س: ما هو الدعاء المأثور أثناء الوضوء وهل يكون سراً أو جهراً؟ ج: اعلم بأن الدعاء المأثور عند الوضوء هو أن يقول المتوضئ: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع في داري، وبارك لي في رزقي، وقبل الوضوء التسمية، وأما الدعاء عقب الوضوء فالمشروع هو أن يقول المتوضئ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كما جاء في الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- برواية عمر بن الخطاب المرفوع عنه -رضي الله عنه- عند مسلم في الصحيح، وروى الترمذي في آخر الحديث: « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين »[1]. وجميع الدعاء والأذكار تكون سراً لا جهراً بدليل قوله تعالى: [ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً] الأعراف:55 إلا ما ورد الدليل عليه بالجهرية فيكون الدعاء به جهراً. س: ما الحكمة من تحريم زواج الأقارب؟ وهل زواج الأقارب يضعف النسل؟ ج: اعلم أن النصوص قد وردت بتحريم الزواج لمن نص عليهم القرآن وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وهكذا ما ورد تحريمه في السنة النبوية المطهرة مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. وبخصوص زواج الأقارب أنه يضعف النسل هو من اختصاص الأطباء لا من اختصاص المفتي في المسجد. س: ما حكم من يصلي جميع الصلوات المفروضة أو معظمها في بيته، وهل تصح الصلاة دائماً في البيت؟ ج: اعلم أن من يؤدي الصلاة في بيته والجامع قريب من بيته ولم يؤد فيه الصلاة المكتوبة دائماً على وجه الاستمرار، وقد اتخذ هذا العمل خلقاً وعادة فهو آثم، ومن أدى الصلاة في بيته والجامع قريب من بيته ولم يتخذ ذلك خلقاً وعادة ولا يعمل هذا العمل على جهة الدوام والاستمرار وإنما يعمله في بعض الأحيان فليس بآثم؛ لأن الأدلة قد دلت على أن الجماعة ليست بفرض واجب على المصلي ولا بشرط بحيث لا تتم الصلاة ولا تصح إلا بها، وإنما هي من السنن المؤكدة التي لا يتركها إلا محروم من ثواب صلاة الجماعة ما لم يتخذ تركها خلقاً وعادة بحيث لا يحب الذهاب إلى الجوامع أبداً ولا يراه أحد في مسجد أو جامع. س: السائل محمد علي صبر من أمانة العاصمة يسأل: ما حكم من يتأخر عن متابعة الإمام أثناء الصلاة في بعض الأركان فيتأخر في التشهد بعد تسليم الإمام بحوالي عشرين تسبيحة تقريباً بصورة مستمرة؟ ج: اعلم أيها الأخ السائل أن المتابعة واجبة في كل ركن من أركان الصلاة من أول الصلاة إلى آخرها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. س: السائل (حمدي الأغموري) بعث بسؤال يقول فيه: إمام مسجد يصلي الفجر بنا جماعة ولكنه لا يأتي بالقنوت، فما الحكم في ذلك؟ ج: هذا مذهبه ولا اعتراض عليه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء.