استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون التوثيق في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف. واستمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري رقم (12)لسنة 1994م وتعديلاته المقدم من الحكومة، عرضها على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري. وعبّرت الحكومة في المذكرة عن شكرها الجزيل للمجلس الموقر على تلبيته طلب الحكومة بإعطائها فرصة من الوقت لدراسة مشروع التعديلات المعد من قبل لجنة تقنين أحكام الشريعة بالمجلس، كما شكرت المجلس على إنجازاته التشريعية من خلال إصلاح وتطوير وتحديث التشريعات في مختلف المجالات، ومنها التشريعات القضائية التنظيمية والإجرائية والموضوعية سواء التي قد صدرت كقانون المعهد العالي للقضاء وتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وتعديلات قانون المرافعات والتنفيذ المدني وغيرها أو التشريعات القضائية الموضوعية التي لازالت تأخذ جل اهتمام المجلس ومنها ما تضمنه تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة بالمجلس المشار إليه آنفاً. وشكرت الحكومة رئيس وأعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس على ما بذلته اللجنة من وقت وجهد كبيرين في دراسة القانون بعناية مادة مادة ، وقدرت تقديراً عالياً ما توصلت إليه من تعديل وإضافة وحذف أو إعادة صياغة بعض المواد وتم استيعاب لبعض الظواهر المضرة بالمجتمع كاستغلال الأطفال وكذا استيعاب مكافحة ظاهرة الثأر وظاهرتي إهمال الأسرة لأطفالها القصر وعقوق الوالدين ووضع أحكام خاصة في بعض الجرائم عندما يكون المجني عليه أنثى، وتجريم الإساءة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي من الأنبياء عليهم السلام، وغير ذلك. وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون بشأن المواد التي بحاجه إلى تعديل أنه مما لا شك فيه أن مرور خمسة عشر عاماً على القانون يتطلب إعادة النظر في بعض أحكامه العقابية الواردة في القانون لاسيما المتعلقة منها بالجرائم التعزيرية.. لافتة إلى انه قد يوجد قصور أو خلل في بعض المواد أو عدم اشتمالها على مواجهة بعض الجرائم ، أو أنه تم مواجهة عدد من الجرائم بنصوص قانونية خاصة. ورأت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن الموافقة على التعديلات التي لها ما يبررها من الناحية الموضوعية وما يتطلبه التشريع والسياسة العقابية ، وكل ذلك يهدف إلى خدمة العدالة والتشريع المعني بمكافحة الجريمة وحماية الحريات والحقوق والدماء والأعراض والأموال، وتم تحديد التعديلات مع المبررات لكل مادة ضمن الملاحظات المرفقة. وقد شملت التعديلات (78)مادة تبين أنها بحاجة الى تعديلات بإعادة النظر في عقوبات الغرامة الواردة في بعض تلك المواد لأن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة محددة فيها بألف ريال أو ألفي ريال أو ثلاثة ألاف أو أربعة آلاف ..الخ بحيث أصبحت تلك العقوبات لا قيمة لها كعقوبة مطلقاً ولذلك تم تعديل عقوبة الغرامة في عدد من المواد لتتفق مع أحكام المواد وتركت سلطة تقديرية للقاضي بما يتناسب مع الجرم ووقائعه وظروفه وهي نفس السياسة العقابية الواردة في القانون . كما نوهت المذكرة الإيضاحية إلى إضافة مواد يتطلبها التعديل إلى جانب مواد جرى تعديلها وهي ليست بحاجة إلى تعديل إلى جانب الإشارة إلى المواد التي يشملها التعديل بالحذف او المواد المقترح إضافتها من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية مع إيضاح مبرر الحذف. هذا وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع مع مذكرته الإيضاحية إلى اللجنة المختصة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والتربية والتعليم حول قضية الموجهين التربويين ووافق على التقرير، وكلف هيئة رئاسته بتوجيه التوصيات التي تضمنها التقرير إلى الحكومة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وبذلك اختتم المجلس فترة انعقاده الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثامن .