قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري لقانون الوقف الشرعي
أحال مشروعي قانونَي (الحق في الحصول على المعلومات) و (صندوق رعاية أسر الشهداء والمناضلين) لدراستهما
نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.. وأكد القانون وجوب أن يكون متولي الوقف مسلماً، مكلفاً، عدلاً، أميناً، حسن السيرة والسلوك، محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف، والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.. وأوجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف، وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً، وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف، أو إذا قصّر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، وإذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل أو التنازل عن الولاية، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات، مع بيانٍ وافٍ بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)، وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
ونص القانون على أن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي:
1 - مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.
2 - مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
3 - دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
4 - دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 - دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.
6 - دراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.
7 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.
8 - مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.
9 - مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد من:
1 وزير الأوقاف والإرشاد - رئيساً
2 مفتي الجمهورية - نائباً للرئيس
3 نائب وزير الأوقاف والإرشاد - عضواً
4 وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد - أعضاء
5 عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد - عضواً
6 رئيس جمعية علماء اليمن - عضواً
7 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية - عضواً
8 ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة، وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد - أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق، تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها، ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات:
1 - كل من استولى بالقوة عيناً موقوفة.
2 - كل من اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3 - كل من اصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4 - كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات، أو أسهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - كل من أخفى أو أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التى يحتج بها أمام القضاء أو امتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6 - كل من استولى دون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة.
7 - كل من حرّض أو أعان أو سهّل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8 - كل متولٍ للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9 - كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
10 - كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحةالأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
11 - كل من استعمل محرراً مزوراً للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفة.
12 - كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف، أ و أرض زراعية، أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات، أو انتفع بها أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
13 - كل من اختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14 - كل من استغل وظيفته في الأوقاف للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة، أو وثيقة من وثائقه.
كما نص القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال..
1 - كل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف في أثناء تأدية عمله، أو حال دون أداء واجبه.
2 - كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3 - كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الانتفاع بها.
4 - كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصّر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوطة به إدارتها أو المحافظة عليها.
5 - كل من امتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار، وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6 - كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف، أو على أرض زراعية، أو على أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها، أو انتفاع بها بأية صورة.
7 - كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8 - كل متولٍ لعين من أعيان الأوقاف أجّرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9 - كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات، أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف، أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضٍ أخرى.
10 - كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11 كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها، أخذ مبلغاً من المال من أُجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الانتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، إلى اللجنتين لدراستهما، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
إلى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للإجابة على استفسارات بعض أعضاء المجلس المجدولة في أعماله ليوم أمس.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت.
حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، ونائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.