حجة تشهد عرضًا أمنيًا مهيبًا يؤكد الجاهزية لمواجهة الأعداء    الحالمي في مليونية الضالع: خروج شعب الجنوب اليوم رسالة تحدٍ لكل من يراهن على تمزيقنا    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    ممثل "حماس" باليمن يعزّي الرئيس المشاط في وفاة والدته الفاضلة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    إيران تبدأ مناورات "السيطرة الذكية" في مضيق هرمز    الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول    مائة عام من الكهرباء في عدن    السيد خواجه الربّان    أحمد سيف حاشد.. شموخ لا يُسلب    عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW)    مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء    دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    اليمن واحد    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل .. الحلقة السابعة
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 03 - 2008

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
[ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1).
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2).
الوجه الخامس: لا يعتبر في الإجماع وفاق أو خلاف مجتهد فاسق كالرفض والاعتزال ونحوهما.
والجمهور على القول: بعدم قبول قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد، أو من جهة الفعل، وجاء في شرح الكوكب المنير: "ولا يعتبر في الإجماع وفاق مجتهد فاسق مطلقاً أي: سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال، فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والأفعال كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، ونحو ذلك" (1).
وعليه فلا اعتداد بخلاف الأصم وابن علية لفسقهما- كما تقدم في ترجمتهما- لو كانا في عصر المجمعين فكيف والحال أنهما في فسقهما خالفا الإجماع بعد انعقاده، وبعد انقراض عصر المجمعين.
الاعتراض الرابع: يقولون: إذا كان الإسلام قد أقر حرمة دماء المسلمين كافة - رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً، أحرارً وعبيداً - فقد أقر- من جهة أخرى- تكافؤ دمائهم جميعاً وتساويها، من غير ما تمييز أو تفصيل. . . وذكروا الحديث: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر) (2).
قال القرضاوي: "ومقتضى هذا أن لا نفرق هنا بين ذكر أو أنثى، فليس دم المرأة أرخص من دم الرجل، حتى تكون عقوبة الاعتداء عليها أقل من عقوبة الاعتداء على الرجل، ولو صح ذلك لم يكن هذا الحديث صحيح المعنى؛ لأن دماء المسلمين في هذه الحالة غير متكافئة ولا متساوية" (3).
الجواب: ويجاب على هذه الأقاويل من وجوه:
الوجه الأول: أما بالنسبة لحرمة الدماء لجميع المسلمين رجالهم ونسائهم، كبارهم وصغارهم، أحرارهم وعبيدهم فذلك من المعلوم من الدين بالضرورة وليس فيه مخالف، قال تعالى: (ومن يقتل مؤمناً معتمداً فجزاؤه جهنم خالداًَ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) (4).
وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) (5).
فهل القول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل يعارض أو ينافى القول بحرمة الدماء فهذا استدلال في غير محل النزاع ولا علاقة له بالحكم أصلاً.
الوجه الثاني: أما حديث: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر) (6).
فليس المقصود منه التساوي في الدية، ولم يستدل به أحد من أهل العلم على مساواة المرأة للرجل في الدية ولا حتى الأصم وابن علية- وهما العمدة في الشذوذ في هذه المسألة.
قال ابن تيمية في معرض حديثه عن القصاص في القتلى بعد ذكره لهذا الحديث: "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن المسلمين دماؤهم أي تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فإنه كان بقرب مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم- صنفان من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء فتحاكموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك وفي حد الزنا فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا: إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة وإلا فأنتم قد تركتم التوراة فأنزل الله تعالى: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) (7)، إلى قوله: ( فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) إلى قوله: (فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون * وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) (8).
فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفساً على أخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق) (9) (10).
فهذا هو المقصود بتكافؤ دمائهم فلا يفضل شريف على وضيع، ولكن يسوى بين القاتل والمقتول في وجوب الاقتصاص، سواء كان القاتل ذكراً والمقتول أنثى، أو العكس ويؤيد ذلك ما قاله الإمام الشافعي: "ولم أعلم مخالفة من أهل العلم في أن الدمين "دم الرجل والمرأة" متكافئات بالحرية والإسلام" (11)، وقتل الرجل بالمرأة ليس محل إشكال، وهؤلاء الذين يقولون: بأن الرجل يقتل بالمرأة يقولون: بأن دية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً.
فالشافعي هو الذي يقول: "لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل" (12).
وقال ابن عبد البر بعد نقله الإجماع في تنصيف دية المرأة: "وأما العمد ففيه القصاص بين النساء والرجال لقوله تعالى: (النفس بالنفس) (13) و(الحر بالحر) ولتكافؤ دماء المؤمنين" (14).
الوجه الثالث: أما قولهم: إن دم المرأة ليس أرخص من دم الرجل، فهذا القول بعينه هو غاية الاستهانة والتحقير لدم الرجل والمرأة على السواء، إذ مدار هذا الفهم على أن الدية قيمة وثمن للإنسان، هذا الإنسان الذي هو بناء الله وخليفته في أرضه فإذا كانت مائة من الإبل قيمة وثمناً للإنسان، فما أحقره وما أرخص دمه !!
فهل هذا هو تكييفكم للدية؟ وهل تشريف المرأة وتكريمها عندكم يكون برفع قيمتها من خمسين من الإبل إلى مائة من الإبل؟
فالدية عوض مقدراً شرعاً، تكريماً وتشريفاً للآدمي، وتمييزاً له عن الأموال والماديات، وفي قياس الإنسان بالأموال، ووضعه موضع الماديات، فيه إهدار لآدميته، وهذا غير جائز في التشريع الإسلامي، باعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض.
جاء في البحر الرائق: " المتلف ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن بالمال أصلاً لأنه ليس بقيمة له إذ لا تقوم مقامه، وقيمة الشيء ما يقوم مقامه، وإنما عرفنا تقومه بالمال بالشرع" (15).
وقال السرخسي (16): "المال ليس بمثل للإنسان" (17).
والفقهاء - رحمهم الله- على أن الدية عوض مقدراً شرعاً باجتهاد. فالدية ليست قيمة للإنسان، ولكنها بدل- مقدر شرعاً- تجب جبراً وتعويضاً للإصابة البدنية، سواء كانت الإصابة قتلاً للنفس أو قطعاً للأطراف والأعضاء أو كسر للعظام، أو جرحاً، أو إذهاباً للمنافع من الأعضاء (18). .
الاعتراض الخامس:
"اعترض القرضاوي على انعقاد الإجماع بتعذر معرفته، ونقل كلاماً للإمام أحمد يقول فيه: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه؟ لعل الناس اختلفوا، وهو لا يعلم. فإن كان ولا بد فليقل لا أعلم الناس اختلفوا، وذكر- القرضاوي- كلاماً للإمام الشوكاني يوضح فيه مدى صعوبة تحقق الإجماع" (19).
والجواب كما يلي:-
أ - أما اعتراضكم بقول الإمام أحمد - رحمه الله -: من ادعى الإجماع فقد كذب، فالاستدلال به مردود من وجوه:
الوجه الأول: كلام الإمام أحمد هذا محمول على من ادعى الإجماع في زمن ما بعد الصحابة.
وقد حمل ابن تيمية إنكار الإمام أحمد للإجماع، على إجماع ما بعد الصحابة وقد قال ابن بدران في تعليقه على ضرورة الناظر: جعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصحابة، وقال: الحق تعذر الإطلاع على الإجماع، إلا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون- وهم العلماء منهم - قلة.
وأما الآن وبعد انتشار الإسلام، وكثرة العلماء فلا مطمح للعلم به، قال: وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من الصحابة، وقوة حفظه وشدة إطلاعه على الأمور النقلية (20).
الوجه الثاني: إن الإمام أحمد - رحمه الله - يرى أن الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، ويرى عدم تجويز أن تجمع الأمة على الخطأ (21).
الوجه الثالث: إن الإمام أحمد يرى أن دية المرأة نصف دية الرجل (22).
الوجه الرابع: أن أصحاب مذهب الإمام أحمد قد نقلوا الإجماع في كون دية المرأة نصف دية الرجل (23).
الوجه الخامس: إذا كنتم تقولون: إن القول بتنصيف دية المرأة لا يستند إلى نص من القرآن ولا من السنة، ولا إلى إجماع متيقن، ولا إلى قول صحابي، ولا إلى قياس صحيح، ولا إلى مصلحة معتبرة، فعلى قولكم هذا لم يبق للإمام أحمد والإمام الشوكاني والمجمعين من مستند في إجماعهم إلا الهوى والقول على الله بغير دليل.
ب - أما ما نقلتموه عن الإمام الشوكاني في صعوبة انعقاد الإجماع.
فجوابه: إن الإمام الشوكاني - رحمه الله- مع تشدده في شروط انعقاد الإجماع، وشدة تحريه ودقة مأخذه، كان أولى به لو لم يكن في هذه المسألة إجماع أن ينكر على الذين نقلوا الإجماع فيها، ومع ذلك فإن الإمام الشوكاني - رحمه الله - نقل الإجماع في هذه المسألة بعينها فقال: "أما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها نصف دية الرجل" (24).
وفي هذا دليل على أن الإجماع في هذه المسألة قد بلغ من الوضوح ما جعل الإمام الشوكاني يقطع بوجوه.
الاعتراض السادس: واعترضوا بأنه جاء في الأحاديث الصحيحة: أن دية الجنين غرة: عبد أو وليده، فلو كان صحيحاً أن دية المرأة على نصف من دية الرجل، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل المقتولة بتفحص جنين امرأتهم، فإن كان ذكراً حكم له بالدية كاملة، وإن كان أنثى حكم له بنصف الدية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل جعل -صلى الله عليه وسلم دية الجنين واحدة في كل الأحوال، دلالة على أن لا فرق بين دية الذكر ودية الأنثى (25).
والجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: هذا استدلال لم يقل به أحد، وليس للقائلين به سلف، حتى الأصم وابن علية، لم يستدلا بهذا الحديث على شذوذهما في مساواة دية المرأة بدية الرجل فكيف وهو استدلال يقدح في الإجماع.
وجمهور العلماء على جواز إحداث دليل أو تأهيل آخر - لم يقل به أحد ممن سبقهم - بشرط: أن لا يلزم من هذا الدليل أو التأويل القدح فيما أجمعوا عليه، وبعض العلماء: أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر مطلقاً (26).
الوجه الثاني: من شروط القياس: ألا يكون حكم الفرع المقيس منصوصاً عليه بنص مخالف لحكم الأصل، إذ القياس يكون حينئذ على خلاف النص وهو باطل، فهذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابل الإجماع. قال الشنقيطي: "فساد الاعتبار: وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع" (27).
1) ) انظر: شرح الكوكب المنير 2/288، وشرح مختصر الروضة 3/45، ومذكرة أصول الفقه ص 125، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 2/873.
2) ) سنن النسائي، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم: 4746- 8/24، قال الشيخ الألباني: صحيح.
- المستدرك للحاكم، رقم: 2623- 2/153، قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. .
3) ) انظر: دية في الشريعة الإسلامية في ضوء النصوص والمقاصد للقرضاوي، بحث مقدم إلى المجلس الأعلى للأسرة. .
4) ) سورة النساء - الآية: 93.
5) ) صحيح البخاري: كتاب الديات- كتاب الديات وقول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم)- رقم: 646906/2517.
6) ) سسن النسائي: باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم: 4746-8/24، قال الشيخ الألباني: صحيح.
المستدرك للحاكم، رقم: 2623- 2/153، قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.
7) ) سورة المائدة- الآية: 41.
8) ) سورة المائدة - الآيات 44- 45.
9) ) سورة المائدة: الآية: 48.
10) ) انظر: مجموع الفتاوى الكبرى 28/376.
11) ) انظر: الأم 6/106.
12) ) انظر: المصدر السابق 6/106.
13) ) سورة المائدة- الآية: 45.
14) ) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/358.
15) ) انظر: البحر الرائق 8/388.
16) ) هو: محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر، قاض من كبار الحنفية، عالم مجتهد، من سرخس في خراسان، له مصنفات كثيرة منها: مختصر الطحاوي، والمبسوط في الفقه أملاه على تلاميذه وهو في السجن، وله أصول الفقه، توفي سنة 483ه. انظر: الأعلام للزركلي 6/208.
17) ) انظر: المبسوط 7/394.
18) ) انظر:الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه المقارن 565، 566.
19) ) انظر: دية المرأة في الشريعة الإسلامية في ضوء النصوص والمقاصد للقرضاوي، بحث مقدم إلى المجلس الأعلى للأسرة. .
20) ) انظر: كتاب أصول مذهب الإمام أحمد 370.
21) ) انظر: المصدر السابق 351، 355.
22) ) انظر: المغني لابن قدامة 11/599.
23) ) انظر: المصدر السابق 11/599.
24) ) انظر: السيل الجرار 4/439.
25) ) انظر: دية المرأة لصياصنه ص 164.
26) ) انظر: شرح الكوكب المنير 2/269، وانظر: الأحكام للآمدي 1/207، وانظر: إرشاد الفحول ص 158، وانظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن 2/928.
27) ) انظر: مذكرة أصول الفقه ص 285.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.