مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بشأن الوقف الشرعي
نشر في الجمهورية يوم 07 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.
وأكد القانون على وجوب أن يكون متولى الوقف مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون .
وأوجب عزل متولى الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته او تفريطه او تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف او مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف أو إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الاستيلاء عليه وإذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل او التنازل عن الولاية ، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة او مكاتبها
في المحافظات مع بيان وافٍ بالاعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها ) وعلى وجهة الوقف تسوية حسابة وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته .
ونص القانون على إن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بمناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة ، ومناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
كما نص على دراسة إقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة ، ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية وإتخاذ ما يلزم بشأنها ، و دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وإتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين مستوي الإداء ، ودراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة وإتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا للقانون ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة ، ومناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقا للقانون، ومناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف .
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلي للأوقاف والإرشاد من وزير الأوقاف والإرشاد (رئيسا)، ومفتي الجمهورية (نائبا للرئيس ) وكل من نائب وزير الأوقاف والإرشاد ووكلاء الوزارة وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ورئيس جمعية علماء اليمن ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية (أعضاء ) إضافة إلى ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناء على عرض وزير الأوقاف والإرشاد أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام .
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن سبع سنوا ت كل من استولي بالقوة عينا موقوفة ، أو من اعتدي بالهدم أو البناء في أرض موقوفة ، أو من أصطنع محررا بقصد الإستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف أو كل من تصرف تصرفا ناقلا لملكية عين من الاعيان الموقوفة ببيعها حرا أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون، أو كل من أخفى او أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستندا من مستندات الأوقاف التى يحتج بها امام القضاء أو امتنع عن تسليمه الى الجهة المختصة ، أوكل من استولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة، وكل من حرض او أعان او سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف أو كل متول للاوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف، أو كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الاوقاف أو امتنع عن تنفيذها ، أو كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو امتنع عن تنفيذها، أو كل من استعمل محررا مزورا للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفه ، أو كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للاوقاف أ و ارض زراعية او ارض فضاء بزراعة او غرس أو انشاءات او انتفع بها أ وسهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، أو كل من اختلس مالا من اموال الاوقاف بسبب وظيفته ، أو كل من استغل وظيفته في الاوقاف للاستيلاء على عين الاعيان الموقوفة او وثيقة من وثائقه .
كما نص القانون ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال ، كل من اعتدى على موظف من موظفي الاوقاف اثناء تأدية عمله او حال دون اداء واجبه، أو كل من قدم بيانات او معلومات خاطئة بقصد الاضرار بالاوقاف ، أو كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الاضرار او التملك او الانتفاع بها ، أو كل متول او موظف له شأن في ادارة الاوقاف او الترافع عنها تواطأ مع خصوم الاوقاف او قصر او اهمل في اداء واجبه في المحافظة على الاوقاف المنوطة به ادارتها او المحافظة عليها ، أو كل من أمتنع عن سداد مستحقات الاوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار وعامين بالنسبة للاراضي الزراعية، أو كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف أو على ارض زراعية أو على ارض فضاء بزراعة او غرس او انشاءات عليها او انتفاع بها باية صورة، أو كل من قام بعمل يؤدي الى تعطيل او اعاقة منفعة الوقف ، أو كل متول لعين من اعيان الاوقاف اجرها باقل من ايجار المثل حرا زمانا ومكانا ، أو كل من اتلف او ازال أي محيط او علامة معدة لضبط مساحات او تسوية لأي من اراضي الاوقاف او لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين اراض اخرى، أو كل من قام بتحصيل عائدات الاوقاف أو غلاتها دون ان تكون لاوه صفة
رسمية في تحصيلها ، أو كل متول أو موظف له شأن في ادارة الاوقاف أو تحصيل عائداتها اخذ مبلغا من المال من أجراء الاوقاف او طالبي التأجير او الانتفاع دون أن يعطي سندا رسميا بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانونا.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الى اللجنتين لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.
الى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للاجابة على استفسارات بعض اعضاء المجلس المجدولة في اعماله لهذا اليوم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.