واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.. وأكدت مناقشة أعضاء المجلس منع حمل السلاح أو التجول به و لو كان مرخصاً أو معفياً في الحالات والأماكن التي يتم فيها مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه وشاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة والأماكن التي يتواجدون فيها ويمنع حمل السلاح أو التجول به كذلك أثناء الاقتراع والاستفتاء وأثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية ويمنع حمله كذلك داخل الدوائر الرسمية وأية أماكن أخرى تحدد بقرار من وزير الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .واعتبر نواب الشعب الترخيص أو شهادة الإعفاء ملغياً في حالات الوفاة وفقدان السلاح بصفة نهائية أو التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير أو تسليم السلاح لآخر غير مرخص له بحمل السلاح أو عدم تقديم طلب تجديد الترخيص ، أو إذا توافرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون فعليه أو على ورثته أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح وفقاً لهذا القانون. وأناط مشروع القانون والملاحظات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب بوزارة الداخلية أن تعمل لحفظ وتخزين الأسلحة التي يحملها ذوو الشأن حتى مغادرتهم من العاصمة أو المدن المشار إليها ويجب أن يعطى كل شخص أودع سلاحه إيصالاً رسمياً بذلك مشتملاً على اسم المودع وصورة من بطاقته الشخصية ونوع السلاح ورقمه. هذا ويواصل المجلس مناقشته بقية مواد تعديل القانون في جلسته اليوم الأربعاء بمشيئته تعالى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .. حضر الجلسة مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري .