خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة الثانية
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 02 - 2008

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
[ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويفغر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1).
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2).
الشيخ /عارف الصبري
عضولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامي بمجلس النواب
المبحث الثاني: أدلة السنة وآثار الصحابة
وردت عدة أحاديث من السنة ومن آثار الصحابة تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل وبيانها في مطلبين.
المطلب الأول: أدلة السنة.
الحديث الأول: حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (دية المرأة على النصف من دية الرجل) (1).
الحديث الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها) (2).
الحديث الثالث: حديث عمرو بن حزم في العقول بلفظ" (دية المرأة على النصف من دية الرجل) (3).
الحديث الرابع: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم) (4).
ففي هذا الحديث دليل على أن دية المرأة كانت معلومة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ووجه ذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، فدل ذلك على أنهم نقلوا ما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دية المرأة.
وأما القول بأن دية المرأة مثل دية الرجل فجهل؛ لأن ذلك معناه أن الصحابة نقلوا خلاف ما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا من المحال أن يجمع الصحابة على خلاف حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قضى به.
المطلب الثاني: آثار الصحابة
وردت مجموعة من الآثار عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في تنصيف دية المرأة على دية الرجل بيانها كما يلي:
الأول: روى الشافعي والبيهقي (5) عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل فقَّوم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية- إذا أصابها الأعرابي - خمسون من الإبل لا يكلف الإعرابي الذهب ولا الورق) (6).
الثاني: عن أبي نجيح عن أبيه: (أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بثمانية آلاف درهم دية وثلث) (7).
قوله: "دية وثلث" أي ستة آلاف درهم التي هي دية المرأة، وهي على النصف من دية الرجل التي تكون إثنا عشر ألف درهم من الفضة، وأما قوله: "وثلث" أي وثلث ديتها، وثلث الستة آلاف ألفا درهم، فمجموع ما قضى به أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه- ثمانية آلاف درهم دية لأجل الخطأ وثلث الدية تغليظاً لأجل الحرم.
وتغليظ الدية في القتل الخطأ إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم على مذهب المالكية والحنابلة.
الثالث: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها) (8).
الرابع: عن الشعبي أن علياً - رضي الله عنه - كان يقول : (جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر) (9).
وهذان الأثران عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إسنادهما صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل (10).
الخامس: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: (جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه-: إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى الصنف) (11).
ولهذا الحديث رواية أخرى أخرجها ابن أبي شيبه في مصنفه أن ابن مسعود كان يقول: (في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت -رضي الله عنه- يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف) (12).
والذي عند ابن أبي شيبه إسناده صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني إرواء الغليل (13).
السادس: عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: (سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كما في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال عشرون من الإبل. فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصبيتها نقص عقلها!! فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي) (14).
قلت: وهذا من سعيد بن المسيب بناء على أن دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته فما زاد فعلى النصف.
السابع: عن ابن جريج قال: (أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل) (15).
المبحث الثالث: دليل الإجماع
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: نقل كلام الأئمة والفقهاء في نقل الإجماع
ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً ، وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة والفقهاء نذكر بعضهم كما يلي:
أولاً: الإمام الشافعي:
قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: "لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قضي في المرأة بدية، فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل، أو نفر أو امرأة، لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل وجراح المرأة في ديتها، كجراح الرجل في ديته لا تختلف ، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل، وفي جميع جراحها بهذا الحساب فإن قال قائل: فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟
فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل) (16).
(وأخبرنا سفيان عن أبي نجيح عن أبيه أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان - رضي الله عنه- بثمانية آلاف درهم، دية وثلث) (17) » (18).
ثانياً: الإمام محمد بن جرير الطبري:
قال الإمام محمد بن جرير الطبري: « لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يعد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن» (19).
ثالثاً: الإمام ابن المنذر:
وقال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل» (20).
رابعاً: الإمام أبو بكر الجصاص:
وقال الإمام أبو بكر الجصاص (21): « وأجمعوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» (22).
خامساً: أبو عمر بن عبد البر:
وقال الإمام ابن عبد البر: « وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل»(23).
سادساً: الإمام الكاساني:
وقال الكاساني: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم-، فإنه روى عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضوان الله عليهم- أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها (24).
سابعاً:- الإمام ابن قدامة المقدسي:
وقال ابن قدامة: "ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم.
قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحتى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) (25)، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم- فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل) (26)، وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد، يكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، ومخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه" (27).
ثامناً: الإمام القرطبي:
وقال الإمام القرطبي: "وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر - أي ابن عبد البر-: إنما صارت ديتها - والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (النفس بالنفس) (28) » (29).
1- سنن البيهقي، باب: ما جاء في دية المرأة ، رقم: 16084- 8 / 95، قال البيهقي: وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف.
2- سنن النسائي، كتاب القسامة- عقل المرأة- رقم: 4805- 8/ 44- قال الشيخ الألباني: ضعيف.
3- قال الشيخ الألباني- رحمه الله-: "وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت مثله. وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11/28/2) عن شريح قال: (أتاني عروة البارقي من عند عمر: إن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل).
قلت: وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبه. (11/28/2) والبيهقي (8/95-96) بإسناد صحيح عنهما، إرواء الغليل، كتاب الديات فصل في مقادير ديات النفس 7/307.
4- صحيح البخاري، كتاب الديات - باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد - رقم: 6512- 6/ 2532.
- صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات- باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني - رقم : 1681-3/1309.
5- هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير من أئمة الحديث، ومن كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله، ولد في خسرو جرد من قرى بيهق بنيسابور سنة 384ه ونشأ بها، ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، كتب الحديث وحفظه من صباه وتفقه وبرع وأخذ فن الأصول وارتحل إلى العراق والحجاز ثم صنف المصنفات، جمع بين علم الحديث والفقه وبين علل الحديث ورجع إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات، ونقل جثمانه إلى بلده، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه، وبسط موجزه. وتأييد آرائه. وقال الذهبي: "لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلالات"، صنف زهاء ألف جزء منها: السنن الكبرى، والصغرى وشعب الإيمان والأسماء والصفات، توفي سنة 458ه. انظر: تذكرة الحفاظ 3/1132، وسير أعلام النبلاء 18/163.
6- مسند الإمام الشافعي ، كتاب: جراح الخطأ، رقم: 1599- 1/ 347 - سنن البيهقي، باب : ما جاء في دية المرأة، رقم: 16085-8/95.
7- سنن البيهقي، باب: ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، رقم: 15913- 8/ 71.
8- سنن البيهقي، باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 16088- 8/ 96
9- سنن البيهقي: باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 19087- 8/ 95
10- إرواء الغليل، كتاب الديات، فصل في مقادير ديات النفس 7/307.
11- سنن البيهقي، باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 16089- 8/ 96.
12- مصنف ابن أبي شيبه باب: في جراحات الرجال والنساء، رقم: 27497- 5/411.
13- إرواء الغليل، كتاب الديات، فصل في مقادير ديات النفس، 7/307.
14- موطأ الإمام مالك، كتاب العقول - باب: ما جاء في عقل الأصابع وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة فقال: عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين - 2/860.
- سنن البيهقي، باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 16090- 8/ 96.
15- مصنف عبدالرزاق، باب: متى يعاقل الرجل المرأة؟، رقم: 17752- 9/395.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.