وقفة مسلحة ومسير لخريجي دفعة الشهيد الغماري في ريف البيضاء    وزير التربية يدلي بتوجيه هام!    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين    تنظيم دورة تدريبية لأطباء زوايا التثقيف الصحي حول الرسائل الأساسية لصحة الأم والطفل    تدشين مساعدات ل800 اسرة في جزيرة كمران    دراسة حديثة تكشف فظائع للسجائر الإلكترونية بالرئتين    اللواء بن بريك يفتح بوابة حضرموت نحو وحدة الصف الجنوبي    الشتاء يبدأ مبكرًا في اليمن.. تقلص الامطار والحرارة تلامس 3 درجات في بعض المناطق    الجميع يخافون من إسرائيل، والكل في خدمة إسرائيل    فشل وساطة العليمي بين قيادة الهضبة وسلطة حضرموت    مصر التي رفضت تهجير الفلسطينيين لا يجوز أن تهجّر أقباطها الذين سكنوها قبل الغزو السلفي    الشعب الجنوبي أمام خيار التصعيد لإنهاء عبث المنظومة الحاكمة    فقد بوصلته: الحلف أصبح أداة بيد عمرو بن حبريش وحاشيته    لصوص يسرقون ألفي قطعة نقدية من متحف فرنسي    من أبرز سمات القائد الغماري.. "الصبر والمبادرة"    مناقشة التحضيرات لإقامة معرض "صُنع في اليمن"    كيف تجاوز الكيان مرحلة التطبيع مع العرب؟    فعالية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للشؤون البحرية بالذكرى السنوية للشهيد    الذكرى السنوية للشهيد .. محطة وفاء للدماء والأرواح    من السيادة والتحرير إلى التغيير الجذري.. الجاوي ينتقد الوعود الفارغة ويحذر من تكرار الفشل    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "18"    المهندسة لجين الوزير ل 26 سبتمبر: نجاح الأوطان يبدأ من الحقل والمزرعة    وداعا أبا اهشم    الخبير والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي ل "26سبتمبر" : هناك حرب وجودية شاملة تستهدف اليمن تحت ستار "الإغاثة" و"التنمية"    مرض الفشل الكلوي (25)    السعودية تدعم قوات غير نظامية في حضرموت بآليات عسكرية    نجح في كسر العقدة الكتالونية.. الريال يبتعد بصدارة الليغا بعد فوزه على البرسا    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    بعد 3 أيام من إيقاف التعامل معها.. جمعية الصرافين تعمِّم بإعادة التعامل مع شركة صرافة    اتفاق مبدئي بين واشنطن وبكين لتجنّب رفع الرسوم الجمركية    المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره الداخلي استعدادًا لكأس الخليج    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    فوضى موانئ الحديدة تكشف صراع أجنحة الحوثي على تجارة القمح وابتزاز التجار    دوري ابطال افريقيا: تعادل بيراميدز امام التأمين الاثيوبي    التعليم العالي واليونسكو يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لتعزيز جودة التعليم    قراءة تحليلية لنص "أنتم العظماء لا هم" ل"أحمد سيف حاشد"    الدوري الانجليزي:مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا وآرسنال يبتعد بالصدارة    بدء منافسات البطولة التأسيسية الأولى للدارتس المفتوحة بعدن    تجاوزات عمر عصر تهز سمعة بطل مصر في تنس الطاولة    مستشفى الثورة بإب يرفض استقبال مريض بحالة حرجة وعنصر حوثي يعتدي على نجل مريض آخر    ايران تطور إسفنجة نانوية مبتكرة لجراحات الأسنان    الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة والباردة نسبياً على المرتفعات    الرئيس الزُبيدي يعزي في وفاة الفريق الركن علي قائد صالح    عدن في ظلام الفساد: سرقة وقود الكهرباء تُجوع المدينة وتسرق نوم أبنائها    مصر تتسلم من روسيا وعاء ضغط المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة    #حتى_عري    برشلونة مثقل بالغيابات.. وهجوم الريال كامل العدد في الكلاسيكو اليوم    الصحة العالمية تعلن عن ضحايا جدد لفيروس شلل الاطفال وتؤكد انه يشكل تهديدا حقيقيا في اليمن    قراءة تحليلية لنص "سيل حميد" ل"أحمد سيف حاشد"    برشلونة في ورطة الكلاسيكو: غياب المدرب يُضاف لخسارة رافينيا    عدن: بين سل الفساد ومناطقية الجرب    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    معظمها في مناطق المليشيا.. الصحة العالمية تسجل 29 إصابة بشلل الأطفال منذ بداية العام    الخائن معمر الإرياني يختلس 500 مليون ريال شهرياً    قراءة تحليلية لنص "أمِّي تشكِّلُ وجدانَنَا الأول" ل"أحمد سيف حاشد"    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين : النقابة جاهزة لتقديم كل طاقاتها لحماية عدن وبيئتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قتل الزوج زوجته في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 2
نشر في الجمهورية يوم 18 - 02 - 2010

من النصوص القانونية التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية في قانون الجرائم والعقوبات المادة (232) المتصلة بالعقوبة المخففة على الزوج إذا قتل زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه في حالة تلبسها بالزنا، فقد حدد نص القانون النافذ العقوبة؛ إما بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وإما بالغرامة، وأيدت اللجنة الشرعية المكلفة بمشروع التعديلات هذه العقوبة، وأضافت اللجنة بعض التعديلات أهمها: أن تكون العقوبة الدية أو الإرش بدلاً عن القصاص.
وبغض النظر عن استبدال بعض الكلمات في النص المعدل الذي أجرته اللجنة، أو اقترحه الدكتور مجلي في كتابه؛ إلا أن الملاحظ أن القانون برمّته يوحي بتمييز الرجل على المرأة في هذا الحكم، مع أن الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم قد جمع الزاني والزانية في عقوبة واحدة تطبق عليهما دون تمييز، لكن قانون الجرائم والعقوبات أعطى الرجل الحق في تطبيق العقوبة على المرأة، وحرم المرأة من هذا الحق حينما يخونها الرجل، ولم يتذكر المشرعون حالة المرأة في وضع مشابه، وما الذي تفعله المرأة إذا ضبطت زوجها أو أحد أصولها أو فروعها متلبساً بالزنا؟!.
شيء جيد أن توضع قوانين لحفظ الحياة الزوجية والأسرية طاهرة ونقية، لكننا نتوخى أن تكون هذه القوانين شاملة لطرفي العلاقة الزوجية، ولأطراف العلاقة الأسرية ذكوراً وإناثاً، وألا يفترض المشرع أن الخطأ يحدث من طرف واحد فقط، ويبني نصوصه القانونية على هذا الافتراض؛ لأن الخيانة قد تكون من قبل الرجل، وقد تكون من قبل المرأة.
وهنا نتساءل: هل يجوز أن تصدر قوانين خاصة بتقدير حالات الرجال دون النساء في مجتمع مسلم قائم على مراعاة حقوق الإنسان النفسية والجسدية والعقلية بوصفه إنساناً مسئولاً عن تصرفاته، أم أن المرأة اليمنية - من وجهة نظر المشرع - ليس لديها مشاعر ولا غيرة ولا حق في الدفاع عن شرفها وكرامتها حينما تضبط زوجها متلبساً بالزنا؟!!.
لقد تنبه لهذا الموضوع الدكتور حسن مجلي في كتابه الذي أشرنا إليه، وناقش النصّين النافذ والمعدل، وقدم سبع ملاحظات لإجراء تعديلات قانونية ولغوية على النص، وينبغي قراءة هذه الملاحظات عند اعتماد أية تعديلات على القانون النافذ، لأن فيها من العمق ما يوحي بموضوعية معظمها إن لم نقل كلها.
ويحسب للباحث نظرته الإنسانية للمرأة؛ إذ أنه اقترح إضافة مادة بعنوان: (قتل الزوجة زوجها) تتضمن نفس صيغة المادة (232) بمدلول المؤنث، حتى يتحقق العدل في الظروف الأحكام بين الرجل والمرأة في هذا النص القانوني.
ولا شك أنه مقترح موضوعي وواقعي؛ لأن اقتصار المادة على تخفيف العقوبة على الزوج عند التعبير عن غضبه من الخيانة الزوجية بقتل الزوجة، وحرمان الزوجة من مثل هذا التخفيف يجعلنا نتساءل: ما مرجعية المشرع حينما صاغ هذه المادة صياغة خاصة بالزوج، ولماذا خصّ الرجل بها؛ هل لأن المشرّع استشعر حالة الزوج - عند وقوع الخيانة - ووضع نفسه مكانه فقدّر حالته النفسية وخفف العقوبة، أم أنه اعتراف ضمني أن القتل من الصفات الملازمة للرجولة في نظر المشرع دفاعاً عن الشرف، أم أن المشرع يؤمن بأن المرأة ليس لها علاقة بالشرف، وعليها أن تستسلم للإهانة وترضى بها وتبارك خيانة زوجها لأنه ليس من حقها أن تغضب كما يغضب الرجل، أم أن المشرّع نسي أصلاً أن المجتمع مكون من الرجل والمرأة، وأن الخطأ يكون منهما معاً، وأن القانون يجب أن يشملهما معاً في جميع الحالات؟!.
من سيفكر بمشاعر المرأة ويقدر حالتها النفسية عند صياغة القوانين، وإلى متى سيظل الرجال - وحدهم - يصوغون جميع القوانين بعيداً عن النساء، أليس من حق المرأة أن تبدي رأيها في صياغة قانون يمس حياتها؟!.
ثم من سيدرك أبعاد نص قانوني يعطي حق القتل للزوج ولا يعطيه للزوجة عندما يقع في أيدي أزواج من عديمي الضمائر راغبين في التخلص من زوجاتهم؟!.
لقد حدث موقف أمامي حينما دار نقاش حول هذه المادة بين بعض الزملاء، ومنهم مؤلف الكتاب، فقال أحدهم على سبيل الدعابة: «هذا نص جيد يجب أن يذاكره بعمق كل من ينوي التخلص من زوجته» وقد تتحول هذه الدعابة إلى واقع في ظل عدم وجود نص مماثل يعطي المرأة نفس الحق، لأن في إعطاء المرأة نفس الحق رادع غير مباشر لمن تسوّل له نفسه أن يستخدم هذا النص بطريقة ملتوية.
لا شك أن الواقع المعاش بتحدياته المختلفة يستدعي أن يعاد النظر في مثل هذه القوانين التمييزية في الأحكام، وإذا وجد المشرعون صعوبة في العدل، فينبغي على الأقل ألا تصاغ مثل تلك القوانين التمييزية؛ لأن السكوت عن موضوع ما أقل ضرراً من تثبيت حق لجنس وحرمان الجنس الآخر منه.
ومع كل ما سبق فنحن لانزال نتوخى من اللجنة الشرعية والمتخصصين في القانون، وكل من له علاقة باعتماد القوانين أن يراعوا الله في أحكامهم، وأن يكونوا موازين العدل الرباني في هذه الأرض، ومن العدل أن ينظروا للمرأة بوصفها إنساناً له الحق في الحياة المضبوطة بأحكام الله المنزلة في كتابه الكريم مثلها مثل الرجل، حتى تكون قوانينهم وأحكامهم بعيدة عن النظرة الدونية، مستندة إلى مرجعية ثابتة ليس فيها خلاف.
ما لم فستظل المرأة تعاني الظلم الذي يظهر جلياً في مثل هذه النصوص التمييزية، التي لا تستند إلا على الثقافة التقليدية التي تنزّه الرجل، وتعطيه حق الوصاية على المرأة في كل الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.