الارصاد يتوقع امطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على اجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية    إدارة مكافحة المخدرات تضبط مروج للمخدرات وبحوزته 60 شريطا من حبوب البريجبالين    تخفيض رسوم المدارس الأهلية في العاصمة عدن 30%    من الذي خرج منتصرا من لقاء ألاسكا    السيول تقطع حركة النقل بين ساحل ووادي حضرموت    النصر السعودي يضم الفرنسي كومان رسميا من بايرن ميونخ    قائد اللواء الثاني حزم يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة كرش الحدودية    أبو بارعة: مسؤولون في حجة يحوّلون الأجهزة الطبية إلى غنيمة    الرئيس الزُبيدي يعزي العميد عادل الحالمي في وفاة والدته    وقفة وإضراب جزئي لصيادلة تعز لمطالبة شركات الأدوية بخفض الأسعار    رايو فاليكانو يصدم جيرونا بثلاثية    اختتام الدوري التنشيطي لكرة القدم في نادي شمسان    جواريولا يجهز رودري.. ويتمسك بسافينيو    تقرير أممي: الالاف يواجهون خطر المجاعة في حجة    موقع صهيوني: اليمنيون مستمرون في إطلاق الصواريخ    صحيفة عبرية تكشف استعداد حكومة الخونة للقتال مع الكيان الصهيوني    أضرار في تعز وتحذيرات من السيول بالمرتفعات    توترات غير مسبوقة في حضرموت    وفاة 23 شخصا بتعاطي خمور مغشوشة في الكويت    تريم على العهد: وقفة للمطالبة بالعدالة لدم الشهيد #يادين (بيان)    الاشتراكي "ياسين سعيد نعمان" أكبر متزلج على دماء آلآف من شهداء الجنوب    كسر طوق الخدمات.. الرئيس الزُبيدي يقود معركة فرض الاستقرار    هل يُحسم أمر التشكيلات العسكرية الخارجة عن إطار الدولة في حضرموت؟    فنانة خليجية شهيرة تدخل العناية المركزة بعد إصابتها بجلطة    "الريدز يتألق".. ليفربول يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز مثير على بورنموث    ثمرة واحدة من الأفوكادو يوميا تغير حياتك.. وهذه النتيجة    العثور على جثمان لاعب شعب إب خالد الجبري قرب الحدود اليمنية–السعودية    مارسيليا يسقط بالوقت القاتل ضد رين    بمعنويات عالية شعب إب يستعد لمباراته أمام السهام الحالمي    بين القصيدة واللحن... صدفة بحجم العمر    ذمار.. محاولة جديدة لاختطاف طفلة والسلطات تتلقى بلاغات عن فقدان أطفال    المدينة التي لن تركع(3) مأرب.. دروس في الدولة والتاريخ    وصول طائرة "مملكة أوسان" إلى مطار عدن لتعزيز أسطول اليمنية وتخفيف ضغط الرحلات    منذ قرابة 20 ساعة.. مئات المسافرين عالقون بين إب وصنعاء بسبب انقلاب شاحنة    تعز.. سيول جارفة في قدس تلحق اضرارا فادحة بالممتلكات وتهدد قرى بالجرف والاهالي يوجهون نداء استغاثة    أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات والسواحل وتحذيرات من السيول والعواصف    مدير أمن ساحل حضرموت : تعاون كبير بين الحوثي والقاعدة    الحكومة تلزم شركة الغاز بتخفيض الأسعار بما يتوافق مع تحسن صرف العملة    مدقق مالي: شركات الادوية الكبرى تسعر الدواء في صنعاء بسعر يتجاوز السعر الرسمي للدولار باكثر من 40٪    إشهار مؤسسة "آفاق التآلف للتنمية الاجتماعية" بصنعاء    حاشد .. صوت المقهورين وقلم المنفيين    المحويت.. كتل صخرية ضخمة تهدد عدد من القرى ومخاوف الانهيار تجبر عشرات الأسر على النزوح    وفاة لاعب يمني في رحلة تهريب إلى السعودية    الإمارات تدعم شبوة بالكهرباء ومشاريع صحية وتنموية تخفف معاناة آلاف المواطنين    مدير أثار ذمار يفند مزاعم كشف أثري في وصاب    ندوة ثقافية بذكرى المولد النبوي في كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار    البيتكوين يواصل تحطيم الأرقام القياسية    الحكومة: مشاهد الحوثيين بكربلاء تكشف انسلاخهم عن اليمن وانغماسهم بالمشروع الإيراني    تظاهرة شعبية غاضبة في الضالع    العثور على مدينة قبطية عمرها 1500 عام في موقع عين العرب    حالة من الذعر تهز الأرجنتين بسبب "كارثة" طبية أدت لوفاة العشرات    وزير الكهرباء وأمين العاصمة يدشنان الإنارة الضوئية في ميدان السبعين    تحضيرات مبكرة لاستقبال ذكرى المولد النبوي بامانة العاصمة    وزير الثقافة يطمئن على صحة الممثل المسرحي محمد معيض    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشدد على مضاعفة الجهود الرقابية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    فيديو وتعليق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قتل الزوج زوجته في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 2
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2010

من النصوص القانونية التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية في قانون الجرائم والعقوبات المادة (232) المتصلة بالعقوبة المخففة على الزوج إذا قتل زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه في حالة تلبسها بالزنا، فقد حدد نص القانون النافذ العقوبة؛ إما بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وإما بالغرامة، وأيدت اللجنة الشرعية المكلفة بمشروع التعديلات هذه العقوبة، وأضافت اللجنة بعض التعديلات أهمها: أن تكون العقوبة الدية أو الإرش بدلاً عن القصاص.
وبغض النظر عن استبدال بعض الكلمات في النص المعدل الذي أجرته اللجنة، أو اقترحه الدكتور مجلي في كتابه؛ إلا أن الملاحظ أن القانون برمّته يوحي بتمييز الرجل على المرأة في هذا الحكم، مع أن الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم قد جمع الزاني والزانية في عقوبة واحدة تطبق عليهما دون تمييز، لكن قانون الجرائم والعقوبات أعطى الرجل الحق في تطبيق العقوبة على المرأة، وحرم المرأة من هذا الحق حينما يخونها الرجل، ولم يتذكر المشرعون حالة المرأة في وضع مشابه، وما الذي تفعله المرأة إذا ضبطت زوجها أو أحد أصولها أو فروعها متلبساً بالزنا؟!.
شيء جيد أن توضع قوانين لحفظ الحياة الزوجية والأسرية طاهرة ونقية، لكننا نتوخى أن تكون هذه القوانين شاملة لطرفي العلاقة الزوجية، ولأطراف العلاقة الأسرية ذكوراً وإناثاً، وألا يفترض المشرع أن الخطأ يحدث من طرف واحد فقط، ويبني نصوصه القانونية على هذا الافتراض؛ لأن الخيانة قد تكون من قبل الرجل، وقد تكون من قبل المرأة.
وهنا نتساءل: هل يجوز أن تصدر قوانين خاصة بتقدير حالات الرجال دون النساء في مجتمع مسلم قائم على مراعاة حقوق الإنسان النفسية والجسدية والعقلية بوصفه إنساناً مسئولاً عن تصرفاته، أم أن المرأة اليمنية - من وجهة نظر المشرع - ليس لديها مشاعر ولا غيرة ولا حق في الدفاع عن شرفها وكرامتها حينما تضبط زوجها متلبساً بالزنا؟!!.
لقد تنبه لهذا الموضوع الدكتور حسن مجلي في كتابه الذي أشرنا إليه، وناقش النصّين النافذ والمعدل، وقدم سبع ملاحظات لإجراء تعديلات قانونية ولغوية على النص، وينبغي قراءة هذه الملاحظات عند اعتماد أية تعديلات على القانون النافذ، لأن فيها من العمق ما يوحي بموضوعية معظمها إن لم نقل كلها.
ويحسب للباحث نظرته الإنسانية للمرأة؛ إذ أنه اقترح إضافة مادة بعنوان: (قتل الزوجة زوجها) تتضمن نفس صيغة المادة (232) بمدلول المؤنث، حتى يتحقق العدل في الظروف الأحكام بين الرجل والمرأة في هذا النص القانوني.
ولا شك أنه مقترح موضوعي وواقعي؛ لأن اقتصار المادة على تخفيف العقوبة على الزوج عند التعبير عن غضبه من الخيانة الزوجية بقتل الزوجة، وحرمان الزوجة من مثل هذا التخفيف يجعلنا نتساءل: ما مرجعية المشرع حينما صاغ هذه المادة صياغة خاصة بالزوج، ولماذا خصّ الرجل بها؛ هل لأن المشرّع استشعر حالة الزوج - عند وقوع الخيانة - ووضع نفسه مكانه فقدّر حالته النفسية وخفف العقوبة، أم أنه اعتراف ضمني أن القتل من الصفات الملازمة للرجولة في نظر المشرع دفاعاً عن الشرف، أم أن المشرع يؤمن بأن المرأة ليس لها علاقة بالشرف، وعليها أن تستسلم للإهانة وترضى بها وتبارك خيانة زوجها لأنه ليس من حقها أن تغضب كما يغضب الرجل، أم أن المشرّع نسي أصلاً أن المجتمع مكون من الرجل والمرأة، وأن الخطأ يكون منهما معاً، وأن القانون يجب أن يشملهما معاً في جميع الحالات؟!.
من سيفكر بمشاعر المرأة ويقدر حالتها النفسية عند صياغة القوانين، وإلى متى سيظل الرجال - وحدهم - يصوغون جميع القوانين بعيداً عن النساء، أليس من حق المرأة أن تبدي رأيها في صياغة قانون يمس حياتها؟!.
ثم من سيدرك أبعاد نص قانوني يعطي حق القتل للزوج ولا يعطيه للزوجة عندما يقع في أيدي أزواج من عديمي الضمائر راغبين في التخلص من زوجاتهم؟!.
لقد حدث موقف أمامي حينما دار نقاش حول هذه المادة بين بعض الزملاء، ومنهم مؤلف الكتاب، فقال أحدهم على سبيل الدعابة: «هذا نص جيد يجب أن يذاكره بعمق كل من ينوي التخلص من زوجته» وقد تتحول هذه الدعابة إلى واقع في ظل عدم وجود نص مماثل يعطي المرأة نفس الحق، لأن في إعطاء المرأة نفس الحق رادع غير مباشر لمن تسوّل له نفسه أن يستخدم هذا النص بطريقة ملتوية.
لا شك أن الواقع المعاش بتحدياته المختلفة يستدعي أن يعاد النظر في مثل هذه القوانين التمييزية في الأحكام، وإذا وجد المشرعون صعوبة في العدل، فينبغي على الأقل ألا تصاغ مثل تلك القوانين التمييزية؛ لأن السكوت عن موضوع ما أقل ضرراً من تثبيت حق لجنس وحرمان الجنس الآخر منه.
ومع كل ما سبق فنحن لانزال نتوخى من اللجنة الشرعية والمتخصصين في القانون، وكل من له علاقة باعتماد القوانين أن يراعوا الله في أحكامهم، وأن يكونوا موازين العدل الرباني في هذه الأرض، ومن العدل أن ينظروا للمرأة بوصفها إنساناً له الحق في الحياة المضبوطة بأحكام الله المنزلة في كتابه الكريم مثلها مثل الرجل، حتى تكون قوانينهم وأحكامهم بعيدة عن النظرة الدونية، مستندة إلى مرجعية ثابتة ليس فيها خلاف.
ما لم فستظل المرأة تعاني الظلم الذي يظهر جلياً في مثل هذه النصوص التمييزية، التي لا تستند إلا على الثقافة التقليدية التي تنزّه الرجل، وتعطيه حق الوصاية على المرأة في كل الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.