اتهم المستثمر في المستشفى الاستشاري اليمني المحكمة التجارية الابتدائية بتخويل الطرف المدعى عليه بمهمة الحراسة القضائية للمستشفى وهو ما يعتبره مالك المستشفى مخالفة لنص المادة (395) من قانون المرافعات التي تنص: إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارسا قضائيا غير المدين أو المحضر أو أقاربهما). وتنظر المحكمة التجارية في الخلاف حول المستشفى الاستشاري اليمني بصنعاء، ويدعي مطهر عيضة على غريمه بسوء إدارة المشفى وتبديد أمواله خلال ثلاثة أعوام ونصف. ويقول عيضة إن غريمه تسبب في تكبد المشروع خسائر مالية وعدم تسديد مديونيات مالية، معتبرا أن تلك الخسائر دفعته إلى طلب الحراسة القضائية على المشروع.