استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني. وأشار تقرير اللجنة إلى أن تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في إقليم الجمهورية اليمنية وكذلك الرحلات المسيرة منه واليه وعبره لكافة القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في مجال الطيران المدني ويجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين التقيد بالنصوص والأحكام المنظمة لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية وأطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والجمارك والصحة وقواعد وإجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية المحلية للطيران وعدم جواز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وبما لا يتعارض مع قانون الاستثمار، وبصفة خاصة تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والأجنبية وأنشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ووكلائها وكذا أنشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي إضافة الى نشاط الخدمات الأرضية للطيران. ويتطرق مشروع القانون إلى عدم جواز تشغيل أي طائرة في مجال الطيران المدني أو تسيير أي رحلة جوية داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه إلا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وبصفة خاصة عبور أجواء الجمهورية والهبوط الفني أي لأغراض لا تتعلق بحركة النقل الجوي ورحلات الطوارئ لغرض الإنقاذ أو الإسعاف أو غير ذلك من الأغراض الإنسانية الى جانب رحلات الطائرات الحكومية الأجنبية بالإضافة الى رحلات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية والخطرة مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون ورحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم والرحلات السياحية الشاملة بالإضافة الى رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل أو السياحة أو الأشغال الجوية أو الرحلات الخاصة. ويشير مشروع القانون إلى عدم جواز نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية، وغير ذلك من المواد الخطرة أو أي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة إلا بتصريح من وزير النقل بناء على عرض الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة, وفي جميع الأحوال يتم مراعاة القواعد والأنظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار إليها بطريقة مأمونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة المنظمات الدولية للطيران والإتحاد الدولي للنقل الجوي الصادرة بهذا الشأن . كما يراعي المتطلبات والإجراءات الواجب إتباعها والتي تحددها السلطات المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح. إلى ذلك ناقش المجلس وأقر التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية حول الفقرة (ب) من المادة (6) من مشروع قانون تعديل قانون المصارف الإسلامية رقم (21) لسنة 1996م. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.