تمكنت وزارة الأوقاف والإرشاد خلال الفترة الماضية من تحقيق نشاطات عديدة سواء بما يتعلق بجانب الحج أو الأوقاف أو الإرشاد ولعل أبرز النجاحات التي تحسب لقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد هو تعديل قانون الوقف الشرعي ووضع ضوابط واجراءات قانونية صارمة وهذا يدل على جدية الوزارة في الحفاظ على سلامة أراضي الأوقاف من أيدي العابثين والمغتصبين. «الجمهورية» التقت القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والارشاد الذي تحدث اولاً عن اوليات وزارت.. يقول: تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ،وكذلك بيان الحكومة التي نالت بها الثقة وسنكرس جهدنا لهذا العام للمحافظة على أموال الأوقاف وتحسين ايراداتها وحسن استثمارها بما يحقق الفائدة الكبرى للأوقاف ،كما سنعمل من أجل تحسين المستوى المعيشي للخطباء والمرشدين في عموم محافظات الجمهورية. نجاحات كبيرة نشاط الوزارة بعد الفترة الماضية ماذا حقق من نجاحات؟ قمنا خلال العام المنصرم بنشاطات عديدة سواء بما يتعلق بجانب الأوقاف أو في جانب الحج أو الارشاد وهناك العديد من المشاريع التي تحققت خلال الفترة الماضية ولعل أبرز تلك المشاريع ماتم تنفيذه في إعادة تنظيم قطاع الحج والاهتمام بتفويج الحجاج المعتمرين وتخلي الوزارة عن نسبة 05% التي كانت تحتكرها للتفويج وتركها للتنافس أمام القطاع الخاص أما فيما يتعلق بمجال الارشاد فقد تم تنفيذ دورات عديدة أقامتها الوزارة للعديد من الخطباء والمرشدين في عواصم المحافظات وفي مجال الأوقاف تم إقرار تعديل قانون الوقف الذي سيكون له الأثر في تعزيز وحماية الأوقاف من الداخل والخارج . قانون الوقف الشرعي ماذا عن قانون الوقف الشرعي؟ تمكنت وزارة الأوقاف والارشاد خلال الفترة الماضية من تعديل المواد 51 ، 06،08 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 23 لسنة 2991م بشأن الوقف الشرعي لتصبح نصوصها على النحو التالي: يجب أن تتوفر في متولي الوقف الشروط الآتية : 1 أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية 2 أن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف واحكام القانون... وأنه إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمته بحيث لايفي بغرض الواقف جاز بيعه بما لايقل عن مثل ثمنه حراً زماناً ومكاناً والاستعاضه عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والارشاد وصدور حكم شرعي.ومع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولى الوقف العام أو الخاص في الحالات التالية: 1 إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة «15» من قانون الوقف الشرعي وتعديلاته. 2 إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف. 3 إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً زماناً ومكاناً. 4 إذا خالف احكام الوقف ومقاصد الواقف. 5 إذا اختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته. 6 إذا تأخر عن تقديم حسابه واخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية. 7 إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف. 8 إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الاستيلاء عليه. 9 إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتنتهي ولاية متولي الوقف إذا توفي أو عزل أو تنازل عن الولاية. اختصاصات المجلس الأعلى ماهي اختصاصات المجلس الأعلى للأوقاف والارشاد؟ المجلس الأعلى للأوقاف والارشاد يختص بمناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والارشاد والحج والعمرة وغيره من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة وكذلك اقرار ومناقشة موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية ودراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والارشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة ،كما يختص بدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ مايلزم بشأنها ودراسة تقارير اداء القطاعات في الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات واتخاذ مايلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين الأداء كما يختص بدراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ مايلزم بشأنها طبقاً للقانون وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة وكذلك مناقشة واقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والارشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون ومناقشة واقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف. سلامة الأوقاف الوزارة عملت على تعديل قانون الوقف الشرعي ماهي العقوبات التي حددها القانون لضمان سلامة أموال الأوقاف؟ القانون حدد العقوبات بما يضمن سلامة أموال الأوقاف ،حيث نص القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل من استولى بالقوة على عين موقوفة ومن اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة ومن اصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف وكذلك كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون ومن اخفى أو اتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو امتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة وكذا من استولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطته الوظيفية ومن حرض أو اعان أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق واعيان الوقف وحرصت الوزارة أيضاً على ادخال متولي الأوقاف والموظفين في نفس العقوبة ،حيث يعاقب كل متولٍ للأوقاف أو موظف عام أخل أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الوقف وكذا كل موظف استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو امتنع عن تنفيذها وكل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف وكل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أراضٍ زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو انشاءات أو انتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت ومن اختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته ومن استغل وظيفته في الأوقاف للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه. هيبة القانون هناك من يعتدي على موظفي الأوقاف اثناء تأديتهم لعملهم وعلى حرمة المقابر وهناك من يستغل الوقف ويمتنع عن سداد مستحقات الوقف هل وضع القانون ضوابط لكل هذه الأمور؟ القانون حرص على سلامة أموال الأوقاف ومن يقوم عليها ،حيث نصت المادة 87 مكرر 3 الفقرة «ب» على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لاتزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف اثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه وكل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الاضرار بالوقف ومن اعتدى على حرمة المقابر بقصد الاضرار أو التملك أو الانتفاع بها وكل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصراً وأهمل في اداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوطه به إدارتها. أما من يمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمسوحات أو أراضي البناء والاستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية فيعاقب بنفس العقوبة السابقة ،وكذا من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو انشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة وكذلك يعاقب بنفس العقوبة السابقة من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها ومن قام بتأجير اعيان الأوقاف التي يكون متولى عليها بأقل من ايجار المثل زماناً ومكاناً ومن اتلف أو ازال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراض أخرى وكذا من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف. وسيكون لهذا القانون اثره الكبير في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف. أهم منجز في التاريخ كلمة أخيرة تودون قولها؟ ونحن نعيش اعراسنا الوحدوية والديمقراطية نقول بأن الوحدة اليمنية اعز شيء نملكه فلقد وحد الله اليمن أرضاً وشعباً ولغة وتاريخاً وديناً وكان التشطير في النظامين حتى جاء 22 مايو 90م وحد الله النظام وبالتالي اكتملت عناصر الوحدة والوحدة اليمنية تمثل أهم منجز في التاريخ العربي المعاصر ،وعلينا أن نعمل جميعاً من أجل المحافظة عليها وتجسيدها في حياتنا اليومية.