أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، بعد اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية واستيعابه للملاحظات المقدمة عليه من اعضاء المجلس . وحسب وكالة الانباء "سبأ " كلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزيرة حقوق الانسان استكمال الاجراءات القانونية لاحالة المشروع الى مجلس النواب . وأكد مشروع القانون ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة، وتهدف الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام ابرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشانه، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات . كما يقوم المشروع بوضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان . وحسب مشروع القانون تشك الهيئة من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب، وتمثل المرأة بنسبة لاتقل عن 30%، ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب . "الاشتراكي نت" ينشر نص مشروع قانون رقم () لسنة 2013م بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باسم الشعب: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه الفصل الأول الإنشاء و التعاريف والمبادئ العامة مادة (1) : أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ) يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة صنعاء ، ويحق لها إنشاء فروع او مكاتب في محافظات الجمهورية وفقاً للحاجة وبقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة . مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص أو دلت القرينة على خلاف ذلك: الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الهيئة : الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب هذا القانون. رئيس الهيئة : الشخص المنتخب لرئاسة الهيئة وإدارة شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون. المجلس الاستشاري : هو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المنشئ وفقاً لأحكام هذا القانون. الصكوك الدولية : هي الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان التي تعد اليمن احد أطرافها.. اللائحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون مادة (3) تمارس الهيئة مهامها وفقاً للمبادئ التالية : الاستقلالية الكاملة ، و لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ،و لا تسقط بالتقادم. كفالة وسهولة تلقي الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد أو الجماعات والتعامل معها بكفاءة وسرعة. المساواة والشفافية والعلنية في ممارستها لمهامها . عدم التمييز على أساس العرق أوالدين أو النوع الاجتماعي أو الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو المناطقي . المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي تحصل عليها الهيئة بشأن حالات انتهاكات حقوق الإنسان. ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان. عدم استخدام المعلومات والبيانات والوثائق التي تحصل عليها بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الأمنية. عدم استخدام المعلومات والبيانات والوثائق التي تحصل عليها بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان لغير الأهداف التي جمعت من أجلها. الاستمرار في أداء مهامها في جميع الظروف بما فيها حالة الحروب والنزاعات المسلحة ولا يجوز للهيئة أن توقف نشاطاتها لأي سبب كان. الفصل الثاني أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة. مادة (4) : تهدف الهيئة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجمهورية،وتسعى لتحقيق ذلك من خلال ممارستها للمهام الآتية:- 1- رصد واقع حقوق الإنسان في اليمن، ووضع تقرير سنوي بشأنه، ونشره بالوسائل التي تراها مناسبة، وعرض هذا التقرير على مجلس النواب لمناقشته في جلسة تبث مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية. 2- رصد ومراقبة حالات انتهاك حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي وإجراء التقصي و التحريات والتحقيقات بشأنها، واسترعاء نظر الحكومة إلى هذه الحالات، وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المختصة متضمنة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمعالجتها، ونشر هذه التقارير بالوسائل التي تراها مناسبة. دراسة ومراجعة النصوص التشريعية النافذة والتعديلات المقترحة على تلك التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان بغرض التحقق من مدى اتساقها مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي وإبداء الرأي في هذا الشأن ، وتقديم التوصيات – عند الاقتضاء – إلى الجهات والسلطات المختصة - باقتراح التعديلات اللازمة - لضمان اتساق التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . تلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولها أن تتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذه الحالات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة، ووفقاً للشروط التي تبينها اللائحة ، وإجراء التحري حول هذه البلاغات والشكاوى، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصيات الملزمة للحكومة بشأنها. وضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان. تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى الجهات المعنية أو السلطات المختصة، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من تلك الجهات والسلطات، وذلك في كل ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل ما من شأنه تطوير وتعزيز التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان. المساهمة المستقلة في تقارير الدولة المقدمة لمختلف اللجان والاليات الدولية لحقوق الإنسان. كما لها أن تقدم تقاريرها المستقلة الخاصة لهذه اللجان والاليات وغيرها من الهيئات دون الرجوع الى أي من السلطات الأخرى. تشجيع مواصلة تصديق الحكومة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وتبنى وتنفيذ البرامج التوعوية الداعمة لإجراءات المصادقة. التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال حقوق الإنسان ، وكذا منظمات المجتمع المدني المحلية والمؤسسات الوطنية في الدول الأخرى المعنية بهذا المجال ، والمشاركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في البرامج والمشاريع والمؤتمرات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان . التنسيق مع القطاع الخاص بما يضمن إشراكه في دعم حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ الدولية المقرة في هذا الشأن. وضع الضوابط الكفيلة بتمكين الفئات الضعيفة (النساء -الأطفال ، المهمشين ، المعاقين ، النازحين واللاجئين ،الإقليات ، ذوي الاحتياجات الخاصة ) من تقديم شكاواهم وادعاءاتهم بسهولة ويسر. إنشاء قاعدة بيانات ، وأنظمة معلومات خاصة بالهيئة بمجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية داخل الجمهورية وخارجها ، بما يسهم في تحقيق أهدافها ، ووفقاً للتشريعات الوطنية النافذة ذات العلاقة . إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في اليمن . تقوية الروابط مع المؤسسات الحكومية ، وإيجاد نوع من الشراكة المجتمعية بما يحقق تكامل الأدوار لحماية وتعزيز حقوق الإنسان . نشر وتعزيز مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان من خلال :- إصدار ونشر البيانات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في الموقع الإلكتروني الخاص بها ، وأية وسائل أخرى تراها مناسبة . عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بموضوع حقوق الإنسان ، مع إشراك منظمات المجتمع المدني فيها . التنسيق مع وسائل الإعلام في إعداد برامج وندوات وحوارات تلفزيونية وإذاعية توعوية حول حقوق الإنسان . د- تضمين وتطوير مناهج حقوق الإنسان للمدارس والجامعات والمهنيين والموظفين المكلفين بتطبيق القانون والمحاميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السجون . ه - تدريب وتأهيل أعضاء مجلس النواب والكوادر الوطنية في الهيئات الحكومية ذات العلاقة و ممثلي الإعلام بمجال حقوق الإنسان. مادة (5): يكون للهيئة السلطات الآتية: رصد ومراقبة مدى امتثال هيئات سلطة الدولة والأجهزة الحكومية ومؤسسات وشركات القطاعات العامة و المختلطة أو التعاونية أو الأهلية أو الحزبية بحقوق الإنسان. زيارة أماكن التوقيف والحجز ودور رعاية الأحداث والسجون والمعتقلات وجميع أماكن حرمان الأشخاص من حرياتهم وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ودون إخطار سابق . دعم حقوق الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع ( المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، اللاجئين والنازحين، والفئات الأشد فقراً( المهمشين، الأقليات) وحمايتهم من أي استغلال ومدهم بالمعلومات والنصائح والمساعدة القانونية . رصد ومراقبة أداء المؤسسات القائمة على إنفاذ القانون والمحاكم والتحقق من سلامة تطبيق القانون ومراعاتها للأسس والقواعد والضمانات المكفولة بالدستور والقوانين النافذة والالتزامات الدولية تطبيقاً لمبدأ المحاكمة العادلة . عقد جلسات استماع في قضايا الانتهاكات ويلتزم بحضورها المعنيين في الجهات المطلوب سماع بياناتهم في الشكاوى محل الانتهاك وتكون هذه الجلسات علنية تحضرها وسائل الإعلام والمهتمين بمجال حقوق الإنسان. الحق في الدخول إلى مواقع وأماكن الاحتجاز والتوقيف وتفتيشها والاطلاع على سجلاتها والتأكد من خلو تلك المواقع من حالات انتهاك لحقوق الإنسان. التحقيق في الإدعاءات واستدعاء الشهود أو أي من المدعى بانتهاكهم لحقوق الإنسان، لإحضار من يمتنع منهم عن الحضور وفقاً للقوانين النافذة. طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق أو إحصاءات من الجهات المعنية تراها لازمة لأداء مهامها أو تحقيق أهدافها. تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها ، والاستعانة بمن ترى من المختصين والخبراء تحت القسم . جمع الاستدلالات وتوثيقها مع المستندات والوثائق الثبوتية المؤيدة تمهيدا لإحالة كل من يثبت تورطه بانتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء والتوصية بتعويض الضحايا. مادة (6)تضع الهيئة الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسهيل وصول المنتهكة حقوقهم إليها ، ومن ذلك : إنشاء موقعا الكترونيا خاصاً بها تنشر فيه التشريعات واللوائح الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ونظام عمل الهيئة ويكون قابلا للتواصل مع الجمهور. اختيار المقرات المناسبة لفروعها ومكاتبها واعتماد ممثلين محليين لها في الأماكن التي لا توجد فيها فروع او مكاتب لها. إعداد وتنفيذ برامج توعوية لأنشطتها عبر الوسائل الإعلامية. وضع وإعداد وتنفيذ برامج ترويجية لأنشطتها عبر الوسائل الإعلامية. إقامة روابط قوية وتنسيق نشط مع منظمات المجتمع المدني المحلية المهتمة بحقوق الإنسان، وتعزيز إسهامات ومشاركات تلك المنظمات في الأنشطة المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان. إتاحة بعض جلساتها للجمهور إما بالحضور المباشر أو البث عبر وسائل الإعلام. نشر البيانات والمعلومات الخاصة بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان وبما لا يخل بإجراءات سير العدالة مادة(7) على الهيئة وضع الضوابط التي تمكنها من تلقي الشكاوى بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان سواء من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني وسرعة البت فيها وإحالة من ثبت تورطه إلى القضاء ، وتبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك. مادة(8): أ- تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن جميع جوانب أنشطتها إلى مجلس النواب لمناقشتها في جلسة عامة بعد نشره في موقعها الالكتروني ونشر توصيات مجلس النواب بشأنه، ولها أن تقدم تقارير نوعية كلما استدعت الضرورة لذلك . ب- تقدم الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس النواب وينشر في موقعها الإلكتروني وفي وسائل الإعلام . ج-الإعلان والنشر لمشوراتها التي قدمتها إلى الحكومة ونتائج مشاوراتها معها أو مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية أو الدولية . د-إعداد ونشر التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ الحكومة للصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها اليمن. ه-نشر أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تجريها الهيئة مع الجهات المماثلة ذات العلاقة. و- نشر نتائج زياراتها الميدانية لاماكن الاحتجاز أو تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في مواقعها الالكترونية ومختلف وسائل الإعلام. الفصل الثالث تشكيل الهيئة مادة (9) تشكل الهيئة من تسعة أعضاء ويجب أن تتوافر فيمن يتقدم بترشيحه لعضوية الهيئة الشروط التالية : أن يكون يمني الجنسية . أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون عاماً . أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية في مجال حقوق الانسان أوالقانون الدولي الإنساني. أن يكون مشهود له بالكفاءة والنزاهة والموضوعية والخبرة في مجال حقوق الإنسان . ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة جنائية أو بانتهاك حقوق الإنسان . أن يقدم مع طلب الترشيح بيان بالذمة المالية ومصادرها وتعلن للجمهور. مادة(10) ينتخب مجلس النواب أعضاء الهيئة على النحو التالي : إجراءات تقديم الترشيحات وإجراءات الانتخابات :- يعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة في بداية الموعد المحدد في المادة (14) . تقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس من قبل الأشخاص الطبيعيين والنقابات والمؤسسات العلمية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ويتم إحالتها إلى لجنة فحص الترشيحات بالمجلس. تتكون لجنة فحص الترشيحات من رؤساء الكتل البرلمانية أو نوابهم حال غيابهم بما فيهم ممثل عن كتلة المستقلين وتقوم بفحص الطلبات واستبعاد الترشيحات التي لم تستوف الشروط القانونية . تحدد لجنة فحص الترشيحات جلسة استماع علنية للمرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أمام أعضاء مجلس النواب يقدم فيها المرشح إقرارا بالذمة المالية ومصادرها ولأي عضو من أعضاء المجلس تقديم أي استفسار او طلب معلومات عن المرشح. بعد استكمال جلسة الاستماع لجميع المرشحين عقد المجلس جلسة للانتخاب ويكون المجلس ملزما بانتخاب تسعة مرشحين لعضوية الهيئة تمثل المرأة فيها بنسبة لا تقل عن 30% ويجب على كل عضو من أعضاء المجلس ان ينتخب ثلاثة مرشحين فقط احدهم على الأقل امرأة ويعتبر عضواً بالهيئة الحاصلين على أعلى الأصوات . تقسم البطاقة الانتخابية إلى ثلاث خانات تكون إحداهن خاصة بكتابة المرشحة من النساء ولعضو مجلس النواب أن يختار من يرغب من المرشحين لعضوية الهيئة في الخانتين الأخرتين بطاقة تخلو من ترشيح أمراءه تكون باطلة ولا يعتد بها . في حال عدم استكمال أعضاء الهيئة بسبب تساوي عدد الأصوات يتم ما يلي :- - استبعاد من لم يحصلوا على أي صوت. - إعادة طرح أسماء المرشحين الذين حصلوا على عدد متساوي من الأصوات لإعادة انتخابهم . يرفع رئيس مجلس النواب قائمة بالفائزين التسعةإلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتعيينهم بالهيئة . إجراءات الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئة :- يحق لطالب الترشيح لعضوية الهيئة والذي استبعدت لجنة فحص الترشيحات طلبه التظلم كتابةً إلى رئيس مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاث أيام من تاريخ إعلان قرار الاستبعاد ويحيل رئيس المجلس التظلم للجنة وعليها الفصل فيه بقرار مسبب خلال أسبوع من تاريخ استلامها للتظلم . إذا لم تفصل اللجنة في التظلم خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة يعتبر التظلم مقبولاً ويضم صاحب التظلم إلى قائمة المرشحين. إذا صدر قرار اللجنة في التظلم بالرفض يكون لطالب الترشيح اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة في التظلم وعلى المحكمة الإدارية الفصل بحكماً في الطعن المنظور أمامها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن بصورة مستعجلة. لمن صدر الحكم برفض طعنه أن يتقدم باستئنافه أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاث أيام من تاريخ صدور حكم المحكمة الابتدائية وعلى الشعبة المختصة أن تفصل في الطعن المنظور أمامها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف ويكون حكمها نهائياً وباتاً ،ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بقبول الطعن يكون واجب النفاذ من واقع مسودته . ماده (11) :يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية. مادة (12) على مجلس النواب مراعاة المعايير التالية : تمثيل الأقاليم والمناطق بشكل متوازن وان لا يكونوا جميعا من تيار سياسي واحد . الاهتمام بالخبرة والاستقلال والموضوعية والنشاط في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والقانون الدولي . يكون من بين أعضاء الهيئة من النسبة الخاصة بتمثيل المرأة على الأقل قاضية متقاعدة أو خبيرة في حقوق الطفل والمرأة أو محامية مقبولة للترافع أمام المحكمة العلياء أو ناشطة في مجال حقوق الإنسان . مادة (13) على مجلس النواب القيام بإجراء التزكية والانتخاب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ، وقبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة عمل الهيئة الحالية ، وعلى المجلس فتح باب الترشيحات قبل هذا الموعد بستين يوما. مادة (14) إذا لم يقم مجلس النواب بإعلان أسماء الأعضاء المنتخبين للهيئة خلال المدة المحددة وفقا للمادة (14) من هذا القانون ينتقل الحق في تسمية العضو أو الأعضاء إلى رئيس الجمهورية ، وعليه أن يعلن أسماء المعينين خلال شهر مع مراعاة أحكام المادة (10) والمادة (13) من هذا القانون . مادة (15) تكون مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات شمسية تبدءا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التعيين ولدورة واحدة فقط ، بشرط أن يكون العضو متفرغاً للعمل بالهيئة طوال فترة عمله بها. مادة (16) في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة قبل نهاية مدة الهيئة بما لا يقل عن سنة يقوم مجلس النواب باختيار البديل خلال شهر من تاريخ الخلو ، ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية لبقية مدة الهيئة . مادة (17) تعقد الهيئة أول اجتماع لها في المقر الرئيسي للهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينهم . مادة (18) ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيسا للهيئة ونائبا له ومقررا ، وتوزع المهام بين أعضاء الهيئة بقرار من أغلبية الأعضاء على ان يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه في نصف مدة الهيئة. مادة (19) في حالة غياب رئيس الهيئة يحل محله نائبة، وإذا خلى منصب الرئيس يحل النائب محله إلى حين انتخاب رئيساً جديداً. مادة (20) تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة على الأقل في الأسبوع ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة رئيس الهيئة او أغلبية أعضائها . مادة (21) لا يجوز عزل أو إسقاط عضوية أي عضو خلال فترة ولايته إلا بحكم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. مادة (22) يحال أحد أعضاء الهيئة للمحكمة العليا بقرار مسبب وبموافقة أغلبية أعضاء الهيئة في الحالات الآتية :- -إذا اخل بواجباته إخلالا جسيما - فقدان احد شروط العضوية . مادة (23) يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة ما يلي : الدخول في تعاقدات أو تقديم خدمات مع الهيئة أو مع غيرها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال مدة عضويتهم . استغلال العضو مركزة في الهيئة لتحقيق كسب أو منفعة ذاتية له أو لأحد أقاربه بالدم أو المصاهرة أو لأحد شركائه أو لأي من أقاربهم بشكل مباشر أو غير مباشر . تكرار غياب العضو عن الجلسات والمهام المناطة به دون عذر مقبول. الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة طوال فترة العضوية . مادة (24) يكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الإنسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن واحد وعشرين عضوا ولا تقل نسبة تمثيل المرأة فيهم عن 30% ويتم اختيارهم من الفئات الآتية : القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والذين يتمتعون بصحة جيدة تمكنهم من مزاولة العمل . الأعضاء الذين سبق لهم العمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان . المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا والمعروفين بنشاطهم في مجال حقوق الإنسان وكذا المجال الجزائي . أساتذة الجامعات الحكومية والمتخصصين في القانون الدستوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الأطباء المتخصصين في الطب النفسي والطب الشرعي . العلماء المتخصصين في فقه الشريعة الإسلامية . الخبراء في مجال حقوق المرأة والطفل . الناشطين في مجال حقوق الإنسان . ممثلين للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد فقرا. الصحفيين المشهورين بدفاعهم عن حقوق الإنسان . مادة (25) تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وينعقد برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين . مادة (26) يعقد المجلس اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس الهيئة او ثلث أعضاء المجلس . مادة (27) يختص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالاتي : المشاركة في وضع السياسات العامة لحقوق الإنسان ووضع الخطط والبرامج المترجمة لتلك السياسات . المساهمة في إعداد التقارير الدورية حول حقوق الإنسان . الحشد والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان . تقديم التوصيات والمقترحات للهيئة بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها دراسة المشاريع والبرامج والقرارات التي تحال إليه من قبل الهيئة وإبداء الرأي فيها . مادة(28) أ-لا يُساءل أعضاء الهيئة عن أي إجراء اتخذوه او عمل مارسوه في حدود مهامهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم المبينة في أحكام هذا القانون وكذا موظفي الهيئة المكلفين من رئيس الهيئة بعمل تنفيذ أحكام هذا القانون . ب-لا يجوز تفتيش مقر الهيئة أو فروعها أو مكاتبها إلا بأمر من النائب العام ،وفي هذه الحالة يجب إبلاغ رئيس الهيئة او نائبه في حالة غيابه قبل القيام بأي إجراء. ج-لا يجوز أن يتخذ نحو عضو الهيئة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بأذن أغلبية أعضاء الهيئة ما عدى حالة التلبس وفي هده الحالة يجب إبلاغ الهيئة فوراً ،وعليها أن تتأكد من سلامة الإجراءات . مادة(29) أ-يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية للهيئة وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته. ب-يرأس الجهاز التنفيذي شخص يصدر به قرار اً من رئيس الجمهورية بدرجة وكيل بعد ترشيح رئيس الهيئة و موافقة الهيئة له ، ويكون مسئولا أمامها عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . مادة(30) أ-يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو وثيقة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي تنظرها الهيئة . ب-لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة او غير مباشرة باستقلالية الهيئة أو يتعارض مع مهامها . مادة(31)يتقاضى أعضاء الهيئة مرتبات وحوافز وبدلات الوزراء العاملين طوال فترة عملهم بالهيئة، ويعاملوا بروتوكولياً معاملة الوزير . الفصل الرابع موازنة الهيئة مادة (32) : أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء ، وتُقر من قبل مجلس النواب ، وتدرج هذه الموازنة في بند مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة . ب-تقدم الهيئة مشروع موازنتها السنوية إلى الحكومة وفقاً للقواعد المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة . لا يجوز تعديل الموازنة السنوية للهيئة بعد صدورها إلا بموجب قانون خاص يقضي بذلك. مادة (34) : تخضع حسابات الهيئة لنظام تدقيق مالي سنوي مستقل يتم عن طريق شركة تدقيق مالي معترفاً بها وينشر تقرير المراجعة عبر موقع الهيئة. مادة (35) : تقدم الهيئة تقريراً مالياً سنوياً عن نشاطها إلى مجلس النواب لمناقشته ، وتقوم بنشر هذا التقرير على موقعها الإلكتروني . مادة (36) : تتكون الموارد المالية للهيئة من :- الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة والمقر في موازنة الهيئة. المساعدات والتبرعات والهبات التي توافق عليها الهيئة طبقاً للقوانين النافذة . الدعم المالي الذي تقدمه جهات محلية ودولية وتوافق عليها الهيئة وبما لا يخل باستقلاليتها. أية مصادر أخرى توافق عليها الهيئة طبقا ً للقوانين النافذة . الفصل الخامس أحكام عامة وختامية مادة (37) : يقسم أعضاء الهيئة اليمين التالي قبل مباشرة مهامهم (( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقوانين النافذة وان أدافع عن حقوق الإنسان وأرعى مصالحه رعاية كاملة وأحافظ على كافة حقوقه و حرياته )) مادة (38) أ- للهيئة أن تجري جميع التصرفات القانونية التي من شأنها تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ، بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وفقاً للتشريعات النافذة . مادة (39) تضع الهيئة اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم هيكلها وأعمالها وشئونها المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين فيها ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة. مادة (40) : على الجهات الحكومية تمكين الهيئة من أداء عملها وممارسة مهامها على الوجه الأكمل وفقاً لما يقتضيه هذا القانون . مادة(41) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة الهيئة. مادة(42) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ / / 1433ه الموافق / /2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية