إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفوض الحكومة بتمديد اتفاقية المشاركة والإنتاج النفطي في القطاع ( 4 ) بشبوة
أقر تعديل عدد من القوانين
نشر في الجمهورية يوم 23 - 03 - 2008

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، مشروع قانون بتعديل القانون رقم «25» لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
حيث نص مشروع القانون على أن يكون التقاعد إلزامياً في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاماً للرجل والمرأة، واختيارياً للمرأة عند سن 55 عاماً، وإكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35 عاماً كاملاً، ويجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية، بيّن فيه أن يعدل تعريف سن التقاعد ليكون سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه / عليها، سن الستين عاماً واختيارياً إذا بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاماً، وكذا بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن 60 عاماً على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكاً شهرياً أي 15 خمسة عشر سنة، وتؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر، وذلك في حالة استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة، ويجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
كما أقر مشروع قانون بتعديل قانون العمل وتعديلاته، نص فيه على أنه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً، ولم يجز القانون بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العامل في أثناء إجازة الوضع.. ومنح القانون المرأة العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية إلى الأيام المذكورة سلفاً، وذلك في حالتي إذا كانت الولادة متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي، وإذا ولدت توأماً.. ومنع القانون بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة في أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وألزم صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء، مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما ألزم القانون أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المرأة العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها، مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء ومخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
ومنح القانون العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.. جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لمشاريع تلك القوانين واستعراضه لتقرير لجنتي القوى العاملة والشئون الاجتماعية والدستورية والقانونية والتصويت عليه، وحاز على الأغلبية المطلوبة.. وأقر مجلس النواب في جلسته هذه مشروع قانون بشأن تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بمنح تمديد لاتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع رقم (4) منطقة «عياد» محافظة شبوة، الصادرة بالقانون رقم 68 لسنة 1991م والمعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 1991م، يستهدف تشجيع المقاول في القطاع رقم (4) على إعادة تأهيل وتطوير الحقول وإجراء مزيد من الأعمال الاستكشافية في القطاع المذكور، تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج في قطاع 4 منطقة «عياد» محافظة شبوة لخمس سنوات ميلادية تضاف إلى فترة التنمية والإنتاج المنصوص عليها في المادة (3 - 3/ب) من الاتفاقية، بحيث تنتهي فترة التنمية والإنتاج بتاريخ 32 أكتوبر 2022 قابلة للتمديد لخمس سنوات ميلادية أخرى بناءً على طلب كتابي من المقاول قبل نهاية الفترة بستة أشهر توافق عليه الوزارة، ويتم المصادقة على التمديد بقانون يصدر طبقاً للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية.
وكذا منح القانون في القطاع المذكور ضمن مدة الاتفاقية تمديدات كافية للقيام بأعمال استكشافية في القطاع بهدف تحقيق مزيد من الاكتشافات التجارية للبترول، وعلى ألا تتجاوز تلك التمديدات الثلاث السنوات في مجملها يتم خلالها أو في نهايتها الإعلان التجاري ضمن منطقة التنمية والإنتاج مع جميع أحكام ونصوص الاتفاقية وتعديلاتها بكامل قوتها ونفاذها.
وصادق مجلس النواب على اتفاقية دخول في شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط بخصوص قطاع (4).. جرى ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والتصويت عليه، وحاز على الأغلبية المطلوبة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.. حيث بينت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع جاء ملبياً للحاجة الموضوعية لمشروع قانون في هذا المجال، مستفيداً من تجارب الدول الأخرى واللحاق بها والسعي لوضع تشريع جديد لحماية الجهاز المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه.
حيث تتركز أهم ملامحه كما بينتها اللجنة بتقريرها في أخذ مشروع القانون اليمني بالقاعدة العامة التي تقوم على التعويض الجزئي لكل مودع مع إمكانية رفع مبلغ التعويض مستقبلاً مع تطور عمل المؤسسة ونمو احتياطياتها وإنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية، وجعل مشروع القانون على حماية صغار المودعين سواء بالريال اليمني أم بالعملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي بهدف تشجيع المواطنين على الادخار وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وينظم مشروع القانون الجوانب المتعلقة برأسمال المؤسسة ومواردها المالية وآلية عملها والنظام المحاسبي وعلاقة المؤسسة بكل من البنك المركزي والبنوك العاملة في الجمهورية وإجراءات تعويض المودعين، وغير ذلك من الجوانب التي غطاها مشروع القانون.
فيما يشتمل مشروع القانون على «47» مادة اندرجت تحت ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارة المؤسسة ورأسمال المؤسسة والموارد المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية، وكذا تنظيم الوديعة المضمونة وتصفية البنك، وأحكاماً ختامية.
كما استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون قروض استثمارية للموظفين، مقدم من عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي.. حيث أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه يستهدف المعالجة الجزئية لظاهرة الفقر وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومحاربة الفساد الوظيفي وكذا قيام الدولة بإجراءات لمزيد من تحسين الوضع المعيشي للموظفين وبما يؤثر إيجابياً على أدائهم الوظيفي.
وأفاد مشروع القانون أن الموظفين سيستفيدون من خلال هذا القانون بقيامهم بالمشروعات الصغيرة التي تؤمن لهم دخلاً يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة، ويتكون مشروع القانون من 19 مادة.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظره من قبل المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات الموجهة إلى المسؤولين المعنيين من عدد من أعضاء المجلس تتعلق بمسائل معينة تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شئون مجلس النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.