صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إصابة مواطنين ومهاجر إفريقي بقصف متجدد للعدو السعودي على صعدة    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بشأن الوقف الشرعي
نشر في الجمهورية يوم 07 - 05 - 2008

أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.
وأكد القانون على وجوب أن يكون متولى الوقف مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون .
وأوجب عزل متولى الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه، أو ثبت خيانته او تفريطه او تقصيره في الوقف، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف او مستنداته، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف أو إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الاستيلاء عليه وإذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.
وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل او التنازل عن الولاية ، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة او مكاتبها
في المحافظات مع بيان وافٍ بالاعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها ) وعلى وجهة الوقف تسوية حسابة وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته .
ونص القانون على إن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بمناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة ، ومناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.
كما نص على دراسة إقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة ، ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية وإتخاذ ما يلزم بشأنها ، و دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وإتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين مستوي الإداء ، ودراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة وإتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا للقانون ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة ، ومناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقا للقانون، ومناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف .
وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلي للأوقاف والإرشاد من وزير الأوقاف والإرشاد (رئيسا)، ومفتي الجمهورية (نائبا للرئيس ) وكل من نائب وزير الأوقاف والإرشاد ووكلاء الوزارة وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ورئيس جمعية علماء اليمن ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية (أعضاء ) إضافة إلى ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناء على عرض وزير الأوقاف والإرشاد أعضاء.
كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام .
وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن سبع سنوا ت كل من استولي بالقوة عينا موقوفة ، أو من اعتدي بالهدم أو البناء في أرض موقوفة ، أو من أصطنع محررا بقصد الإستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف أو كل من تصرف تصرفا ناقلا لملكية عين من الاعيان الموقوفة ببيعها حرا أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون، أو كل من أخفى او أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستندا من مستندات الأوقاف التى يحتج بها امام القضاء أو امتنع عن تسليمه الى الجهة المختصة ، أوكل من استولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة، وكل من حرض او أعان او سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف أو كل متول للاوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف، أو كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الاوقاف أو امتنع عن تنفيذها ، أو كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو امتنع عن تنفيذها، أو كل من استعمل محررا مزورا للاستيلاء على عين من الاعيان الموقوفه ، أو كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للاوقاف أ و ارض زراعية او ارض فضاء بزراعة او غرس أو انشاءات او انتفع بها أ وسهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، أو كل من اختلس مالا من اموال الاوقاف بسبب وظيفته ، أو كل من استغل وظيفته في الاوقاف للاستيلاء على عين الاعيان الموقوفة او وثيقة من وثائقه .
كما نص القانون ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال ، كل من اعتدى على موظف من موظفي الاوقاف اثناء تأدية عمله او حال دون اداء واجبه، أو كل من قدم بيانات او معلومات خاطئة بقصد الاضرار بالاوقاف ، أو كل من اعتدى على حرمة المقابر بقصد الاضرار او التملك او الانتفاع بها ، أو كل متول او موظف له شأن في ادارة الاوقاف او الترافع عنها تواطأ مع خصوم الاوقاف او قصر او اهمل في اداء واجبه في المحافظة على الاوقاف المنوطة به ادارتها او المحافظة عليها ، أو كل من أمتنع عن سداد مستحقات الاوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار وعامين بالنسبة للاراضي الزراعية، أو كل من تعدى على مبنى ملوك للأوقاف أو على ارض زراعية أو على ارض فضاء بزراعة او غرس او انشاءات عليها او انتفاع بها باية صورة، أو كل من قام بعمل يؤدي الى تعطيل او اعاقة منفعة الوقف ، أو كل متول لعين من اعيان الاوقاف اجرها باقل من ايجار المثل حرا زمانا ومكانا ، أو كل من اتلف او ازال أي محيط او علامة معدة لضبط مساحات او تسوية لأي من اراضي الاوقاف او لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين اراض اخرى، أو كل من قام بتحصيل عائدات الاوقاف أو غلاتها دون ان تكون لاوه صفة
رسمية في تحصيلها ، أو كل متول أو موظف له شأن في ادارة الاوقاف أو تحصيل عائداتها اخذ مبلغا من المال من أجراء الاوقاف او طالبي التأجير او الانتفاع دون أن يعطي سندا رسميا بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانونا.
من ناحية أخرى أقر المجلس إحالة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع قانون صندوق رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الى اللجنتين لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.
الى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للاجابة على استفسارات بعض اعضاء المجلس المجدولة في اعماله لهذا اليوم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.