مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق اقتصاديا    رسالة سعودية قوية للحوثيين ومليشيات إيران في المنطقة    كأن الحرب في يومها الأول.. مليشيات الحوثي تهاجم السعودية بعد قمة الرياض    ماذا تعني زيارة الرئيس العليمي محافظة مارب ؟    الكشف عن الفئة الأكثر سخطًا وغضبًا وشوقًا للخروج على جماعة الحوثي    طفلة تزهق روحها بوحشية الحوثي: الموت على بوابة النجاة!    ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز برباعية امام فالنسيا    وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن تُحذر من تفويج حجاج بدون تأشيرة رسمية وتُؤكّد على أهمية التصاريح(وثيقة)    ثلاثة صواريخ هاجمتها.. الكشف عن تفاصيل هجوم حوثي على سفينة كانت في طريقها إلى السعودية    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    رئيس مجلس القيادة: مأرب صمام أمان الجمهورية وبوابة النصر    الجرادي: التكتل الوطني الواسع سيعمل على مساندة الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة    حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء قيامه بهذا الأمر الصادم    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    رئيس كاك بنك يشارك في اجتماعات الحكومة والبنك المركزي والبنوك اليمنية بصندوق النقد والبنك الدوليين    أصول القطاع المصرفي الاماراتي تتجاوز 4.2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها    فيتنام تدخل قائمة اكبر ثلاثة مصدرين للبن في العالم    استشهاد 6 من جنود قواتنا المسلحة في عمل غادر بأبين    استشهاد 23 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    رباعي بايرن ميونخ جاهز لمواجهة ريال مدريد    عاجل محامون القاضية سوسن الحوثي اشجع قاضي    لأول مرة في تاريخ مصر.. قرار غير مسبوق بسبب الديون المصرية    قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا    المواصفات والمقاييس ترفض مستلزمات ووسائل تعليمية مخصصة للاطفال تروج للمثلية ومنتجات والعاب آخرى    مدير شركة برودجي: أقبع خلف القضبان بسبب ملفات فساد نافذين يخشون كشفها    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    وفاة امرأة وإنقاذ أخرى بعد أن جرفتهن سيول الأمطار في إب    اليمن تحقق لقب بطل العرب وتحصد 11 جائزة في البطولة العربية 15 للروبوت في الأردن    ''خيوط'' قصة النجاح المغدورة    استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر ترفع علم مالطا بثلاث صواريخ    واشنطن والسعودية قامتا بعمل مكثف بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة    رغم القمع والاعتقالات.. تواصل الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة    افتتاح قاعة الشيخ محمد بن زايد.. الامارات تطور قطاع التعليم الأكاديمي بحضرموت    الذهب يستقر مع تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركية    الريال اليمني ينهار مجددًا ويقترب من أدنى مستوى    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    كانوا في طريقهم إلى عدن.. وفاة وإصابة ثلاثة مواطنين إثر انقلاب ''باص'' من منحدر بمحافظة لحج (الأسماء والصور)    ريمة سَّكاب اليمن !    نداء إلى محافظ شبوة.. وثقوا الأرضية المتنازع عليها لمستشفى عتق    في ذكرى رحيل الاسطورة نبراس الصحافة والقلم "عادل الأعسم"    الأحلاف القبلية في محافظة شبوة    السعودية تعيد مراجعة مشاريعها الاقتصادية "بعيدا عن الغرور"    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاشتراكي نت ينشر نص مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
نشر في الاشتراكي نت يوم 08 - 05 - 2014


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014م
بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
- وعلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م ،
- وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي بالأرقام (2014) لسنة 2011م ، و (2051) لسنة 2012م ، و(2140)
لسنة 2014م ذات الصلة باليمن،
- وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،
- وبعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصّه:الفصل الأول

التسمية والتعاريف
مادة(1)يسمى هذا القانون ( قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ).
مادة(2)لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ، أينما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة
:
هيئة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
العدالة الانتقالية
:
مجموعة الآليات والوسائل والتدابير المقررة بموجب هذا القانون لفهم ومعالجة آثار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها والمسئولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة ويحفظ الذاكرة الوطنية الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً .
الكشف عن الحقيقة
:
جملة الوسائل والإجراءات والأبحاث المعتمدة من قبل الهيئة لتحديد وضبط كل الانتهاكات ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات التي أحاطت بها والنتائج المترتبة عنها، ومعرفة مصير الضحايا والاعتراف والاعتذار وتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات من أفراد أو أجهزة
أو مؤسسات أو تنظيمات أو جماعات وبما لا يؤدي إلى إثارة نزاعات الانتقام أو يخل بحفظ السلم والتعايش الاجتماعي.
الضحية
:
كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك، سواء كان فرداً أو جماعة أو شخصاً معنوياً، ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرض الضحية للانتهاك، ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للانتهاك.
الانتهاكات
:
كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو فرد أو مجموعة تتصرف باسمها أو تحت حمايتها ولو لم تكن لهم أي صفه أو صلاحية تخول لهم ذلك ، ويشمل أيضاً الانتهاكات من قبل الميلشيات المسلحة والقوى النافذة والجماعات المسلحة.
المساءلة
:
مجموعة الآليات والتدابير التي تحول دون التنصل من المسؤولية عن ارتكاب الانتهاكات.
جبر الضرر
:
نظام يقوم على التعويض المعنوي أو المادي أو كليهما ورد الاعتبار وإعادة الحقوق والتأهيل والإدماج، ويمكن أن يكون فردياً أو جماعياً.
الإصلاح المؤسسي
:
إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة التي شاركت أو تورطت – بأي صورة كانت ، في ارتكاب الانتهاكات وذلك من خلال إعادة هيكلتها ومراجعة وإصلاح سياساتها وتشريعاتها وإعادة تأهيل منتسبها بما يضمن استقلالها وخضوعها للمساءلة والمراقبة وإزالة الممارسات الخاطئة فيها وعدم تجاوزها والمسئولين عنها للمهام والصلاحيات المخولة لهم قانوناً تحت أي ذريعة كانت وإزاحة العناصر التي ثبت ارتكابها أو مساهمتها في ارتكاب الانتهاكات أو تقاعسها في التصدي للانتهاكات أو تسترها عليها أو سكوتها عنها أو ثبت فسادها أو عدم كفاءتها من مناصبهم القيادية في هذه المؤسسات .
المصالحة الوطنية
:
عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز الديمقراطية ، وتنشأ بموجبها علاقة بين كل الأطراف السياسية وأفراد المجتمع أساسها العدالة وتعتمد على قيم التسامح والتصالح لإزالة آثار الصراعات والانتهاكات.
حفظ الذاكرة
:
حق للأجيال المتعاقبة من اليمنيين وهو واجب على الدولة لتخليد ذكرى الضحايا في الذاكرة الوطنية الجماعية ولاستخلاص العبر من ذلك .
الفئات الضعيفة
:
الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين والمهمشين ونحوهم من الفئات الأولى بالرعاية.
الصندوق
:
صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م .

الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان وأُسس ومبادئ عامة
مادة(3)يهدف هذا القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية وبما يؤدي إلى تحقيق الآتي :
1- إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم .
2- إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن روح الانتقامات والثارات.
3- تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون.
4- تعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار والقبول بالرأي الآخر.
5- إجراء الإصلاح المؤسسي وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لضمان وقف استمرار ارتكاب الانتهاكات ومنع تكرار حدوثها مستقبلاً.
مادة(4)تسرى أحكام هذا القانون على ضحايا الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر1962م (في شمال اليمن) ، و30 نوفمبر 1967م (في جنوب اليمن) ، وحتى تاريخ صدور هذا القانون.
وليس في هذا النص أو أي من بقية نصوص القانون الأخرى ما يمكن اعتباره أو تفسيره على أنه إدانة
أو محاكمة لثورتي سبتمبر وأكتوبر أو أي منهما .
مادة (5)معرفة وكشف حقيقة الانتهاكات حق مكفول لكل المواطنين والمنظمات والقوى السياسية دون المساس بحماية الحقوق الشخصية وبمراعاة مصلحة وكرامة جميع الأطراف.
مادة(6)تلتزم الهيئة في أدائها لعملها بالأسس والمبادئ التالية:
1- القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2- عدم جواز استخدام إجراءات العدالة الانتقالية بصورة تعسفية بما فيها تكرار الإستدعاء غير المبرر أو التشهير بالسمعة.
3- عدم سريان أي نص في قانون العقوبات على الأطراف التي تمتثل لإجراءات وقرارات الهيئة.
4- ضمان عدم تنصل منتهكي حقوق الإنسان من المساءلة وتحمل المسئولية.
5- تحقيق مبدأ اعتراف واعتذار الجناة للضحايا.
6- تأطير تدابير العدالة الانتقالية وتوقيتها، وضمان مراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراعات ومعالجة جميع الانتهاكات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف.
7- الكشف عن الحقيقة ركن أساسي للعدالة الانتقالية ولا يجوز أن تحول دون تحقيقه أية عوائق.
8- احترام الضحايا ومصالحهم وضمان مشاركتهم والتشاور معهم عند تخطيط وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية .
9- ضمان حقوق الضحايا والفئات الضعيفة والأقليات واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامتهم وكرامتهم ومساعدتهم ودعم وتشجيع الشهود وحمايتهم .
10- الأخذ بعين الاعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية واقع الانتهاكات على الفئات الضعيفة .
11- التعامل المتساوي مع كل الضحايا دون تمييز وإنصافهم وجبر ضررهم بصورة عادلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
12- حماية وتعزيز حقوق الأطفال واعتبار من لهم علاقة منهم بقوات أو جماعات أو مليشيات مسلحة مجنياً عليهم .
الفصل الثالث
هيئة العدالة الانتقالية
مادة(7)1-تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية عليا تسمى (هيئة العدالة الانتقالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري كامل ، ويكون مقرها العاصمة صنعاء.
2-تتشكل الهيئة من خمسة عشر عضواً متفرغاً على أن يراعى في ذلك ما يلي:
‌أ- أن لا تقل نسبة تمثيل الجنوب عن (50%) من قوام الهيئة .
‌ب- أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن (30%) من قوام الهيئة .
ج- أن يكون من بين أعضاء الهيئة قانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال القانوني .
‌د- أن تضم الهيئة في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الضحايا والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
3-يشترط فيمن يعين في الهيئة ما يلي :
‌أ- أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن خمسة وثلاثون عاماً .
‌ب- أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة .
ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وذا كفاءة وخبره في مجال عمل الهيئة .
‌د- أن يكون من العناصر المعروفة والمشهود لها بالحيادية والاستقلالية والنزاهة وبالتزامها بحقوق الإنسان
ه- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والاستقامة غير محكوم عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
‌و- أن يكون مدنياً وأن لا تكون له أي صلة-سابقاً أو حالياً-بأي عمل أمني أو عسكري .
‌ز- أن لا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي حقوق الإنسان أو ممارسيها .
‌ح- تقديم ما يفيد استقالته أو تجميد عضويته في الحزب أو التنظيم السياسي إن كان منتمياً لأي منهما.
‌ط- تقديم إقرار الذمة المالية.
4-يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون .
5-تحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أقل أو مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من مجلس النواب .
مادة (8)1-يؤدي أعضاء الهيئة ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحيادية وإخلاص وأمانة وشرف دون تمييز على أي أساسمن الجنس أو اللون أو اللغة أو المذهب أو الرأي أو الانتماء السياسي أو المناطقي أو أي عنصر آخر ، وأن التزم بعدم إفشاء السر المهني وباحترام كرامة الضحايا وجميع الأطراف وبأحكام هذا القانون والأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة والله على ما أقول شهيد).
2-تعقد الهيئة أول اجتماع لها في فترة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سناً لاختيار رئيساً للهيئة ونائباً له من بين أعضائها.
3-يصدر بتحديد مستحقات ومكافأة رئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة قرار من مجلس الوزراء.
مادة(9)أ-تهدف الهيئة إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون والتحقق منها واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لمعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وإرساء أُسس المصالحة الوطنية الشاملة وحفظ السلم الاجتماعي ، وذلك طبقاً للأُسس والأحكام الواردة في هذا والقانون .
ب-للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :
1- القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تنصل مرتكبي الانتهاكات
من المساءلة.
2- التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون، مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع.
3- الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا،
ولا يترتب على إفادة الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم من الضحايافي تلك الجلسات أي آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم.
4- اتخاذ قرارات التعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الذين لم يتم جبر ضررهم من قبل والتي وقعت بسبب النزاعات والصراعات ، بما في ذلك رد الحقوق الوظيفية والممتلكات المنهوبة بغض النظر عما إذا كان مرتكبها الدولة أو أحد أجهزتها أو مؤسساتها العامة أو المختلطة أو مراكز قوى نافذة أو تشكيلات أو جماعات مسلحة مارست السيطرة على مناطق ، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء تلك الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا.
5- ضمان علاج وإعادة تأهيل الضحايا المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن.
6- البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقاً للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد المسئولين عن الاختفاءات ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم .
7- الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة حول كيفية إصلاح الأجهزة التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي .
8- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة الوطنية والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
9- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل ضحايا الانتهاكات .
10- إصدار قراراتها الملزمة للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضى ، كالتعويض المادي والمعنوي، والإصلاح المؤسسي ، وإعادة التأهيل، وتوفير ضمانات قانونية ومؤسسية بعدم التكرار،. وقد تشمل القرارات إنماء مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية، وبناء النصب التذكارية وإنشاء المتاحف لتخليد ذكرى الضحايا، وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم للذاكرة الوطنية وغيرها من الإجراءات المناسبة.
11- وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الاطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصيته.
12- ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات الأخيرة سواءً كان ذلك من قبل جهات رسمية أو غير رسمية.
13- استدعاء أي من الأفراد أو المسئولين أو الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والإطلاع على الأرشيفات، وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة المثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه منهم ، ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح والتعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة ،وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة.
14- الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به .
15- إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة .
16- وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية .
17- وضع وتنفيذ المعايير والضوابط اللازمة لتقدير التعويضات وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات .
18- تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة .
19- تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها ومراجعة التقارير المرفوعة منها واتخاذ
ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات وتدابير وفقاً لأحكام هذا القانون ، وللهيئة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم .
20- انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل في الجهاز التنفيذي للهيئة ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها .
21- إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها.
22- وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة.
23- وضع تدابير خاصة تضمن إنصافاً مناسباً للمرأة في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات، بشكل منصف وعادل، مع ضرورة مشاورة النساء لتحديد أولوياتهن في آليات العدالة الانتقالية.
24- الكشف عن حقيقة ما حدث في الماضي وعلى ضوء الوقائع وسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.
مادة (10)أ-يلتزم رئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة وموظفيها بالمحافظة على السر المهني ويحظر عليهم إفشاء أي أسرار أو معلومات أو وثائق أو بيانات أو نشر أو تسريب أي وثائق أو معلومات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لأعمالهم خارج التقارير والبيانات التي تقوم الهيئة بنشرها .
ب-يحظر على كل من رئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة خلال مدة عمله في الهيئة ما يلي :
1- مزاولة أي وظيفة أو نشاط مهني بمقابل أو بدون مقابل ، وللهيئة اتخاذ التدابير اللازمة
في حالة مخالفة ذلك .
2- المشاركة في أي مداولة تتعلق بشخص آخر طبيعي أو اعتباري تكون له معه مصلحة شخصية
أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود أو المصالح.
ج- يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة تقديم استقالته كتابياً إلى رئيس الهيئة .
د- يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عنها بما لا يقل عن ثلثي أعضائها وذلك
في حالات التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة أو ثبوت عجزه أو عدم كفاءته أو ارتكابه فعل أو اتيان سلوك يمس من هيبة واعتبار الهيئة أو يخل أخلالاً جسيماً بالواجبات المهنية الواجبة عليه بموجب هذا القانون.
ه- في حالات استقالة عضو الهيئة أو إعفائه أو وفاته يتم اختيار عضو آخر مكانه من قبل مجلس النواب بنفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
و- في حالات شغر منصب رئيس الهيئة يتولى نائبه ممارسة مهامه واختصاصاته إلى حين اختيار رئيس جديد للهيئة من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(11)1-تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها ، ويكون لرئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة صفة الضبطية القضائية.
2-يتمتع رئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بأعمالهم بكل فعالية وحيادية .
3-تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بالتوافق وأن تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين.
مادة (12)يتولى رئيس الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على أعمال الهيئة ولجانها المتخصصة وجهازها التنفيذي وتنسيق العمل فيما بينها .
2- إعداد جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء الهيئة وترأس اجتماعات الهيئة .
3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة .
4- تمثيل الهيئة لدى الغير وله تفويض بعض صلاحياته لأيٍ من أعضاء الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
5- أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط به بموجب اللائحة الداخلية للهيئة .
مادة(13)1-تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار تشكيلها.
2-تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والإجراءات التي تضعها.
3-يتم دفع التعويضات المستحقة للضحايا والمحددة بقرارات الهيئة من قبل الصندوق
وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنح التعويض ، واستثناءً من هذا الموعد يجوز أن يقوم الصندوق بصرف تعويضات مستعجلة للحالات التي تقرر الهيئة استعجالها وفقاً لما تضعه من ضوابط ومعايير بهذا الشأن .
4-يستمر الصندوق في دفع التعويضات المستحقة للضحايا بموجب هذا القانون بعد انتهاء الهيئة
من أعمالها .
5-لا توقف قرارات الهيئة الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي.
مادة(14)تقوم الهيئة بإعداد التقارير التالية:
1- تقارير دورية تقدم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
2- تقريراً نهائياً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يقدم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن ما يلي :
‌أ- الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقق.
‌ب- تحديد المسؤوليات.
ج- الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل .
‌د- الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق الفئات الضعيفة.
‌ه- التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة المدنية-دولة القانون والحق والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.
مادة (15)1-على الهيئة مناقشة مسودة تقاريرها بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشطتها مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ونشرها لتلقي الملاحظات من الجمهور
2-تقوم الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير النهائي الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية.
مادة (16)1-يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون .
2-على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض دعم الصندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون.
3-تقوم الهيئة بنشر تقاريرها المالية المتعلقة بمواردها ومصروفاتها.
4-تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة يسري بشأن تحصيلها قانون تحصيل الأموال العامة .
5-تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الفصل الرابع
جبر الضرر ورد الاعتبار
مادة (17)جبر ضرر ضحايا الانتهاك حق يكفله القانون، والدولة ملزمة بتوفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة وطبيعة الانتهاك ووضعية كل ضحية.
مادة (18) يشمل جبر الضرر الأشكال الآتية:
. أولاً /الاسترداد : يتضمن استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الاقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات المنهوبة .
. ثانياً/التعويض : يتم تقييمه اقتصادياً ويشمل:
1- الضرر البدني أو الذهني، بما في ذلك الألم والمعاناة والاضطراب العاطفي.
2- ضياع الفرص بما فيها فرص التعليم.
3- الأضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسارة في الكسب الممكن.
4- الضرر بالسمعة والكرامة.
5- تكاليف المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية.
ثالثاً/جبر الضرر الشخصي والجماعي ويشمل:
1- رد الاعتبار عن طريق كشف الحقيقة ومحو آثار الانتهاكات.
2- التأهيل الصحي والنفسي.
3- إعادة الإدماج الاجتماعي.
4- تسوية الأوضاع القانونية.
5- متابعة التعليم المهني.
6- جبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية.
7- برامج التنمية وإعادة الاعتبار.
مادة (19)يؤول اختصاص جبر الضرر الذي له أثر مالي يتسم بالديمومة للضحايا أو لأسرهم إلى صندوق رعاية أُسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
الفصل الخامس
ضمانات منع تكرار الانتهاكات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان
مادة (20)لمنع تكرار الانتهاكات تتم الترضية والضمانات بعدم التكرار من خلال :
1- وقف الانتهاكات المستمرة.
2- التحقق من الوقائع والكشف الكامل عن الحقيقة.
3- إعلان رسمي يشمل القرارات النهائية والنافذة يعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحايا وللأشخاص الذين تربطهم بهم صلة وثيقة.
4- تقديم الاعتذار بما في ذلك الاعتراف علناً بالوقائع وتحمل المسؤولية.
5- يتخذ القضاء الإجراءات القضائية ضد الأطراف المسؤولة عن استمرار الانتهاكات.
6- إقامة الاحتفالات التذكارية وإنشاء المتاحف لتخليد الضحايا في الذاكرة الوطنية وتكريمهم.
7- توثيق جميع مواد وأوراق العدالة الانتقالية وقرارات الهيئة بشأن ما عرض عليها، وحفظها كجزء من أرشيف الذاكرة الوطنية ووضعها تحت تصرف المواطنين والباحثين للاطلاع عليها والاستفادة منها لمصلحة الأجيال القادمة.
مادة(21)من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكها في المستقبل تقوم الحكومة بما يلي:
1- مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها اليمن والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك والاتفاقيات التي
لم تصادق عليها اليمن بعد.
2- ضمان الشراكة والتعاون مع الهيئات والمجالس الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في هذا المجال .
3- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الوطني.


الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (22) أ-مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة ، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من :
1- يقوم بعمل من شأنه ازدراء الهيئة أو إعاقة عملها بشكل متعمد أو عدم الامتثال لدعوتها للإدلاء بشهادته أو تسليم ما لديه من وثائق أو بيانات متعلقة بالموضوعات التي تحقق فيها الهيئة .
2- يقوم بأي عمل أو فعل من شأنه التأثير على رئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة
في أدائهم لعملهم بما في ذلك تهديدهم أو ترهيبهم أو التدخل في عملهم أو محاولة إفسادهم بأي صورة من الصور.
3- يكشف أو يسرب أي معلومات أو بيانات أو وثائق خلافاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
4- يدلي بشهادة زوراً أمام الهيئة أو أي من لجانها المتخصصة أو يمدها بوثائق أو بيانات مزورة
أو يتلف أدلة أو وثائق أو مواد ذات صلة بأي من موضوعات التحقيقات أو الإجراءات التي تقوم بها الهيئة .
ب-في حال قيام أي طرف بإعاقة الآليات والإجراءات الموضوعة بموجب هذا القانون أو التخلف
عن التعاون مع الهيئة ، يخضع هذا الطرف المعيق للملاحقة القضائية .
مادة (23)على أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة خاصةً الأمنية والعسكرية والتنفيذية الالتزام بإتاحة كل ما لديها من معلومات ووثائق وبيانات متعلقة بالانتهاكات تتطلبها الهيئة بما فيها تلك البيانات والمعلومات التي يحتفظ بها الموظفون والمسئولون فيها .
مادة (24) يعتبر رئيس وأعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة والعاملين فيها موظفون ويعتبر الاعتداء على أي منهم بمثابة اعتداء على موظف عام أثناء أدائه لوظيفته أو بمناسبتها .
مادة (25)1-تتبع الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وتعد من لجانها المتخصصة ما يلي :
‌أ- لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين من وظائفهم في المجال المدني والمجال الأمني والمجال العسكري في المحافظات الجنوبية المنشأتين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.
‌ب- لجنة التحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م.
2-تمارس اللجان المشار إليها المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قرارات إنشائها
مادة (26)تنشأ وحدة خاصة في مركز الدراسات والبحوث اليمني، يناط بها الدراسة العلمية الموضوعية لتاريخ الحركة الوطنية اليمنية والصراعات السياسية، لما من شأنه تصحيح التاريخ وإظهار الحقيقة وتحقيق الانصاف وتخليد الذاكرة الوطنية وتسخر لها الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة للقيام بهذا العمل.
مادة (27)1-تلتزم الدولة بتسليم رفاة من تم إعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون.
2-يعتبر جميع من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية.
مادة (28)1-يحال إلى القضاء كل من استمر في ارتكاب الانتهاكات بعد صدور هذا القانون ويُعاقب على الانتهاكات السابقة واللاحقة وفي كل الأحوال تعفى الدعاوى المرفوعة من ذوي الضحايا من رسوم التقاضي .
2-يحظر تعيين او استمرار أي شخص في أي وظيفة عامة تم احالته الى القضاء وثبت تورطه بحكم قضائي بات في انتهاكات لحقوق الإنسان ، كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كمجلس النواب و مجلس الشورى أو المجالس المحلية .
مادة (29)على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.
مادة (30)1-يكون للهيئة اتخاذ الإجراءات والضوابط ووضع اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون .
2-تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الجهاز التنفيذي للهيئة .
مادة (31)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ / /1435ه
الموافق / /2014م

عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.