رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا طلب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة المستعجل وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001، وتعديلاته والمادة رقم (3)من الجدول رقم (4)من ذات القانون المدعى عليه من قبل التجار بعدم دستوريته. وأقرت الدائرة في حكمها الصادر اليوم عن الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رفض طلب إيقاف نفاذ المواد محل الطلب و نشر الحكم في الجريدة الرسمية..كما أقرت المحكمة تأجيل السير في إجراءات نظر الدعوى إلى ال29 من يناير القادم..يشار ان الغرفة التجارية كانت قد تقدمت العام 2005 بدعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات المذكور.