عقدت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته اجتماعاً لها أمس برئاسة رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأخ محمد بن ناجي الشايف ناقشت خلاله عدداً من مواد مشروع التعديلات، وذلك في ضوء قرار المجلس وإحالته لهذه التعديلات بموجب المشروع المقدم من الحكومة والذي تركز حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم وفقاً لعدد من الإجراءات منها، أن تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن “22” قاضياً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في قانون الانتخابات، ويزكي مجلس النواب “14” قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية، بحيث يختار رئيس الجمهورية “7” من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتداب أثناء مدة اللجنة، وأن يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بأغلبية الثلثين في كل مجلس. ويشير مشروع القانون إلى أنه يشترط فيمن يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن يتوفر فيه عدد من الشروط ومنها أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف، وأن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون من أبوين يمنيين، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة، وأن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.