في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري لقانون الوقف الشرعي
أحال مشروعي قانونَي (الحق في الحصول على المعلومات) و (صندوق رعاية أسر الشهداء والمناضلين) لدراستهما
نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.. وأكد القانون وجوب أن يكون متولي الوقف مسلماً، مكلفاً، عدلاً، أميناً، حسن السيرة والسلوك، محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف، والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.. وأوجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف، وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً، وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف، أو إذا قصّر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، وإذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل أو التنازل عن الولاية، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات، مع بيانٍ وافٍ بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)، وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
ونص القانون على أن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي:
1 - مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.
2 - مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
3 - دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
4 - دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 - دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.
6 - دراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.
7 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.
8 - مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.
9 - مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد من:
1 وزير الأوقاف والإرشاد - رئيساً
2 مفتي الجمهورية - نائباً للرئيس
3 نائب وزير الأوقاف والإرشاد - عضواً
4 وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد - أعضاء
5 عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد - عضواً
6 رئيس جمعية علماء اليمن - عضواً
7 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية - عضواً
8 ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة، وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد - أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق، تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها، ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات:
1 - كل من استولى بالقوة عيناً موقوفة.
2 - كل من اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3 - كل من اصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4 - كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات، أو أسهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - كل من أخفى أو أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التى يحتج بها أمام القضاء أو امتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6 - كل من استولى دون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة.
7 - كل من حرّض أو أعان أو سهّل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8 - كل متولٍ للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9 - كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
10 - كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحةالأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
11 - كل من استعمل محرراً مزوراً للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفة.
12 - كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف، أ و أرض زراعية، أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات، أو انتفع بها أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
13 - كل من اختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14 - كل من استغل وظيفته في الأوقاف للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة، أو وثيقة من وثائقه.
كما نص القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال..
1 - كل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف في أثناء تأدية عمله، أو حال دون أداء واجبه.
2 - كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3 - كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الانتفاع بها.
4 - كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصّر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوطة به إدارتها أو المحافظة عليها.
5 - كل من امتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار، وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6 - كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف، أو على أرض زراعية، أو على أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها، أو انتفاع بها بأية صورة.
7 - كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8 - كل متولٍ لعين من أعيان الأوقاف أجّرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9 - كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات، أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف، أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضٍ أخرى.
10 - كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11 كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها، أخذ مبلغاً من المال من أُجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الانتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، إلى اللجنتين لدراستهما، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
إلى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للإجابة على استفسارات بعض أعضاء المجلس المجدولة في أعماله ليوم أمس.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت.
حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، ونائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.