رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا طلب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة المستعجل، وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001، وتعديلاته ، والمادة رقم (3) من الجدول رقم (4) من ذات القانون المدعى بعدم دستوريتها. وأقرت الدائرة في حكمها الصادر أمس - في الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - رفض طلب إيقاف نفاذ المواد محل الطلب ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. كما أقرت المحكمة تأجيل السير في إجراءات نظر الدعوى إلى ال29 من يناير الجاري . يذكر أن الغرفة التجارية كانت قد تقدمت العام 2005 بدعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات المذكور.