بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    ندوة في الحديدة إحياءً لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    السامعي: حرب الكيان الصهيوني ليست على ايران وحدها وعلينا تجاوز الخلافات    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    بنسبة 20%.. تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة)    تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار    العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم    شؤون العشائر تدعو المواطنين بغزة للتوقف عن التوجه إلى مصائد الموت    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    وجبات التحليل الفوري!!    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري لقانون الوقف الشرعي
أحال مشروعي قانونَي (الحق في الحصول على المعلومات) و (صندوق رعاية أسر الشهداء والمناضلين) لدراستهما
نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.. وأكد القانون وجوب أن يكون متولي الوقف مسلماً، مكلفاً، عدلاً، أميناً، حسن السيرة والسلوك، محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف، والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.. وأوجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف، وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً، وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف، أو إذا قصّر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، وإذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل أو التنازل عن الولاية، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات، مع بيانٍ وافٍ بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)، وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
ونص القانون على أن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي:
1 - مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.
2 - مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
3 - دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
4 - دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 - دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.
6 - دراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.
7 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.
8 - مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.
9 - مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد من:
1 وزير الأوقاف والإرشاد - رئيساً
2 مفتي الجمهورية - نائباً للرئيس
3 نائب وزير الأوقاف والإرشاد - عضواً
4 وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد - أعضاء
5 عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد - عضواً
6 رئيس جمعية علماء اليمن - عضواً
7 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية - عضواً
8 ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة، وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد - أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق، تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها، ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات:
1 - كل من استولى بالقوة عيناً موقوفة.
2 - كل من اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3 - كل من اصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4 - كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات، أو أسهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - كل من أخفى أو أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التى يحتج بها أمام القضاء أو امتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6 - كل من استولى دون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة.
7 - كل من حرّض أو أعان أو سهّل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8 - كل متولٍ للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9 - كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
10 - كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحةالأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
11 - كل من استعمل محرراً مزوراً للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفة.
12 - كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف، أ و أرض زراعية، أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات، أو انتفع بها أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
13 - كل من اختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14 - كل من استغل وظيفته في الأوقاف للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة، أو وثيقة من وثائقه.
كما نص القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال..
1 - كل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف في أثناء تأدية عمله، أو حال دون أداء واجبه.
2 - كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3 - كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الانتفاع بها.
4 - كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصّر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوطة به إدارتها أو المحافظة عليها.
5 - كل من امتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار، وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6 - كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف، أو على أرض زراعية، أو على أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها، أو انتفاع بها بأية صورة.
7 - كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8 - كل متولٍ لعين من أعيان الأوقاف أجّرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9 - كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات، أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف، أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضٍ أخرى.
10 - كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11 كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها، أخذ مبلغاً من المال من أُجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الانتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، إلى اللجنتين لدراستهما، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
إلى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للإجابة على استفسارات بعض أعضاء المجلس المجدولة في أعماله ليوم أمس.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت.
حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، ونائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.