«4» تمثل الاستثناءات التي شملها كامل الباب الثالث من هذا القانون جملة من العيوب التي تعتور قانون حق الحصول على المعلومات، صحيح أنه لا يوجد دولة في العالم تشرع لحق الحصول على المعلومات دون أن تضع حدود مانعة، وأسوار حامية، تحفظ للناس خصوصيتهم، وللمجتمع تماسكه، وللدولة هيبتها وقيمتها، خاصة ما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع العسكري والأمني، إلا أن القانون اليمني قد بالغ في “الاستثناء” وأفرط في توظيف العبارات المفتوحة، والجمل “المطاطية” التي يمكن من خلالها جرجرة أي فرد أي هيئة إلى المحاكم بذريعة مخالفة القانون. فالمادة (24) من الباب الثالث تؤكد أنه “يجب على الموظف المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على: ا- تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والاستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن. ب- المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية. ج- المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة. د- المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد على: أ- منع جريمة أو اكتشافها. ب- اعتقال أو محاكمة جناة. ج- إدارة العدالة. ه- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته. و- المعلومات الإلكترونية التي يتسبب الإفصاح عنها في اختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة. ز- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة. وكل تلك الاستثناءات محاطة بشيء من القانونية التي تحمي في – ظاهرها- خصوصية الأفراد، وسرية التعاملات الدولية للدولة. فيما تمثل بعض بنود المادة “فخاخاً” قانونية يمكن عبرها مقاضاة أي فرد أو جهة تجاسرت في نشر معلومة معينة، خاصة تلك الصيغة التحذيرية الواردة في الفقرة “ز” من المادة أعلاه. وجاءت المادة التالية (25) لتعزز السابقة في تشديد قبضة الاستثناءات الممنوعة في القانون، فقد نصت أن : “على المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على: ا- المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر. ب- البيانات الشخصية التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكاً غير منطقياً لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد”. وهنا أبهمت المادة ماهية “الانتهاك”، واعتبرت أن من حق الموظف رفض طلب الحصول على المعلومات “التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكاً غير منطقياً لخصوصية الأفراد”، دون تحديد ماهية الانتهاك “غير المنطقي”، ومن الذي وظيفته تحديد المنطقي من عدمه، هل طالب المعلومة أم الموظف المختص أم المفوض العام أم القضاء. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك