عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس، ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ومنها تصور لمشروع جدول أعمال المجلس لفترة انعقاده الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس . كما تم مناقشة اللائحة التنظيمية لهيئة رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة وتكويناتهما وتحديد اختصاصاتهما، إلى جانب اللائحة المالية لمجلس النواب وإقرارهما بعد إدخال التعديلات اللازمة عليهما. ونظرت هيئة رئاسة المجلس في إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس في ضوء أحكام اللائحة الداخلية، وموضوعات أخرى تندرج في إطار اختصاص هيئة رئاسة مجلس النواب. حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان. من جهة أخرى يدرس البرلمان مقترح إضافة فقرة إلى المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م وتعديلاته بشأن الجنسية اليمنية “ بأن لأبناء بنات اليمنيات الحاصلين على الجنسية اليمنية عند بلوغهم سن الرشد حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والدهم” . .جاء ذلك في المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل المادة (3) من القانون السالف الذكر المقدمة من عضو مجلس النواب سنان عبدالولي العجي . حيث أشارت المذكرة التي استمع إليها مجلس النواب في اجتماعه أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - إلى أن تقديم المشروع يأتي استناداً إلى الحقوق المتساوية للمواطنين اليمنيين وفق ما جاء في نص المادة (41) من الدستور والتي نصت على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. واستهل المجلس ذلك باستعراض محضر آخر جلسة من فترة انعقاده الأولى، وتقريراً موجزاً عن أعماله وإنجازاته لفترة انعقاده المنصرمة، والتي شملت مناقشة عدد من المذكرات التفسيرية لمشاريع القوانين، ومنها قانون صندوق تنمية المهارات، وقانون التأمين الصحي، وقانون تحديد خط الأساس البحري للجمهورية، وقانون بإلغاء القانون رقم (4) الخاص بإنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية وتعديلاته وإنشاء كلية التربية البدنية تتبع جامعة صنعاء بدلاً عنه، وتعديل قانون الوقف الشرعي رقم (23) لسنة 1992م، وقانون بشأن السلطة القضائية، وقانون تدوير الوظائف القيادية بالدولة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون السجل العقاري، وقانون منظمات المجتمع المدني، وتعديل مادة من قانون المصارف الإسلامية. حيث أقر المجلس حينها إحالتها إلى اللجان المتخصصة لدراستها وتقديم تقارير بنتائج ما يتم التوصل إليه حولها. كما تناول التقرير الاتفاقات التي أقرها المجلس خلال تلك الفترة والتقارير التي أقرها بعد إنجازها من اللجان الدائمة ومناقشتها وإقرارها من قبل المجلس بشأن دراسة عدد من الموضوعات في المجالات التشريعية والرقابية. كما تطرق التقرير إلى البيانات السياسية التي أصدرها خلال تلك الفترة، وإلى الاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس، والردود الإيضاحية حولها من جانب الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى الاستفسارات التي قدمت من بعض أعضاء المجلس والموجهة للوزراء المختصين في مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهم للرد عليها خلال فترات انعقاده اللاحقة. من جهة ثانية ناقش المجلس مشروع جدول أعماله لفترة انعقاده الحالية، والمتضمن استعراض ومناقشة عدد من تقارير اللجان الدائمة حول نتائج دراستها لعدد من الاتفاقات، ومشاريع القوانين، وعن نتائج الزيارات الميدانية في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية.. وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م وتعديلاته بشأن الجنسية اليمنية والمقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي. حيث أشارت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع إلى أن تقديمه يأتي استناداً إلى الحقوق المتساوية للمواطنين اليمنيين وفق ما جاء في نص المادة (41) من الدستور، والتي نصت على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وكذا انسجاماً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنضمة إليها بلادنا، والتي نصت على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في منح الجنسية لأولادهما دون تمييز، وذلك في نص المادة (9) من الاتفاقية، حيث نصت على أن تمنح الدول المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وحيث إن القانون النافذ في مادته الثالثة قد حرم المرأة اليمنية من حق منح أطفالها جنسيتها في حال تزوجها بأجنبي. وأشارت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه نظراً لما تعانيه المرأة اليمنية من متاعب والتزامات ترهقها بسبب عدم تمتع أولادها بالجنسية اليمنية، منها دفع رسوم الإقامة السنوية وتكلفة مصاريف الدراسة الجامعية وكذا إعاقتها عن السفر لعدم تمكنها من مرافقتهم لاشتراط حصولهم على التأشيرات من الدول التي يحمل والدهم جنسيتها، في الوقت الذي هم مقيمون وملازمون لأمهم بصورة دائمة. وبينت المذكرة التفسيرية أن المشروع اقترح إضافة فقرة إلى المادة (3) بأن لأبناء بنات اليمنيات الحاصلين على الجنسية اليمنية عند بلوغهم سن الرشد حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والدهم. ولفتت المذكرة التفسيرية لمشروع التعديل أن المادة المضافة إلى القانون في التعديل الصادر في عام 2003م، والتي تم إضافتها إلى القانون نصت على أن يعامل أولاد اليمنية معاملة اليمنيين في حال إذا طُلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي، وترك لها أمر إعالة أولادها منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة. هذا وقد أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية لدراسته وإبداء الرأي بشأن جواز النظر فيه من قبل المجلس. وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري.