اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري لقانون الوقف الشرعي
أحال مشروعي قانونَي (الحق في الحصول على المعلومات) و (صندوق رعاية أسر الشهداء والمناضلين) لدراستهما
نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.. وأكد القانون وجوب أن يكون متولي الوقف مسلماً، مكلفاً، عدلاً، أميناً، حسن السيرة والسلوك، محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف، والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون.. وأوجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف، وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً، وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف، أو إذا قصّر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، وإذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل أو التنازل عن الولاية، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات، مع بيانٍ وافٍ بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)، وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
ونص القانون على أن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي:
1 - مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.
2 - مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
3 - دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
4 - دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 - دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.
6 - دراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للقانون.
7 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة.
8 - مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقاً للقانون.
9 - مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد من:
1 وزير الأوقاف والإرشاد - رئيساً
2 مفتي الجمهورية - نائباً للرئيس
3 نائب وزير الأوقاف والإرشاد - عضواً
4 وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد - أعضاء
5 عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد - عضواً
6 رئيس جمعية علماء اليمن - عضواً
7 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية - عضواً
8 ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة، وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض وزير الأوقاف والإرشاد - أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق، تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها، ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات:
1 - كل من استولى بالقوة عيناً موقوفة.
2 - كل من اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3 - كل من اصطنع محرراً بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4 - كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات، أو أسهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - كل من أخفى أو أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التى يحتج بها أمام القضاء أو امتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6 - كل من استولى دون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة.
7 - كل من حرّض أو أعان أو سهّل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8 - كل متولٍ للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9 - كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
10 - كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحةالأوقاف، أو امتنع عن تنفيذها.
11 - كل من استعمل محرراً مزوراً للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفة.
12 - كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف، أ و أرض زراعية، أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات، أو انتفع بها أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
13 - كل من اختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14 - كل من استغل وظيفته في الأوقاف للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة، أو وثيقة من وثائقه.
كما نص القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال..
1 - كل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف في أثناء تأدية عمله، أو حال دون أداء واجبه.
2 - كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3 - كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الانتفاع بها.
4 - كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصّر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوطة به إدارتها أو المحافظة عليها.
5 - كل من امتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار، وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6 - كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف، أو على أرض زراعية، أو على أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها، أو انتفاع بها بأية صورة.
7 - كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8 - كل متولٍ لعين من أعيان الأوقاف أجّرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9 - كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات، أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف، أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضٍ أخرى.
10 - كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11 كل متولٍ أو موظفٍ له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها، أخذ مبلغاً من المال من أُجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الانتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، إلى اللجنتين لدراستهما، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
إلى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للإجابة على استفسارات بعض أعضاء المجلس المجدولة في أعماله ليوم أمس.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت.
حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، ونائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.