإجماع عن نقل دليله.
ثانياً: كان العلماء الذين يتعرضون لذكر المخالف في المسألة ينبهون على شذوذ قول المخالف وأنه لا يعتد به في الخلاف.
ثالثا: كما وجدنا أن الأصم وابن علية اللذان خالفا الإجماع في هذه المسألة، لم يذكرا أن أحداً ممن سبقهما قال بقولها؛ فشذوذهما مُحْدَث ليس لهما فيه سلف.
ولم يذكر أحد من المعاصرين المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية نسبة هذا القول إلى أحد قبل ابن الأصم وابن علية.
خاتمة البحث
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوات.
وأسأله سبحانه أن يجعل هذا البحث في طاعته ومرضاته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه على ما يشاء قدير.
وبعد:
فهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصيات أختم بها هذا البحث:
أولاً النتائج:
1. حيث عقدنا فصلاً تمهيدياً تحدثنا فيه عن تكريم الإسلام للمرأة، وبينا فيه أن الإسلام دين من عند الله، معصوم عن الزلل والخطأ، ينظم الحياة كلها، ويسع الزمن كله، ويستوعب الإنسان كله، ويعم المكان كله، وهو الدين الذي يحقق للبشرية كل مصلحة، ويدرأ عنها كل مفسدة، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.
فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فكان لزاماً أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع.
ولربانية هذا الدين، وعصمته، وشموله، وتحقيقه لمصالح العباد في الأولى والمعاد، فإن اتباع شريعة الله، والسير بموجبها، والالتزام بمناهجها والوقوف عند حدودها هو السبيل لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
فمصلحة كل أحد محصورة في موافقة الشرع.
2. كما بينا أن المرأة قد لحقها من الظلم والجور والطغيان في غياب الوحي عن حياة الناس ما لا يصدقه عقل، سواء ما حدث لها في المجتمعات قبل الإسلام: كما هو عند اليونان، والرومان، واليهود، والنصارى، والفرس، والهنود، وعرب الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك في الحضارات المدنية المعاصرة، فكان الإسلام هو الذي كرمها وأعلى قدرها ورفع من شأنها، فأحاطها بمجموعة من الشرائع، والأحكام بما يلائم تكوينها وفطرتها، ما لم تعهده أمة من الأمم على مر العصور.
ووضع الميزان الحق لكرامة المرأة، وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة، ورفع عن كاهلها وزر الإهانات التي لحقتها عبر التاريخ، وظلم الجاهلية الذي شرعته أهواء الأمم، فحفظ لها دينها، وحياتها، وعقلها، وعرضها، ومالها ، وكرمها أيما تكريم.
3. ثم وضحنا أن الأصل في مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع.
ووضحنا كذلك أن الدية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وتجب كعقوبة بديلة عن القصاص في القتل العمد، وكعقوبة أصلية في القتل شبه العمد- عند القائلين به- ، وفي القتل الخطأ، وفي القتل الذي هو بمعنى القتل الخطأ.
4. ثم بينا أن الدية تجب بشرط عصمة المقتول أي: أن يكون مصون الدم لا يحل قتله، سواء عصم نفسه بإسلامه، أو بعقد الأمان، وإن كان أماناً مؤقتاً.
5. وبينا أن الدية تجب على الراجح في واحد من ستة أصناف من المال هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحلل، مع بيان مقدارها من كل صنف.
مع جعل الإبل هي الأساس الذي تقوَّم على أساسه بقية أثمان الأصناف الأخرى.
6. ثم تحدثنا في فصل كامل عن العاقلة باعتبارها هي التي تتحمل الدية، وتعقل عن الجاني على سبيل النصرة والمواساة له، لوقوع الجناية منه على سبيل الخطأ.
وبينا أن المرأة، والصبي، والمجنون، والمعتوه، والعبد، والفقير، والمخالف في الدين لا يحملون مع العاقلة من الدية شيئاً، ووضحنا أن من مفاخر الإسلام مبدأ المسؤولية الشخصية المعبر عنها بقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ( ).
وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعذر الجاني بالخطأ ، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره تخفيفاً عنه، ورفقاً به فألزمت العاقلة بالدية على جهة النصرة والمواساة للجاني في جناية الخطأ وشبه العمد، دون العمد فإن فيه القصاص ، فإن عدل فيه إلى الدية وجبت في مال الجاني.
كما وضحنا أنه متى وجبت الدية على العاقلة فإن كل فرد من العاقلة يحمل الدية على قدر ما يطيق، ويرجع في تقدير ما يجب على كل واحد إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد قدراً يسهل ولا يؤذي؛ لأن العاقلة لا تكلف من الدية ما يجحف بأفرادها ويشق عليهم؛ لأنها لازمة لهم من غير جناية منهم، وإنما وجبت عليهم على سبيل المواساة للجاني والتخفيف عنه، فلا يخفف على الجاني بما يثقل عليهم ويجحف بهم.
كما وضحنا أن الدية تجب على القاتل ابتداءً، وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه، وأن آباء الجاني وأبناؤه يدخلون في العاقلة فيحملون الدية مع العاقلة، وأن الجاني كواحد من العاقلة في تحمل الدية.
وأن الدية التي وجبت على العاقلة تجب مؤجلة في ثلاث سنين.
7. وبينا أن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل هو قول عامة أهل العلم، وقد انعقد الإجماع على ذلك، وذكرنا كثيراً من الأئمة المتبوعين الذين نقلوا هذا الإجماع.
وذكرنا أن هذا القول عليه الصحابة، والتابعون، والفقهاء، وأهل الحديث، وأهل الرأي، وأهل الظاهر، والزيدية، والجعفرية، و الإباضية بلا نزاع. وبينا أنه إجماع يُقطع فيه بانتفاء المخالف، وتحدثنا في مبحث كامل عن الإجماع، ومن نقله، ومتى، وممن كان، وبيان حجيته، ومستنده، والأحكام المترتبة عليه.
كما ذكرنا الأحاديث، والآثار التي وردت في المسألة، وحكمنا عليها في مبحث مستقل.
8. ثم تحدثنا في فصل مستقل عن شبه القائلين بالمساواة، وبينا بالدليل القاطع أنه لم يشذ في هذه المسألة سوى الأصم وتلميذه وإبراهيم بن علية، كما بينا أن شذوذهما جاء بعد انقراض عصري الصحابة والتابعين فانعقد الإجماع قبلهما، كما لم يوافقهما أحد على شذوذهما ممن جاء بعدهما قروناًَ طويلة. فانعقد الإجماع بعد شذوذهما كذلك، ثم إن الأمة لم تلتفت إلى هذا الشذوذ ولم تعتد به في سائر الأعصار.
9. كما نقلنا استدلال المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية كما تبناها أصحابها وبتوجيههم أنفسهم، وتبين لنا أنها استدلالات بالعموم الظني، وهو مخصوص بدليل قطعي وهو الإجماع، ولا تعارض بين عام وخاص كما هو مقرر عند علماء الأصول.
كما قمنا بنقل فتاوى المتأخرين الموافقين للأصم وابن علية كما وردت. لكيلاً نترك متمسكاً لمتشكك في قطعية كون دية المرأة على النصف من دية الرجل.
10. ثم عقدنا فصلاً أخيراً قمنا فيه بتوصيف هذه المسألة توصيفاً دقيقاً، بينا فيه أن التنصيف مسألة قطعية لا يسوغ فيها الخلاف، وأن الإنكار على المخالف فيها واجب، وأن القول فيها بخلاف الإجماع شذوذ وزلة لا يجوز متابعة قائلها عليها.
11. كما قمنا بالترجمة للمخالفين للإجماع، بذكر ما قاله العلماء فيهما، فتبين لنا فسقهما المسقط للاعتداد بقولهما في الإجماع لو كانا في عصر المجمعين.
12. ثم أوردنا كل اعتراض وقفنا عليه مما ورد على ألسنة المنتصرين لشذوذ الأصم وابن علية، وأجبنا على كل اعتراض منها من وجوه بما نظن فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.
13. وحيث بينا أن هذه المسألة ليس فيها غير قول واحد بينا أن الخلاف فيها لا يدور بين الراجح والمرجوح، لكنه يدور بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ؛ لانعقاد الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
14. كما ذكرنا مجموعة من المؤيدات لبيان الحكمة من جعل دية المرأة نصف دية الرجل، وأن الشرع مبناه على الكمال في كل تشريعاته.
ثانياً التوصيات:
1. يجب على كل مسلم أن يستسلم لحكم الله، وأن يتيقن أنه حيثما كان حكم الله فثمة المصلحة، وهو مستقرها ومستودعها.
2. على العلماء أن يتنبهوا لخطر إثارة الخلاف حول المحكمات، باعتباره خلافاً بين حق وباطل، وليس فيه توسعة على المخالفين، وأن ذلك سيؤدي إلى تمزيق الصفوف وإحداث مفاصلة بين متمسك بالحق ومتشبث بالباطل.
3. على العلماء أن يقوموا بواجبهم في البلاغ وتبيين الحق، لأنه لا يسعهم السكوت في مثل هذه القضايا، ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة قال تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون* إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.