لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    اندلاع حرائق في سوق الزنداني بتعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    خصوم الانتقالي يتساقطون    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة الثالثة
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 02 - 2008

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
[ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويفغر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1).
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2).
الشيخ /عارف الصبري
عضولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامي بمجلس النواب
16- سنن البيهقي، باب: ما جاء في دية المرأة، رقم: 16085-8/95.
17- سنن البيهقي، باب: ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، رقم: 15913-8/71.
18- انظر: الأم 6/106.
19- انظر: تفسير الطبري 4/204.
20- انظر: الإجماع لابن المنذر ص 216.
21- هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، ولقب بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص، ولد في بغداد سنة 305ه، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عصره، وكان إماماً ومفسراً وأصولياً، عرف بالزهد والورع، من مصنفاته: أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي، والفصول من الأصول، توفي في بغداد سنة 370ه. انظر: الأعلام للزركلي 1/165، ومعجم المفسرين 1/48.
22- انظر: الفصول في الأصول 3/279.
23- انظر: التمهيد لابن عبد البر 17/358.
24- انظر: بدائع الصنائع 6/305.
25- سنن النسائي، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له رقم: 4853، 8/57، قال الشيخ الألباني: ضعيف.
26- موطأ الإمام مالك، كتاب الفرائض- باب: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة' من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد - 2/505.
27- انظر: المغني 11/599، 600.
28- سورة المائدة - الآية 45.
29- انظر: جامع أحكام القرآن للقرطبي 5/325.
تاسعاً: ابن حزم. (1):
وقال الإمام ابن حزم: "وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعداً: نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف" (2).
وقال في موضع آخر" "واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل" (3). ووافقه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع (4).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل وديتها نصف دية رجل وهذا كله باتفاق المسلمين" (5).
عاشراً: الإمام علاء الدين السمرقندي:
وقال الإمام علاء الدين السمرقندي: " وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة" (6).
أحد عشر: ابن رشد الحفيد:
وقال ابن رشد الحفيد: "وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاع والأعضاء" (7).
اثنا عشر: إبراهيم بن مفلح (8):
وقال إبراهيم بن مفلح الحنبلي: "ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمر وبن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في كتابه" : (دية المرأة نصف دية الرجل) (9)، لكن حكي عن ابن عليه والأصم أن ديتها كدية الرجال لقوله -صلى الله عليه وسلم- في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصاً له" (10).
ثلاثة عشر: الإمام تقي الدين الحصني:
وقال الإمام تقي الدين الحصني: "ودية المرأة على النصف من دية الرجل، لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (دية المرأة نصف دية الرجل) (11)، ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة -رضي الله عنهم-، ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً" (12).
أربعة عشر: الإمام ابن حجر العسقلاني (13).
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: "اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعاً" (14).
خمسة عشر: شمس الدين الرملي:
وقال الإمام شمس الدين الرملي: "والمرأة الحرة والخنثى المشكل كنصف رجال نفساً وجرحاً وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياساً في غيرها" (15).
ستة عشر: محمد بن الأمير الصنعاني (16).
وقال ابن الأمير الصنعاني: "دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ: (دية المرأة على النصف من دية الرجل)، (17) وهو إجماع" (18).
سبعة عشر: الإمام الشوكاني:
قال الإمام الشوكاني: " أما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها نصف دية الرجل" (19).
فهؤلاء هم أئمة الإسلام، الذين يرجع إليهم في نقل الإجماع قد اتفقت أقوالهم على الإجماع في كون دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهل يوجد من الأئمة المعتبرين أو ممن يرجع إليهم في الفتوى أو ممن تلقت الأمة فتاواهم بالقبول هل فيهم من يقول: بأن المسألة ليس فيها إجماع، أو شكك في نقل الإجماع في هذه المسألة؟
وهل يمكن لهؤلاء الأئمة الأعلام أن ينقلوا الإجماع بدون بحث، ولا تحر وهم من هم جلالة وعلماً؟!
المطلب الثاني: حجية الإجماع
الإجماع عند الأصوليين هو: "اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته على أمر ديني" (20). وأهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب أتباعها والمصير إليها. (21). وقد دل الشرع على حجية الإجماع، فمن الأدلة على ذلك.
أولاً: من الكتاب: أ- قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنهم وساءت مصيرا) (22).
وجه الدلالة في هذه الآية: الوعيد الشديد لمن يتبع غير سبيل المؤمنين دليل على التحريم، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً تحرم مخالفته.
ب- قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) (23).
فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق أنها لا تجتمع على ضلاله (24).
ثانياً:- من السنة (25):
أ - قوله -صلى الله عليه وسلم- (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) (26).
ب - قوله -صلى الله عليه وسلم- (فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) (27).
قال الشافعي مستدلاً بهذا الحديث: "إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين،وقد وجدت الأبواب تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين، والأتقياء، والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقوله به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها.
وإنما تكون الغفلة في الفرق، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة، غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله" (28).
والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة - من الكتاب والسنة- تدل على أصلين عظيمين هما:
الأصل الأول:وجوب أتباع الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتها.
الفصل الثاني: عصمة هذه الأمة عن الخطأ و الضلالة.
وهذان الأصلان متلازمان: فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقاً، وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض.
وها هنا مسألتان: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب أتباع قولهم وثبتت العصمة لهم.
وبناء على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط.
المسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور، سواء في تلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم (29).
المطلب الثالث: مستند الإجماع
اتفق جمهور الأمة على أنه لا ينعقد الإجماع من غير دليل؛ لأنه يستحيل أن يقول المجتهد في الدين بغير دليل؛ لأن القول بغير دليل خطأ، ويقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو باطل. (30). ويعتبر كون الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويحرم مخالفته عند الأئمة الأربعة وغيرهم. (31).
فإذا ثبت الإجماع، علمنا أنه مستند دليل، وصار بعد ثبوته حجة بذاته، تحرم مخالفته، قال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (32).
فمن المحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه وبعد ثبوت الإجماع يمكن الاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضاً البحث عن الدليل اكتفاء بالإجماع (33).
قال الإمام الشوكاني: "وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به فإن ظهر له ذلك، أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة، وقال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حلمٍ ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة أو قياس أو غيره، فإنه يجب المصير إليه لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب معرفته" (34).
1) ) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي، اليزيدي، نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالاً، وكتباً نفسيه كثيرة، من منصفاته: المحلى، والتوحيد في إثبات الصفات، والإيصال إلى فهم كتاب الخصال، قيل: إن مؤلفاته بلغت أربع مائه مجلد، ولد بقرطبة سنة 348ه، وتوفي سنة 456ه. انظر سير أعلام النبلاء 18/184، وما بعدها.
2) ) انظر: المحلى لابن حزم 11/ 64.
3) ) انظر: مراتب الإجماع ص 162.
4) ) انظر: نقد مراتب الإجماع ص 162.
5) ) انظر: منهاج السنة النبوية 4/238.
6) ) انظر: تحفة الفقهاء 3/ 113.
7) ) انظر: بداية المجتهد 4/331.
8) ) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي، ولد سنة 815ه وكان فقيهاً أصولياً نابغاً في عصره، توفي بدمشق سنة 884ه، وله مؤلفات منها: الآداب الشرعية، والمبدع، والمقصد الأرشد، انظر: شذرات الذهب 7/338، 339، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 1/100.
9) ) قال الشيخ الألباني: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت مثله، انظر: إرواء الغليل 7/307.
10) ) انظر: المبدع 8 /350.
11) ) قال الشيخ الألباني: هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت مثله. انظر: إرواء الغليل 7/307.
12) ) انظر: كفاية الأخيار 2/315.
13) ) هو الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، شافعي المذهب، وشهرته تغني عن إكثار المدح له، من مؤلفاته: فتح الباري، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام، وتلخيص الحبير، ولد سنة 773ه، وتوفي سنة 852ه. انظر: الجواهر والدور في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر للسخاوي 1/101 وما بعده، انظر: أبجد العلوم 3/94 وما بعدها. .
14) ) انظر: التلخيص الحبير 4/34.
15) ) انظر: نهاية المحتاج 7/320.
16) ) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، ولد بكحلان سنة 1099ه ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء فأخذ العلم من علمائها ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على علمائها وعلماء المدينة، وبرع في العلوم المختلفة حتى بز أقرانه، وتفرد بالرئاسة العلمية في صنعاء، وأظهر الاجتهاد ونفر من التقليد، درس وأفتى وصنف، ومن مصنفاته: سبل السلام شرح بلوغ المرام، ومنحة الغفار حاشية على ضوء النهار للجلال، توفي بشعبان سنة 1182ه انظر الأعلام للزركلي 6/38، وأعلام المؤلفين الزيدية 863:.
17) ) موطأ الإمام مالك، كتاب الفرائض - باب: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل من امرأته إا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولجا أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى فلزوجها الربع من بد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد -2/505.
18) ) انظر: سبل السلام 3/365.
19) ) انظر: السيل الجرار 4/439.
20) ) انظر: المستصفى ص 235، وشرح الكوكب المنير 2/211، وروضة الناضر 1/281، ومعالم أصول الفقه 162.
21) ) انظر: المستصفى ص 327، وشرح الكوكب المنير 2/214، ونهاية الوصول في دراية الأصول 6/2435، وروضة الناضر 1/235، ومذكرة أصول الفقه ص 151.
22) ) سورة النساء- الآية: 115.
23) ) سورة آل عمران - الآية: 110.
24) ) انظر: المستصفى 1/328، ونهاية الوصول في دراسة الأصول 6/2436، ومذكرة أصول الفقه ص 151، وروضة الناضر 1/235.
25) ) انظر/ المستصفى 1/329، ومذكرة أصول الفقه ص 151، وروضة الناضر 1/239، وشرح الكوكب المنير 2/218.
26) ) سنن ابن ماجة،كتاب الفتن باب السواد الأعظم- رقم: 3950- 2/1303- قال الشيخ الألباني: ضعيف جداً دون الجملة الأولى.
- السلسلة الصحيحة، رقم: 1331- 3/319- حسن.
- وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتى عدة بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنوي.
27) ) مسند الإمام أحمد، مسند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - رقم 177- 1/26- قال شعيب الأرنؤوط: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
- المستدرك على الصحيحين للحاكم، رقم: 387-1/197، قال الذهبي: صحيح على شرطهما.
- السلسلة الصحيحة، رقم: 430- 1/792- صحيح
28) ) انظر: الرسالة ص 475.
29) ) انظر: معالم أصول الفقه 165- 169.
30) ) انظر: تيسير التحرير 3/54، وإرشاد الفحول 145، وشرح الكوكب المنير 2/259، والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/198.
31) ) انظر: تيسير 2/261، وإرشاد الفحول 145 والأحكام في أصول الأحكام 1/200، ونهاية الوصول في دراية الأصول 6/2633.
32) ) انظر: مجموع الفتاوى 20/10.
33) ) انظر: شرح الكوكب المنير 2/260.
34) ) انظر: إرشاد الفحول ص145. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.