تحرك نوعي ومنهجية جديدة لخارطة طريق السلام في اليمن    القوات الجنوبية تصد هجوم حوثي في جبهة حريب وسقوط شهيدين(صور)    "هذا الشعب بلا تربية وبلا أخلاق".. تعميم حوثي صادم يغضب الشيخ "ابوراس" وهكذا كان رده    فوضى عارمة في إب: اشتباكات حوثية تُخلف دماراً وضحايا    شاهد.. شخص يشعل النار في سيارة جيب "جي كلاس" يتجاوز سعرها مليون ريال سعودي    عاصفة مدريدية تُطيح بغرناطة وتُظهر علو كعب "الملكي".    الدوري المصري: الاهلي يقلب الطاولة على بلدية المحلة    الحوثيون يطورون أسلوبًا جديدًا للحرب: القمامة بدلاً من الرصاص!    أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك    بعد فوزها على مقاتلة مصرية .. السعودية هتان السيف تدخل تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة    بلباو يخطف تعادلًا قاتلًا من اوساسونا    إطلاق سراح عشرات الصيادين اليمنيين كانوا معتقلين في إريتريا    كوابيس أخته الصغيرة كشفت جريمته بالضالع ...رجل يعدم إبنه فوق قبر والدته بعد قيام الأخير بقتلها (صورة)    نهاية الحوثيين : 4 محافظات تُعلن تمردها بكمائن قبلية ومواجهات طاحنة !    الاحتجاجات تتواصل في الحديدة: سائقي النقل الثقيل يواجهون احتكار الحوثيين وفسادهم    أطفال غزة يتساءلون: ألا نستحق العيش بسلام؟    شاهد:ناشئ يمني يصبح نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل صداقته مع عائلة رونالدو    احتكار وعبث حوثي بعمليات النقل البري في اليمن    مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة وتلوح بإلغاء اتفاقية السلام    بالفيديو...باحث : حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين!    السلطة المحلية بمارب: جميع الطرقات من جانبنا مفتوحة    المبيدات في اليمن.. سموم تفتك بالبشر والكائنات وتدمر البيئة مميز    هل استخدام الجوال يُضعف النظر؟.. استشاري سعودي يجيب    الهلال بطلا للدوري السعودي لكرة القدم    سلطة صنعاء ترد بالصمت على طلب النائب حاشد بالسفر لغرض العلاج    توقعات بارتفاع اسعار البن بنسبة 25٪ في الاسواق العالمية    مقتل شاب برصاص عصابة مسلحة شمالي تعز    اختتام دورة مدربي لعبة الجودو للمستوى الاول بعدن    قل المهرة والفراغ يدفع السفراء الغربيون للقاءات مع اليمنيين    اليمن يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة مميز    القيادة المركزية الأمريكية تناقش مع السعودية هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية مميز    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل الأمني بمحافظة أبين    في لعبة كرة اليد: نصر الحمراء بطل اندية الدرجة الثالثة    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مؤسسة الصحوة للصحافة في وفاة والده    مثقفون يطالبون سلطتي صنعاء وعدن بتحمل مسؤوليتها تجاه الشاعر الجند    تأملات مدهشة ولفتات عجيبة من قصص سورة الكهف (1)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    مقتل وإصابة 5 حوثيين في كمين محكم شمال شرقي اليمن    قوات دفاع شبوة تضبط مُرّوج لمادة الشبو المخدر في إحدى النقاط مدخل مدينة عتق    تعرف على نقاط القوة لدى مليشيا الحوثي أمام الشرعية ولمن تميل الكفة الآن؟    هل الموت في شهر ذي القعدة من حسن الخاتمة؟.. أسراره وفضله    وثيقة" مجلس القضاء الاعلى يرفع الحصانة عن القاضي قطران بعد 40 يوما من اعتقاله.. فإلى ماذا استند معتقليه..؟    25 ألف ريال ثمن حياة: مأساة المنصورة في عدن تهز المجتمع!    اكلة يمنية تحقق ربح 18 ألف ريال سعودي في اليوم الواحد    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 5 أبريل    وفاة وإصابة أكثر من 70 مواطنا جراء الحوادث خلال الأسبوع الأول من مايو    في رثاء الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني    بسمة ربانية تغادرنا    بسبب والده.. محمد عادل إمام يوجه رسالة للسعودية    عندما يغدر الملوك    قارورة البيرة اولاً    رئيس انتقالي شبوة: المحطة الشمسية الإماراتية بشبوة مشروع استراتيجي سيرى النور قريبا    ولد عام 1949    بلد لا تشير إليه البواصل مميز    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين    الدين العالمي يسجل مستوى تاريخيا عند 315 تريليون دولار    وزير المياه والبيئة يبحث مع اليونيسف دعم مشاريع المياه والصرف الصحي مميز    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قتل الزوج زوجته في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 2
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2010

من النصوص القانونية التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية في قانون الجرائم والعقوبات المادة (232) المتصلة بالعقوبة المخففة على الزوج إذا قتل زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه في حالة تلبسها بالزنا، فقد حدد نص القانون النافذ العقوبة؛ إما بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وإما بالغرامة، وأيدت اللجنة الشرعية المكلفة بمشروع التعديلات هذه العقوبة، وأضافت اللجنة بعض التعديلات أهمها: أن تكون العقوبة الدية أو الإرش بدلاً عن القصاص.
وبغض النظر عن استبدال بعض الكلمات في النص المعدل الذي أجرته اللجنة، أو اقترحه الدكتور مجلي في كتابه؛ إلا أن الملاحظ أن القانون برمّته يوحي بتمييز الرجل على المرأة في هذا الحكم، مع أن الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم قد جمع الزاني والزانية في عقوبة واحدة تطبق عليهما دون تمييز، لكن قانون الجرائم والعقوبات أعطى الرجل الحق في تطبيق العقوبة على المرأة، وحرم المرأة من هذا الحق حينما يخونها الرجل، ولم يتذكر المشرعون حالة المرأة في وضع مشابه، وما الذي تفعله المرأة إذا ضبطت زوجها أو أحد أصولها أو فروعها متلبساً بالزنا؟!.
شيء جيد أن توضع قوانين لحفظ الحياة الزوجية والأسرية طاهرة ونقية، لكننا نتوخى أن تكون هذه القوانين شاملة لطرفي العلاقة الزوجية، ولأطراف العلاقة الأسرية ذكوراً وإناثاً، وألا يفترض المشرع أن الخطأ يحدث من طرف واحد فقط، ويبني نصوصه القانونية على هذا الافتراض؛ لأن الخيانة قد تكون من قبل الرجل، وقد تكون من قبل المرأة.
وهنا نتساءل: هل يجوز أن تصدر قوانين خاصة بتقدير حالات الرجال دون النساء في مجتمع مسلم قائم على مراعاة حقوق الإنسان النفسية والجسدية والعقلية بوصفه إنساناً مسئولاً عن تصرفاته، أم أن المرأة اليمنية - من وجهة نظر المشرع - ليس لديها مشاعر ولا غيرة ولا حق في الدفاع عن شرفها وكرامتها حينما تضبط زوجها متلبساً بالزنا؟!!.
لقد تنبه لهذا الموضوع الدكتور حسن مجلي في كتابه الذي أشرنا إليه، وناقش النصّين النافذ والمعدل، وقدم سبع ملاحظات لإجراء تعديلات قانونية ولغوية على النص، وينبغي قراءة هذه الملاحظات عند اعتماد أية تعديلات على القانون النافذ، لأن فيها من العمق ما يوحي بموضوعية معظمها إن لم نقل كلها.
ويحسب للباحث نظرته الإنسانية للمرأة؛ إذ أنه اقترح إضافة مادة بعنوان: (قتل الزوجة زوجها) تتضمن نفس صيغة المادة (232) بمدلول المؤنث، حتى يتحقق العدل في الظروف الأحكام بين الرجل والمرأة في هذا النص القانوني.
ولا شك أنه مقترح موضوعي وواقعي؛ لأن اقتصار المادة على تخفيف العقوبة على الزوج عند التعبير عن غضبه من الخيانة الزوجية بقتل الزوجة، وحرمان الزوجة من مثل هذا التخفيف يجعلنا نتساءل: ما مرجعية المشرع حينما صاغ هذه المادة صياغة خاصة بالزوج، ولماذا خصّ الرجل بها؛ هل لأن المشرّع استشعر حالة الزوج - عند وقوع الخيانة - ووضع نفسه مكانه فقدّر حالته النفسية وخفف العقوبة، أم أنه اعتراف ضمني أن القتل من الصفات الملازمة للرجولة في نظر المشرع دفاعاً عن الشرف، أم أن المشرع يؤمن بأن المرأة ليس لها علاقة بالشرف، وعليها أن تستسلم للإهانة وترضى بها وتبارك خيانة زوجها لأنه ليس من حقها أن تغضب كما يغضب الرجل، أم أن المشرّع نسي أصلاً أن المجتمع مكون من الرجل والمرأة، وأن الخطأ يكون منهما معاً، وأن القانون يجب أن يشملهما معاً في جميع الحالات؟!.
من سيفكر بمشاعر المرأة ويقدر حالتها النفسية عند صياغة القوانين، وإلى متى سيظل الرجال - وحدهم - يصوغون جميع القوانين بعيداً عن النساء، أليس من حق المرأة أن تبدي رأيها في صياغة قانون يمس حياتها؟!.
ثم من سيدرك أبعاد نص قانوني يعطي حق القتل للزوج ولا يعطيه للزوجة عندما يقع في أيدي أزواج من عديمي الضمائر راغبين في التخلص من زوجاتهم؟!.
لقد حدث موقف أمامي حينما دار نقاش حول هذه المادة بين بعض الزملاء، ومنهم مؤلف الكتاب، فقال أحدهم على سبيل الدعابة: «هذا نص جيد يجب أن يذاكره بعمق كل من ينوي التخلص من زوجته» وقد تتحول هذه الدعابة إلى واقع في ظل عدم وجود نص مماثل يعطي المرأة نفس الحق، لأن في إعطاء المرأة نفس الحق رادع غير مباشر لمن تسوّل له نفسه أن يستخدم هذا النص بطريقة ملتوية.
لا شك أن الواقع المعاش بتحدياته المختلفة يستدعي أن يعاد النظر في مثل هذه القوانين التمييزية في الأحكام، وإذا وجد المشرعون صعوبة في العدل، فينبغي على الأقل ألا تصاغ مثل تلك القوانين التمييزية؛ لأن السكوت عن موضوع ما أقل ضرراً من تثبيت حق لجنس وحرمان الجنس الآخر منه.
ومع كل ما سبق فنحن لانزال نتوخى من اللجنة الشرعية والمتخصصين في القانون، وكل من له علاقة باعتماد القوانين أن يراعوا الله في أحكامهم، وأن يكونوا موازين العدل الرباني في هذه الأرض، ومن العدل أن ينظروا للمرأة بوصفها إنساناً له الحق في الحياة المضبوطة بأحكام الله المنزلة في كتابه الكريم مثلها مثل الرجل، حتى تكون قوانينهم وأحكامهم بعيدة عن النظرة الدونية، مستندة إلى مرجعية ثابتة ليس فيها خلاف.
ما لم فستظل المرأة تعاني الظلم الذي يظهر جلياً في مثل هذه النصوص التمييزية، التي لا تستند إلا على الثقافة التقليدية التي تنزّه الرجل، وتعطيه حق الوصاية على المرأة في كل الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.