الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    المكلا تفضح مهرجان السلطة.. والشارع الحضرمي يسقط أقنعة التزييف    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    معركة المصير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة الثانية
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 02 - 2008

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
[ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويفغر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1).
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2).
الشيخ /عارف الصبري
عضولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامي بمجلس النواب
المبحث الثاني: أدلة السنة وآثار الصحابة
وردت عدة أحاديث من السنة ومن آثار الصحابة تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل وبيانها في مطلبين.
المطلب الأول: أدلة السنة.
الحديث الأول: حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (دية المرأة على النصف من دية الرجل) (1).
الحديث الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها) (2).
الحديث الثالث: حديث عمرو بن حزم في العقول بلفظ" (دية المرأة على النصف من دية الرجل) (3).
الحديث الرابع: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم) (4).
ففي هذا الحديث دليل على أن دية المرأة كانت معلومة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ووجه ذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، فدل ذلك على أنهم نقلوا ما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دية المرأة.
وأما القول بأن دية المرأة مثل دية الرجل فجهل؛ لأن ذلك معناه أن الصحابة نقلوا خلاف ما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا من المحال أن يجمع الصحابة على خلاف حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قضى به.
المطلب الثاني: آثار الصحابة
وردت مجموعة من الآثار عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في تنصيف دية المرأة على دية الرجل بيانها كما يلي:
الأول: روى الشافعي والبيهقي (5) عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل فقَّوم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية- إذا أصابها الأعرابي - خمسون من الإبل لا يكلف الإعرابي الذهب ولا الورق) (6).
الثاني: عن أبي نجيح عن أبيه: (أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بثمانية آلاف درهم دية وثلث) (7).
قوله: "دية وثلث" أي ستة آلاف درهم التي هي دية المرأة، وهي على النصف من دية الرجل التي تكون إثنا عشر ألف درهم من الفضة، وأما قوله: "وثلث" أي وثلث ديتها، وثلث الستة آلاف ألفا درهم، فمجموع ما قضى به أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه- ثمانية آلاف درهم دية لأجل الخطأ وثلث الدية تغليظاً لأجل الحرم.
وتغليظ الدية في القتل الخطأ إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم على مذهب المالكية والحنابلة.
الثالث: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها) (8).
الرابع: عن الشعبي أن علياً - رضي الله عنه - كان يقول : (جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر) (9).
وهذان الأثران عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إسنادهما صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل (10).
الخامس: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: (جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه-: إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى الصنف) (11).
ولهذا الحديث رواية أخرى أخرجها ابن أبي شيبه في مصنفه أن ابن مسعود كان يقول: (في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت -رضي الله عنه- يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف) (12).
والذي عند ابن أبي شيبه إسناده صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني إرواء الغليل (13).
السادس: عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: (سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كما في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال عشرون من الإبل. فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصبيتها نقص عقلها!! فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي) (14).
قلت: وهذا من سعيد بن المسيب بناء على أن دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته فما زاد فعلى النصف.
السابع: عن ابن جريج قال: (أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل) (15).
المبحث الثالث: دليل الإجماع
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: نقل كلام الأئمة والفقهاء في نقل الإجماع
ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً ، وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة والفقهاء نذكر بعضهم كما يلي:
أولاً: الإمام الشافعي:
قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: "لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قضي في المرأة بدية، فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل، أو نفر أو امرأة، لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل وجراح المرأة في ديتها، كجراح الرجل في ديته لا تختلف ، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل، وفي جميع جراحها بهذا الحساب فإن قال قائل: فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟
فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل) (16).
(وأخبرنا سفيان عن أبي نجيح عن أبيه أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان - رضي الله عنه- بثمانية آلاف درهم، دية وثلث) (17) » (18).
ثانياً: الإمام محمد بن جرير الطبري:
قال الإمام محمد بن جرير الطبري: « لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يعد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن» (19).
ثالثاً: الإمام ابن المنذر:
وقال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل» (20).
رابعاً: الإمام أبو بكر الجصاص:
وقال الإمام أبو بكر الجصاص (21): « وأجمعوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» (22).
خامساً: أبو عمر بن عبد البر:
وقال الإمام ابن عبد البر: « وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل»(23).
سادساً: الإمام الكاساني:
وقال الكاساني: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم-، فإنه روى عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضوان الله عليهم- أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها (24).
سابعاً:- الإمام ابن قدامة المقدسي:
وقال ابن قدامة: "ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم.
قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحتى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) (25)، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم- فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل) (26)، وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد، يكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، ومخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه" (27).
ثامناً: الإمام القرطبي:
وقال الإمام القرطبي: "وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر - أي ابن عبد البر-: إنما صارت ديتها - والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (النفس بالنفس) (28) » (29).
1- سنن البيهقي، باب: ما جاء في دية المرأة ، رقم: 16084- 8 / 95، قال البيهقي: وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف.
2- سنن النسائي، كتاب القسامة- عقل المرأة- رقم: 4805- 8/ 44- قال الشيخ الألباني: ضعيف.
3- قال الشيخ الألباني- رحمه الله-: "وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت مثله. وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11/28/2) عن شريح قال: (أتاني عروة البارقي من عند عمر: إن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل).
قلت: وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبه. (11/28/2) والبيهقي (8/95-96) بإسناد صحيح عنهما، إرواء الغليل، كتاب الديات فصل في مقادير ديات النفس 7/307.
4- صحيح البخاري، كتاب الديات - باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد - رقم: 6512- 6/ 2532.
- صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات- باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني - رقم : 1681-3/1309.
5- هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير من أئمة الحديث، ومن كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله، ولد في خسرو جرد من قرى بيهق بنيسابور سنة 384ه ونشأ بها، ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، كتب الحديث وحفظه من صباه وتفقه وبرع وأخذ فن الأصول وارتحل إلى العراق والحجاز ثم صنف المصنفات، جمع بين علم الحديث والفقه وبين علل الحديث ورجع إلى نيسابور فلم يزل فيها إلى أن مات، ونقل جثمانه إلى بلده، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه، وبسط موجزه. وتأييد آرائه. وقال الذهبي: "لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلالات"، صنف زهاء ألف جزء منها: السنن الكبرى، والصغرى وشعب الإيمان والأسماء والصفات، توفي سنة 458ه. انظر: تذكرة الحفاظ 3/1132، وسير أعلام النبلاء 18/163.
6- مسند الإمام الشافعي ، كتاب: جراح الخطأ، رقم: 1599- 1/ 347 - سنن البيهقي، باب : ما جاء في دية المرأة، رقم: 16085-8/95.
7- سنن البيهقي، باب: ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، رقم: 15913- 8/ 71.
8- سنن البيهقي، باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 16088- 8/ 96
9- سنن البيهقي: باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 19087- 8/ 95
10- إرواء الغليل، كتاب الديات، فصل في مقادير ديات النفس 7/307.
11- سنن البيهقي، باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 16089- 8/ 96.
12- مصنف ابن أبي شيبه باب: في جراحات الرجال والنساء، رقم: 27497- 5/411.
13- إرواء الغليل، كتاب الديات، فصل في مقادير ديات النفس، 7/307.
14- موطأ الإمام مالك، كتاب العقول - باب: ما جاء في عقل الأصابع وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة فقال: عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين - 2/860.
- سنن البيهقي، باب: ما جاء في جراح المرأة، رقم: 16090- 8/ 96.
15- مصنف عبدالرزاق، باب: متى يعاقل الرجل المرأة؟، رقم: 17752- 9/395.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.