جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفوض الحكومة بتمديد اتفاقية المشاركة والإنتاج النفطي في القطاع ( 4 ) بشبوة
أقر تعديل عدد من القوانين
نشر في الجمهورية يوم 23 - 03 - 2008

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، مشروع قانون بتعديل القانون رقم «25» لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
حيث نص مشروع القانون على أن يكون التقاعد إلزامياً في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاماً للرجل والمرأة، واختيارياً للمرأة عند سن 55 عاماً، وإكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35 عاماً كاملاً، ويجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية، بيّن فيه أن يعدل تعريف سن التقاعد ليكون سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه / عليها، سن الستين عاماً واختيارياً إذا بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاماً، وكذا بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن 60 عاماً على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكاً شهرياً أي 15 خمسة عشر سنة، وتؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر، وذلك في حالة استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة، ويجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
كما أقر مشروع قانون بتعديل قانون العمل وتعديلاته، نص فيه على أنه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً، ولم يجز القانون بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العامل في أثناء إجازة الوضع.. ومنح القانون المرأة العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية إلى الأيام المذكورة سلفاً، وذلك في حالتي إذا كانت الولادة متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي، وإذا ولدت توأماً.. ومنع القانون بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة في أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وألزم صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء، مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما ألزم القانون أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المرأة العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها، مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء ومخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
ومنح القانون العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.. جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لمشاريع تلك القوانين واستعراضه لتقرير لجنتي القوى العاملة والشئون الاجتماعية والدستورية والقانونية والتصويت عليه، وحاز على الأغلبية المطلوبة.. وأقر مجلس النواب في جلسته هذه مشروع قانون بشأن تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بمنح تمديد لاتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع رقم (4) منطقة «عياد» محافظة شبوة، الصادرة بالقانون رقم 68 لسنة 1991م والمعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 1991م، يستهدف تشجيع المقاول في القطاع رقم (4) على إعادة تأهيل وتطوير الحقول وإجراء مزيد من الأعمال الاستكشافية في القطاع المذكور، تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج في قطاع 4 منطقة «عياد» محافظة شبوة لخمس سنوات ميلادية تضاف إلى فترة التنمية والإنتاج المنصوص عليها في المادة (3 - 3/ب) من الاتفاقية، بحيث تنتهي فترة التنمية والإنتاج بتاريخ 32 أكتوبر 2022 قابلة للتمديد لخمس سنوات ميلادية أخرى بناءً على طلب كتابي من المقاول قبل نهاية الفترة بستة أشهر توافق عليه الوزارة، ويتم المصادقة على التمديد بقانون يصدر طبقاً للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية.
وكذا منح القانون في القطاع المذكور ضمن مدة الاتفاقية تمديدات كافية للقيام بأعمال استكشافية في القطاع بهدف تحقيق مزيد من الاكتشافات التجارية للبترول، وعلى ألا تتجاوز تلك التمديدات الثلاث السنوات في مجملها يتم خلالها أو في نهايتها الإعلان التجاري ضمن منطقة التنمية والإنتاج مع جميع أحكام ونصوص الاتفاقية وتعديلاتها بكامل قوتها ونفاذها.
وصادق مجلس النواب على اتفاقية دخول في شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط بخصوص قطاع (4).. جرى ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والتصويت عليه، وحاز على الأغلبية المطلوبة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.. حيث بينت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع جاء ملبياً للحاجة الموضوعية لمشروع قانون في هذا المجال، مستفيداً من تجارب الدول الأخرى واللحاق بها والسعي لوضع تشريع جديد لحماية الجهاز المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه.
حيث تتركز أهم ملامحه كما بينتها اللجنة بتقريرها في أخذ مشروع القانون اليمني بالقاعدة العامة التي تقوم على التعويض الجزئي لكل مودع مع إمكانية رفع مبلغ التعويض مستقبلاً مع تطور عمل المؤسسة ونمو احتياطياتها وإنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية، وجعل مشروع القانون على حماية صغار المودعين سواء بالريال اليمني أم بالعملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي بهدف تشجيع المواطنين على الادخار وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وينظم مشروع القانون الجوانب المتعلقة برأسمال المؤسسة ومواردها المالية وآلية عملها والنظام المحاسبي وعلاقة المؤسسة بكل من البنك المركزي والبنوك العاملة في الجمهورية وإجراءات تعويض المودعين، وغير ذلك من الجوانب التي غطاها مشروع القانون.
فيما يشتمل مشروع القانون على «47» مادة اندرجت تحت ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارة المؤسسة ورأسمال المؤسسة والموارد المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية، وكذا تنظيم الوديعة المضمونة وتصفية البنك، وأحكاماً ختامية.
كما استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون قروض استثمارية للموظفين، مقدم من عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي.. حيث أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه يستهدف المعالجة الجزئية لظاهرة الفقر وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومحاربة الفساد الوظيفي وكذا قيام الدولة بإجراءات لمزيد من تحسين الوضع المعيشي للموظفين وبما يؤثر إيجابياً على أدائهم الوظيفي.
وأفاد مشروع القانون أن الموظفين سيستفيدون من خلال هذا القانون بقيامهم بالمشروعات الصغيرة التي تؤمن لهم دخلاً يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة، ويتكون مشروع القانون من 19 مادة.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظره من قبل المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات الموجهة إلى المسؤولين المعنيين من عدد من أعضاء المجلس تتعلق بمسائل معينة تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شئون مجلس النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.