قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري لقانون الوقف الشرعي
أحال مشروعي قانونَي (الحق في الحصول على المعلومات) و (صندوق رعاية أسر الشهداء والمناضلين) لدراستهما
نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.. وأكد القانون وجوب أن يكون متولي الوقف مسلماً، مكلفاً، عدلاً، أميناً، حسن السيرة والسلوك، محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف، والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.. وأوجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف، وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً، وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف، أو إذا قصّر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، وإذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل أو التنازل عن الولاية، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات، مع بيانٍ وافٍ بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)، وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
ونص القانون على أن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي:
1 - مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.
2 - مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
3 - دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
4 - دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 - دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.
6 - دراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.
7 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.
8 - مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.
9 - مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد من:
1 وزير الأوقاف والإرشاد - رئيساً
2 مفتي الجمهورية - نائباً للرئيس
3 نائب وزير الأوقاف والإرشاد - عضواً
4 وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد - أعضاء
5 عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد - عضواً
6 رئيس جمعية علماء اليمن - عضواً
7 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية - عضواً
8 ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة، وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد - أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق، تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها، ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات:
1 - كل من استولى بالقوة عيناً موقوفة.
2 - كل من اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3 - كل من اصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4 - كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات، أو أسهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - كل من أخفى أو أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التى يحتج بها أمام القضاء أو امتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6 - كل من استولى دون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة.
7 - كل من حرّض أو أعان أو سهّل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8 - كل متولٍ للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9 - كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
10 - كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحةالأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
11 - كل من استعمل محرراً مزوراً للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفة.
12 - كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف، أ و أرض زراعية، أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات، أو انتفع بها أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
13 - كل من اختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14 - كل من استغل وظيفته في الأوقاف للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة، أو وثيقة من وثائقه.
كما نص القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال..
1 - كل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف في أثناء تأدية عمله، أو حال دون أداء واجبه.
2 - كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3 - كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الانتفاع بها.
4 - كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصّر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوطة به إدارتها أو المحافظة عليها.
5 - كل من امتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار، وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6 - كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف، أو على أرض زراعية، أو على أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها، أو انتفاع بها بأية صورة.
7 - كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8 - كل متولٍ لعين من أعيان الأوقاف أجّرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9 - كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات، أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف، أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضٍ أخرى.
10 - كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11 كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها، أخذ مبلغاً من المال من أُجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الانتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، إلى اللجنتين لدراستهما، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
إلى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للإجابة على استفسارات بعض أعضاء المجلس المجدولة في أعماله ليوم أمس.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت.
حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، ونائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.