أن ما يعانيه القضاء اليمني اليوم من تفشي خلايا الفساد السرطانية التي أدت إلى تهتك أوصاله وهشاشته حتى أوصلته إلى ما هو عليه اليوم من عجز وفساد وإفساد وإنتهاك صارخ لسيادة القانون وإنكار للعدالة وكذا فقدان الضمير الإنساني والرقابة الذاتية الناتجة عن الخوف من الجليل سبحانه والعمل بالتنزيل ، الأمر الذي أدى إلى ضياع الحقوق وتعطيل المصالح وإباحة الدماء والأموال ، وفقدان الثقة بالقضاء حيث أصبح القاضي هو الخصم الذي لا يؤمن شره ولا منجا لنا منه إلا إلى الله. إن كل فساد في الأرض يمكن حصر أضراره إلاّ فساد القضاء فإنه يودي بحياة أمة بأكملها ، فالقضاء كالقلب بالنسبة للجسد " إن صلُحَ صلُحَ الجسد كله .. وكذلك القضاء إن صلُحَ صلُحَت الدولة والمجتمع .. وإن فسد فسُد كل شيء ، وإن ما نعانيه اليوم من إنتشار لمستوى الجريمة وتعالي للمفسدين وضعف الدولة وبالتحديد في الجانب الإقتصادي والإستثماري كل ذلك بسبب فساد القضاء اليمني ، الذي استبدل مهمته الشريفة بالعمل على بث الطمأنينة لدى المجتمع من خلال التحلي بمبادئ الحياد والعدل والمساواة إلى نقيض ذلك ، وبلا شك أن شيوع فساد القضاء في دولةً ما لدى باقي المجتمعات الأخرى هو سبب إنهيار الدولة إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ، وإذا ما أدركنا ذلك وعقلناه فإننا جميعاً سننتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن من قضى على المستثمر المحلي والأجنبي في بلادنا وأدى إلى إنهيار الإقتصاد هو القضاء وفساده. وكثيرةٌ هي الحقائق المؤلمة التي أدت إلى تنفير المستثمرون في هذا البلد الزاخر بخيراته وثرواته وجغرافيته ، وهنا نسوق حقيقةٌ مؤلمه تكاد تكون مثالاً بسيطاً لما يمارسه بعض القضاة من إرهاب على مجتمعه ووطنه ، معتمداً على سلطانه وحصانته. فمنذُ عشرة أشهر من عامنا الحالي لجأ المستثمر/ مطهر عيظه مختار إلى القضاء بالمحكمة التجارية الابتدائية أملاً لإنصافه واستعادة أحد استثماراته المسلوبة والمتمثل بالمستشفى الاستشاري اليمني ممن سلبه منه عنوةً بصورة إنتهازية وصولية دنيئة ، وكان لجوئه للقضاء بديلاً عن الإقتتال والإحتراب ، طالباً فرض الحراسة القضائية على منشأته الإستثمارية المذكورة ولقوة الأسباب التي قدمها في طلب الحراسة القضائية استجابت المحكمة التجارية بإصدار حكمها بقبول الدعوى وفرض الحراسة القضائية ، الأمر الذي إستبشر به المستثمر/ مطهر عيظه خيراً ، إلا أنه سرعان ما تفاجأ وانقلبت البشارة إلى فاجعه حيث قامت المحكمة بتضمين منطوق حكمها بتعيين غريمه المدعى عليه حارساً قضاياً ثانياً بكل تحداً صارخ لسيادة الدستور والقانون ضارباً ومنتهكاً بنص المادة (395) من قانون المرافعات عرض الحائط والتي تنص على أنه (إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما) الأمر الذي كان له وقعه وأثره على المستثمر/ مطهر عيظه طالب التنفيذ الذي ذهب مختاراً إلى المحكمة طالباً الحراسة القضائية لغل يد غريمه المدعى عليه الذي خان الأمانة والثقة الممنوحة له بسوء إدارته المتعمدة وسعيه لتبديد وتبذير أموال المستشفى على مدار ثلاث سنوات ونصف مستغلاً عائدات المستشفى لحسابه ولم يسدد حتى قسطاً واحداً للبنك ، فتفاجأ بإقتراف المحكمة خطاً مهنياً جسيماً وهو قيام القاضي/ نبيل الحالمي بتعين غريمه المدعى عليه (حارساً قضائياً ثانياً) ، وهو بذلك أي (القاضي) عكس المدلول الحقيقي للمادة (395) سالفة الذكر حيث قام بغل يد المدعي المستثمر/ مطهر عيظه طالب التنفيذ وشرعن لتصرفات غريمه المدعى عليه المدين بل ومنحه الصلاحيات لتبديد وتبذير أموال المستشفى كيفما شاء تحت غطاء الحراسة القضائية من خلال تعيينه حارساً قضائياً بالمخالفة الواضحة لنصوص القوانين النافذة. ذلك أن الخشية التي من ورائها أوجب المشرع عدم تعيين المدين حارساً قضائياً على الأموال خشية التلاعب بها أو تبديدها نكاية بخصمه ، وهدف المشرع من كل ذلك حفظ المال محل الحراسة وضمان الحفاظ على مصالح جميع الأطراف واستمرار سير المال سيراً حسناً ومنتجاً وبالتالي فتلك هي الغاية الأساسية من الحراسة القضائية. فكيف للقاضي/ الحالمي أن يُعيين الغريم المدعى عليه (حارساً قضائياً ثانياً) مع علمه أن الغريم المدعى عليه لا يحمل شهادات الدكتوراه بل أن مستواه العلمي يوازي ممرض عام أي ينتهي عند حد (بكالوريوس طب عام – من جامعة صنعاء – بتقدير مقبول 62% - لسنة تخرج 2005م) مع العلم أن شهادته الجامعية لم تستخرج من جامعة صنعاء إلا في سنة 2008م وكما هو مثبت بسجلات الجامعة ، وكذا علم القاضي أن الغريم المدعى عليه كان يعمل طبيب عام بمستوصف الأمل (كُزم) الكائن بحي الحصبة براتب شهري قدرة خمسون ألف ريال. أي أنه ليس لديه الكفاءة العلمية والمهنية التي تمكنه من إدارة المال محل الحراسة ، والأدهى من ذلك والأمّر والذي يبعث الحيرة والتساؤل كيف للقاضي أن يقوم بتعيين المدعى عليه كحارس قضائي بالرغم من أنه أثبت على نفسه أن إدارته للمنشأة في الأعوام الماضية كانت فاشلة وسيئة حيث رتبت خسائر على المنشأة بمبلغ وقدره (مائة وأربعه وثلاثون مليون ومائتين وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً) , بالإضافة إلى مديونيات تجاوزت مبلغ وقدرة (ثمانمائة وثلاثين مليون ريال) والتي لم يسدد منها شيء وذلك بموجب ما تقدم به الغريم المدعى عليه بنفسه وخطته أنامله بتوقيعه على الميزانيات المقدمة منه للمحكمة ، الأمر الذي دفع المستثمر/ مطهر عيظه إلى طلب وضع المستشفى تحت الحراسة القضائية ضماناً للوفاء بحقوق الدائنين وكف يد المدين من العبث وتبديد الأموال لحسابه . كما أنه لا يتحلى بمبدأ الأمانة والنزاهة اللازمان كشرط أوجبه القانون وأقره المشرع في الحارس القضائي ، هذا بالإضافة إلى كونه مدين ومشكواً به أمام القضاء الجنائي. ومنذُ اللحظة الأولى لتولي الغريم المدعى عليه الحراسة القضائية على المال محل الحراسة لم يتوانا ولو للحظةً واحدة بالعبث بأموال المدعي المستثمر وتبديدها وإضاعتها لاسيما