نص البيان الصحفي الذي تم اصداره من النقابه وقراءته اثناء انعقاد المؤتمر الصحفي الاول بقاعة نقابة الصحفيين بصنعاء يوم الاربعاء الموافق 13/6/2012م بيان صحفي عن الانتهاكات التي تتعرض لها نقابة موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن مما أنجزته الثورة اليمنية وأنجزته الإنسانية في عصرها الحديثة ضمان الحقوق الأساسية للناس ومن ذلك ما نصعليه دستور دولة الوحدة في مادته (58) بما نصه : (للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذاالحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية) . هذه المادة التي تعتبر جوهرة الدستور اليمني وقلبه النابض والمستمدة من أصل شريعتنا الإسلامية السمحة في رسالة الإسلام الخاتمة رسالة الحق و الحرية ، التي كرم الله فيها بني أدم كل بن آدم وأتت المواثيق الدولية في إطار هذه المعاني السامية ومن ذلك الحق في التشكيلات النقابات (وقد نصت المادة (2) من الاتفاقية (رقم 87 لسنة 1948) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي على : (للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق ) . وكذلك المادة(4/1 ) من لاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة والتي نص على : (1. توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية). وآخر ذلك بالنسبة لنا في اليمن ما نصت عليه المبادرة في المادة (13/ج ) والتي نصت على أن : ( تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان و الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة ) . وهو نص ليس بجديد على الدستور والقانون اليمني حيث نصت المادة (126)من قانون الخدمة المدنية عليه بقولها : ( يتمتع الموظف بحق التنظيم والانضمام إلى النقابات والجمعيات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحة والدفاع عنها وذلك وفقا لقانون تنظيم النقابات وقانون الجمعيات والتعاونيات ولا يخضع في ذلك إلا للالتزامات الناشئة عن وضعه وطبيعة وظيفته) . وفي سياق انجازات الثورة الشعب السلمية ورياح الحرية أنشأنا نقابة موظفي الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة كنقابة طوعية لمن يرغب وبعد أن حصلنا على فتوى من حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة في وزارة الشئون القانونية رغم عدم الحاجة إليها لكن رهاب ما كان وانتهاكات الحقوق الدستورية في فترة عطلت ممارسة هذه الحقوق جعلتنا نذهب إلى الحكومة لطلب الفتوى فيما هو جلي كالشمس في رابعة النهار ومع ذلك وضمن الاعتياد على انتهاك الحقوق و الضرب بعرض الحائط بنصوص الدستور وعدم الإدراك لهذا التغيير في الواقع اليمني ، لذلك تعامت قيادة الجهاز المركزي عن ما هو أمامها من نصوص ونكلت بنا وأوقفتنا عن أعمالنا وأوقفت رواتبنا وكافة مستحقاتنا المالية على خلفية ممارستنا لحقنا الدستوري والقانوني ولاحقتنا أمام القضاء بدعاوى كيدية لا أساس لها واستصدرت توجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمنعها من تسجيل نقابتنا ركوناً من قيادة الجهاز إلي أنها قادرة على تفتيت إرادتنا والاستمرار في سلب حقوقنا والضغط على الجهات الخاضعة لرقابتها كل ذلك ونحن نعاني الملاحقة والتشريد. إن قيادة الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة وهي تستمر في إعاقة أعمال نقابتنا ترتكب جريمة من جرائم تعطيل الدستور و المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية والتي تعتبر إعلانا دستوريا تدار به البلاد في المرحلة الراهنة . إننا وبعد الوقفات الاحتجاجية العديد التي قمنا بها لجأنا إلى ر جال القلم وحماة الحريات من رجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في مقر نقابتهم الرائدة عسى أن يصل صوتنا من خلالكم إلى رئيس الجمهورية والسلطات الأعلى في الدولة لرفع الضيم عنا وتمكيننا من ممارسة حقوقنا النقابية لنقول من خلالكم طلباتنا التالية : 1- نناشد رئيس الجمهورية الإلتفات لمظلمتنا وقضيتنا وإعادتنا إلى أعمالنا. 2- محاسبة قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسب على كل ما ارتكبته من انتهاكات في حقنا. 3- ندعو كافة النقابات المهنية ( منتديات قضائية صحفيين – محامين – اطباء – مهندسي .........) و منظمات المجتمع المدني للتضامن مع قضيتنا العدالة . 4- نؤكد أننا لن نتراجع عما انجزناه في ممارسة حقوقنا النقابية مهما كانت الصعاب ومهما دفعنا من ثمن في سبيل حقوقنا الدستورية . والله من وراء القصد ،،، صادر بصنعاء يوم الأربعاء بتاريخ 13/6/2012م عن الهيئة الإدارية لنقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ......................................................................... مراحل إنشاء النقابة والانتهاكات التي تعرضنا لها 1- بتاريخ 16/1/2012م تقدمنا بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بغرض تكوين نقابة لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وتم إحالته إلى وكيل الأول للوزارة والذي قام بإحالته إلى مدير عام النقابات بالوافقة المبدئية . 2- بتاريخ 4/2/2012م تسلمنا رسالة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برقم ( 111) مفادها فتح باب الانتساب للإخوة موظفي الجهاز الراغبين بالانتساب إلى النقابة خلال مدة 15 يوم ،والانتخابات لاحقاً. 3- سرنا في إجراءات إشهار النقابة ولكن قام (رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) بإرسال مذكرة إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 4/3 يتحفظ فيها على إجراءات تسجيل النقابة بالمخالفة للقانون . 4- أصدرت وزارة الشئون القانونية فتوى حول قانونية إنشاء النقابة ، بناء على طلب من وزارة حقوق الإنسان ، قضت بأنه لا يوجد مانع قانوني من ذلك إستناداً لنص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (58) منه ا بما نصه : (للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية) . وخلصت الفتوى إلى القول بحق الموظفين في تكوين النقابات أو أي كيانات لحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم هو حق دستوري كفله الدستور وكفلته المواثيق الدولية والتي تلتزم بها اليمن وكنتيجة لذلك فلا يحق لأي تشريع ولا يجوز لأي سلطة أن تمنع أو تحد من ممارسة هذا الحق ولا يحق للجهات المكلفه بتسجيل تلك الكيانات النقابية وإشهارها ان تمتنع عن تسجيل أي نقابة أو أي كيان طوعي أنشئه الموظفون لحماية حقوقهم طالما ونظامه الأساسي وأهدافه ليس فيها ما يخالف الدستور بل إن الأمتناع او التسجيل يعد جريمة من جرائم تعطيل الدستور ويجب في ذلك الوقت إشهار ذلك الكيان أو النقابة بقوة الدستور. 5- كما تم تسليمنا نسخة من دليل الإجراءات وكذلك نماذج إرشادية لغرض الاسترشاد بها في إ نشاء النقابة من قبل مختص وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل . 6- بعد إستكمال الإجراءات خاطبنا وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتكليف مندوب لحضور الانتخابات وتم مخاطبتهم بعدة مذكرات وفي يوم الانتخابات لم يحضر مندوبهم . قمنا بإجراء الانتخابات لأنه لا يوجد قانون يلزمنا سوى بالتسجيل على فرض أن قانون النقابات العمالية ينطبق على النقابات ذات المستوى المهني الجامعي ( الأطباء ، المهندسين .............الخ ) وحضور ممثل الوزارة ليس له سند ولا أصل من قانون معمول به . ومع ذلك لو إفترضنا بحكم العادة التي اعتادت عليها الوزارة والعرف الذي أيضا لا يلغي أو يكون فوق الحقوق الدستورية فان البند (7) من رابعا : الدور الإشرافي والرقابي من القرار الوزاري رقم (52) لعام 2005م بشأن إعتماد نماذج وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية وإجراءات التسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها - وهو كذلك يتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وليس فيه ذكر للنقابات لكننا نستشهد به كحجة على الوزارة والجهاز الذي يقول أنه يستند على ما جاء من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وقد نص البند على : ( الإشراف على سلامة وديمقراطية سير العملية الانتخابية و استكمال الإجراءات القانونية ، ولا يخل غياب مندوب الوزارة أو مكتبها (بعد إبلاغه بالموعد ) في صحة سير العملية الانتخابية ويعتبر الاجتماع نافذ بقوة القانون ) . وهذا نص صريح ويدحض المزاعم المقدمة من من قيادة الجهاز ويظهر كيديَّتها بعذرأن نقابتنا غير قانونية لعدم إشراف الوزارة عليها . 7- أجرينا الانتخابات حسب الأصول النقابية المتعارف عليها ، حرر محضر من قبل اللجنة الإشرافية على انتخابات النقابة أوضحت فيها أن ممثل الوزارة لم يحضر. 8- رداً على رسالة وجهت من ( رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) وجه ( وكيل وزارة العمل ) رسالة إلى رئيس الجهاز احتوت على أباطيل يزعم نسبتها لهيئة النقابة ، على إثر ذلك تقدم رئيس الجهاز المركزي بشكوى إلى مكتب النائب العام للتحقيق في المزاعم المنسوبة إلى الهيئة الإدارية للنقابة . ولما كانت المادة (58) من دستور الجمهورية اليمنية لم تقيد الحق في إنشاء النقابات بأي قيد ولم تشترط شرطا معينا لمارسته فإن أي تصرف من جهة الإدارة يعطل أو ينتقص من هذا الحق يعتبر إعتداءً على الدستور ذاته . و نصت المادة (6) من دستور الجمهورية اليمنية : ( تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ) . وقد جاء الإعلان الدستوري- المتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية – في المادة (4) بما نصه : ( يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة ). مقروة مع المادة (13/ج ) والتي نصت على أن : ( تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان و الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة ) . والمعلوم قانونا سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والقانون الإنساني على القوانين الوطنية : وقد نصت المادة (2) من الاتفاقية (رقم 87 لسنة 1948) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي على : (للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق ) . وكذلك المادة(4/1 ) من لاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة والتي نص على : (1. توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية). مما يعني أن ما قامت به الهيئة الإدارية للنقابة لا يعدو أن يكون إستخدام لحق مشروع مقر وفقا لدستور الجمهورية اليمنية وللإعلان الدستوري المتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وكذلك نص قانون الخدمة المدنية رقم (19لسنة 1991م) في المادة (126) من القانون التي نصت على : (يتمتع الموظف بحق التنظيم والانضمام إلى النقابات والجمعيات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحة والدفاع عنها وذلك وفقا لقانون تنظيم النقابات وقانون الجمعيات والتعاونيات ولا يخضع في ذلك إلا للالتزامات الناشئة عن وضعه وطبيعة وظيفته) ، و رغم خطئنا في الاتجاه لوزارة الشئون الاجتماعية للحصول على الوثائق الإرشادية وفقا لحكم العادة وليس لحكم القانون و حكم العادة وإن تقادمت لا تلغي النص الدستوري والقانوني لكن ذلك ما حدث . المعلوم قانون أن المحرر الرسمي هو ما يتم تحريره من قبل محرر رسمي وقد عرفت المادة(98)من قانون الاثبات : المحررات الرسمية بما نصه : ( المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ). وكذلك في المادة (100)من قانون الإثبات بما نصه : (المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشان في حضوره او صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من اشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين تزويرها ) . ويظهر جلياً أن ما قام به رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس سوى محاولة يائسة لحرماننا من حقوقنا المكفولة لنا بحكم الدستور وبإتفاقية المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية بإعتبارها أعلاناً دستورياً حاكماً لما دونه من القوانين في الجمهورية اليمنية حسب نص المادة (4) من الأتفاقية سالفة الذكر ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن الشكوى المقدمة منهم ليست سوى شكوى كيدية الغرض منها الإضرار بنا ومنعنا من ممارسة حقوقنا الدستورية والقانونية . إننا في نضالنا لنيل حقوقنا المكفولة لنا دستورياَ وقانونياً نسعى لخلق الوعي بهذه الحقوق وأنه يجب أن لا يتم التخلي عنها تحت أي ظرف ، ونومن أننا منصورين بإذن الله أمام تغول سلطات الادارة المتهالكة والبائدة، وهذه التصرفات هي إمتداد لتصرفات القمع والمنع والقهر والإسكات للأصوات الشجاعة التي تتطلع إلى الحرية والمستقبل المشرق بهامات مرفوعة وآمال عريضة ببناء غد مشرق . والله من وراء القصد ،،،، نقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة