الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    مؤسسة الاتصالات تعلن بدء بيع وتوزيع أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    من شبوة بدأت الدولة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بشأن الوقف الشرعي
نشر في الجمهورية يوم 07 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.
وأكد القانون على وجوب أن يكون متولى الوقف مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون .
وأوجب عزل متولى الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته او تفريطه او تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف او مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف أو إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الاستيلاء عليه وإذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل او التنازل عن الولاية ، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة او مكاتبها
في المحافظات مع بيان وافٍ بالاعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها ) وعلى وجهة الوقف تسوية حسابة وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته .
ونص القانون على إن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بمناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة ، ومناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
كما نص على دراسة إقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة ، ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية وإتخاذ ما يلزم بشأنها ، و دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وإتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين مستوي الإداء ، ودراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة وإتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا للقانون ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة ، ومناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقا للقانون، ومناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف .
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلي للأوقاف والإرشاد من وزير الأوقاف والإرشاد (رئيسا)، ومفتي الجمهورية (نائبا للرئيس ) وكل من نائب وزير الأوقاف والإرشاد ووكلاء الوزارة وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ورئيس جمعية علماء اليمن ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية (أعضاء ) إضافة إلى ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناء على عرض وزير الأوقاف والإرشاد أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام .
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن سبع سنوا ت كل من استولي بالقوة عينا موقوفة ، أو من اعتدي بالهدم أو البناء في أرض موقوفة ، أو من أصطنع محررا بقصد الإستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف أو كل من تصرف تصرفا ناقلا لملكية عين من الاعيان الموقوفة ببيعها حرا أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون، أو كل من أخفى او أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستندا من مستندات الأوقاف التى يحتج بها امام القضاء أو امتنع عن تسليمه الى الجهة المختصة ، أوكل من استولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة، وكل من حرض او أعان او سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف أو كل متول للاوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف، أو كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الاوقاف أو امتنع عن تنفيذها ، أو كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو امتنع عن تنفيذها، أو كل من استعمل محررا مزورا للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفه ، أو كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للاوقاف أ و ارض زراعية او ارض فضاء بزراعة او غرس أو انشاءات او انتفع بها أ وسهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، أو كل من اختلس مالا من اموال الاوقاف بسبب وظيفته ، أو كل من استغل وظيفته في الاوقاف للاستيلاء على عين الاعيان الموقوفة او وثيقة من وثائقه .
كما نص القانون ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال ، كل من اعتدى على موظف من موظفي الاوقاف اثناء تأدية عمله او حال دون اداء واجبه، أو كل من قدم بيانات او معلومات خاطئة بقصد الاضرار بالاوقاف ، أو كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الاضرار او التملك او الانتفاع بها ، أو كل متول او موظف له شأن في ادارة الاوقاف او الترافع عنها تواطأ مع خصوم الاوقاف او قصر او اهمل في اداء واجبه في المحافظة على الاوقاف المنوطة به ادارتها او المحافظة عليها ، أو كل من أمتنع عن سداد مستحقات الاوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار وعامين بالنسبة للاراضي الزراعية، أو كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف أو على ارض زراعية أو على ارض فضاء بزراعة او غرس او انشاءات عليها او انتفاع بها باية صورة، أو كل من قام بعمل يؤدي الى تعطيل او اعاقة منفعة الوقف ، أو كل متول لعين من اعيان الاوقاف اجرها باقل من ايجار المثل حرا زمانا ومكانا ، أو كل من اتلف او ازال أي محيط او علامة معدة لضبط مساحات او تسوية لأي من اراضي الاوقاف او لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين اراض اخرى، أو كل من قام بتحصيل عائدات الاوقاف أو غلاتها دون ان تكون لاوه صفة
رسمية في تحصيلها ، أو كل متول أو موظف له شأن في ادارة الاوقاف أو تحصيل عائداتها اخذ مبلغا من المال من أجراء الاوقاف او طالبي التأجير او الانتفاع دون أن يعطي سندا رسميا بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانونا.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الى اللجنتين لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.
الى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للاجابة على استفسارات بعض اعضاء المجلس المجدولة في اعماله لهذا اليوم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.