عدن اون لاين/متابعات في سابقة خطيرة قام وزير الأوقاف حمود عباد بتمليك صالح وأولاده أرض للأوقاف تبلغ قيمتها "68"ملياراً و"240" مليون ريال". تحت مسمى جمعية الصالح الخيرية المملوكة لصالح وأولاده والذي لهم كامل الحق في التصرف بها أو إلغاء الجمعية وتملك أصولها. حيث وافق المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في جلسته الأولى لأعمال العام الجاري برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد/ حمود عباد التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي- وافق على ما وصفه بموضوع التعويض للأملاك الوقفية المحيطة بجامع الصالح بمبلغ مليارين ومائتي مليون ريال، على أن توضع في حساب خاص ولا يتم التصرف بها إلا في مشروع استثماري تعويضي، وتحدد أوجه الصرف بحكم قضائي وكذا على أن يتم تخصيص 10 في المائة من المبلغ كنفقات تشغيلية، فيما باقي المبلغ يوضع وديعة مقفلة حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالتعويض. وهذا الإجراء يعد سابقة خطيرة لتقنين العبث والتحايل على أموال الوقف، وهي الخطوة التي كان وزير الأوقاف السابق حمود الهتار قد رفضها بشدة حين تم عرض الموضوع عليه قبل أكثر من سنتين. وأوضح الوزير الهتار في حينه الأسباب التي تمنعه من الموافقة على هكذا إجراءات، لأنها تخص أراضي وقف لا تسري عليها توجيهات رئيس الجمهورية، بل أحكام الشرع والدستور وقانون الوقف الشرعي ونصوص الواقفين. وأكد الهتار حينها أنه لا يجوز بيعها لمؤسسة الصالح، كون هذه المؤسسة مملوكة للرئيس وأولاده ولهم الحق في حلها واقتسام رأس مالها وأرباحها. وكشفت وثائق لدى صحيفة (أخبار اليوم) توجيهات للوزير الهتار توضح أن السعر المقترح ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لكل لبنة، في حين أن السعر الحقيقي حسب الزمان والمكان لا يقل عن عشرة ملايين ريال لكل لبنة، أي أن القيمة الفعلية لهذه الأرض ثمانية وستين ملياراً ومائتين وأربعين مليون ريال.. كما أورد الوزير الهتار العديد من التوضيحات التي تمنع الوزارة من القيام بهكذا عمل لمخالفته للشرع والقانون.. ولأهمية هذه القضية ستخصص الصحيفة مساحة أوسع في أعداد قادمة لنشر الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع وتثريها بالمستند القانوني لتوضح مدى فداحة العمل الذي وافق عليه المجلس الأعلى للأوقاف. علماً بأن مساحة الأرض الموقوفة التي شملها القرار المذكور 6886 لبنة، منها 5374 لبنة في أهم المواقع الاستثمارية على مستوى اليمن, وكانت المؤسسة قد تعاقدت بشأنها مع إحدى شركات الاستثمار الإماراتية لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين مؤسسة الصالح والشركات المذكورة وبقية المساحة داخل الجامع ومرافقه وقيمتها الحقيقية تقدر بمبلغ "68"ملياراً و"240" مليون ريال وبيعها باثنين مليار ومائتي مليون فيه ضرر كبير على الوقف . ونظراً لفداحة الأمر الذي قام به المجلس الأعلى للأوقاف برئاسة حمود عباد نورد التوضيحات الآتية: أولاً : قانون الوقف الشرعي لقد أحاط القانون رقم 32 لسنة 2008م عملية استبدال أعيان الأوقاف بضمانات تمنع الاستبدال في غير حالات تلف الأعيان الموقوفة وبطلان منفعتها وانعدام فائدتها أو نقصان غلتها قياساً إلى قيمتها إذا أصبحت لا تفي بغرض الواقف وأجازت بيع العين الموقوفة بأربعة شروط الأول : أن يكون البيع بسعر الزمان والمكان الثاني: موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد. الثالث : صدور حكم شرعي بثبوت بطلان المنفعة أو نقص غلة العين قياساً إلى ثمنها.. الرابع: الاستعاضة عنه بما هو انفع أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة للوقف، حيث نصت المادة ( 60 ) من قانون الوقف الشرعي بصياغتها المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2008م على ( إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمته، بحيث لا يفي بغرض الواقف جاز بيعه بما لا يقل عن مثل ثمنه حراً زماناً ومكاناً والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر مع تحقق المصلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وصدور حكم شرعي). ونصت المادة ( 80 ) من القانون المذكور على ( مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التي نصت عليها المادة ومنها إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف أو قصر أو أهمل في المحافظة عليه أو سهل للغير الاستيلاء عليه). واعتبرت المادة ( 87) مكرر : ( التصرفات الناقلة لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات والمساهمة بكتابة عقودها في غير حالة الاستبدال المنصوص عليها في القانون من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وكذلك من أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على عين من أعيان الأوقاف أو وثائقه يعاقب بنفس العقوبة . وأنت ترى أن أرض الوقف لم تبطل منفعتها ولم تنقص غلتها قياساً إلى ثمنها، فمؤسسة الصالح تريدها للاستثمار ولن يجد الوقف مكاناً أصلح للاستثمار من هذا المكان. ثانياً : رد القاضي حمود الهتار على ما جاء في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارة وممثلي مؤسسة الصالح)) حياكم الله لا نوافق على هذه المقترحات، لأن هذه الأرض وقف لا تسري عليها توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله، بل أحكام الشرع والدستور وقانون الوقف الشرعي ونصوص الواقفين ولا يجوز بيعها لمؤسسة الصالح، لأن هذه المؤسسة مملوكة للرئيس وأولاده ولهم حق حلها واقتسام رأس مالها وأرباحها ، وفضلاً عن ذلك فإن السعر المقترح للأرض لا يتجاوز ثلاثمائة وخمسين ألف ريال لكل لبنة وسعرها الحقيقي حسب الزمان والمكان لا يقل عن عشرة ملايين ريال لكل لبنة ولا بد من موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد واستصدار حكم شرعي بتسويغ البيع والاستبدال إن كان هناك مسوغ وأن يكون البيع بسعر الزمان والمكان حراً والاستبدال بما هو أنفع للوقف ، هذا بالنسبة للأرض الواقعة خارج الجامع، أما الواقعة داخل الجامع فلا بد من الرجوع إلى الوقفيان لمعرفة الموقوف عليه، فان كانت منقطعة المصرف فيمكن نقلها لمصلحة الجامع، أما إذا كان المصرف باقياً فلا بد من التعويض بسعر الزمان والمكان والاستبدال عنها بما هو انفع للوقف طبقاً للشرع والقانون وشكراً. الوزير حمود عبد الحميد الهتار 1/ 7/ 2009م)). ثالثاً : محضر اللجنة المشتركة من الوزارة ومؤسسة الصالح وبأعلاه رد الوزير الهتار في تاريخ 1 / 7 / 2009م برفض تلك المقترحات التي اشتمل عليها المحضر . رابعاً : بسبب موقف القاضي الهتار المتصلب على أن يتم التعويض بسعر الزمان والمكان حراً أو تعويض الوقف أرضا مماثلة في نفس الموقع تم الاتفاق على إجراء مناقلة بين الأوقاف ومؤسسة الصالح مما اشترته المؤسسة من المواطنين في نفس المكان بعد خصم نسبة التخطيط وما دفعته المؤسسة لأجراء الوقف من الشقية وشكلت لجنة من وكيلي وزارة الأوقاف نجيب العجي وحسن الشيخ وممثلين عن المؤسسة وحددت اللجنة للأوقاف المربع الكائن في الجهة الشرقية الجنوبية من الأرض يحده جنوباً شارع الستين وشرقا السد وغربا شارع متجه إلى شارع 45 واشترط الوزير على ممثلي الأوقاف كتابة شرط في محضر المناقلة أن يسمح للأوقاف بالاستثمار على هذه المساحة ووقع ممثلو الوزارة والمؤسسة وبقي توقيع الوزير ورئيس المؤسسة واشترط الوزير الهتار موافقة الرئيس على السماح للأوقاف بالاستثمار وتعميده للمحضر. وفعلاً حضر الوزير الهتار مع العميد طارق محمد عبدالله نائب رئيس المؤسسة أمام الرئيس وقال له أنت صاحب الولاية العامة على الوقف وأنا وكيل عنك، فإذا كنت ستسمح للأوقاف بالاستثمار في هذا المكان سأوقع وعليك تعميد هذا المحضر، مالم فلن أوقع عليه وسأل الرئيس عن المكان، فأخبر به، فقال هذه المنطقة لا يسمح فيها بالاستثمار، فقال الوزير إذاً أنا لا أوقع وكلف رئيس الهيئة العامة للأراضي بتدبير التعويض المناسب للأوقاف أرضاً، فتقدم بمقترحات لم يوافق عليها الوزير الهتار وطلب إعطاء الأوقاف معسكر الحرس الجمهوري الكائن في شارع الزبيري بما عليه من مبانٍ أو حديقة الجندي المجهول (سابقاً) الكائنة في شارع تعز بما فيها من مبانٍ للمرور والجوازات والشرطة والنجدة، فلم تتم الموافقة على طلب الوزير وتوقف الأمر هنا . وكان على معالي الوزير والمجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد مواصلة الجهود من حيث ما انتهى إليه الوزير السابق وألا يعودوا إلى المربع الأول الذي رفضه الوزير السابق منذ أول يوم تولى فيه الوزارة.