استكمل مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون التوثيق في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف. واستمع المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب يحيي علي الراعي إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري رقم (12)لسنة 1994م وتعديلاته المقدم من الحكومة، والتي عرضها على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري. وعبرت الحكومة في المذكرة عن شكرها للمجلس الموقر على تلبيته طلب الحكومة بإعطائها فرصة من الوقت لدراسة مشروع التعديلات المعد من قبل لجنة تقنين أحكام الشريعة بمجلس النواب. كما عبرت الحكومة عن شكرها للمجلس على إنجازاته التشريعية من خلال إصلاح وتطوير وتحديث التشريعات في مختلف المجالات، ومنها التشريعات القضائية التنظيمية والإجرائية والموضوعية سواء التي قد صدرت كقانون المعهد العالي للقضاء وتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وتعديلات قانون المرافعات والتنفيذ المدني وغيرها او التشريعات القضائية الموضوعية التي لازالت تأخذ جل اهتمام المجلس ومنها ما تضمنه تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة بالمجلس المشار إلية آنفاً. وشكرت الحكومة رئيس وأعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس على ما بذلته اللجنة من وقت وجهد كبيرين في دراسة القانون بعناية مادة مادة ، وقدرة تقديراً عالياً ما توصلت إليه من تعديل وإضافة وحذف أو إعادة صياغة بعض المواد وتم استيعاب لبعض الظواهر المضرة بالمجتمع كاستغلال الأطفال وكذا استيعاب مكافحة ظاهرة الثار وظاهرتي إهمال الأسرة لأطفالها القصر وعقوق الوالدين ووضع أحكام خاصة في بعض الجرائم عندما يكون المجني عليه أنثى، وتجريم الإساءة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي من الأنبياء عليهم السلام، وغير ذلك. وأشارت الحكومة في مذكرتها بشان المواد التي بحاجه إلى تعديل الى انه مما لا شك فيه أن مرور خمسة عشر عاما على القانون يتطلب إعادة النظر في بعض أحكامه العقابية الواردة في القانون لاسيما المتعلقة منها بالجرائم التعزيرية..لافتة إلى انه قد يوجد قصور أو خلل في بعض المواد أو عدم اشتمالها على مواجهة بعض الجرائم ، أو أنه تم مواجهة عدد من الجرائم بنصوص قانونية خاصة. ورأت الحكومة أن الموافقة على التعديلات التي لها ما يبررها من الناحية الموضوعية وما يتطلبه التشريع والسياسة العقابية ، وكل ذلك يهدف إلى خدمة العدالة والتشريع المعني بمكافحة الجريمة وحماية الحريات والحقوق والدماء والإعراض والأموال، وتم تحديد التعديلات مع المبررات لكل مادة ضمن الملاحظات المرفقة. وقد شملت التعديلات (78)مادة تبين أنها بحاجة الى تعديلات بإعادة النظر في عقوبات الغرامة الواردة في بعض تلك المواد لان الحد الأقصى لعقوبة الغرامة محددة فيها بألف ريال أو ألفي ريال أو ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف ..الخ بحيث أصبحت تلك العقوبات لا قيمة لها كعقوبة مطلقا ولذلك تم تعديل عقوبة الغرامة في عددا من المواد لتتفق مع أحكام المواد وتركة سلطة تقديرية للقاضي بما يتناسب مع الجرم ووقائعة وظروفه وهي نفس السياسة العقابية الواردة في القانون . ولفتت الحكومة في المذكرة الإيضاحية الى اضافة مواد يتطلبها التعديل الى جانب مواد جرى تعديلها وهي ليست بحاجة الى تعديل الى جانب الاشارة الى المواد التي يشملها التعديل بالحذف او المواد المقترح اضافتها من لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية مع ايضاح مبرر الحذف. وقد اقر المجلس احالة المشروع مع مذكرته الايضاحية الى اللجنة المختصة وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس . وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وبذلك اختتم المجلس فترة انعقادية الثانية للدورة الاولى من دور الانعقاد السنوي الثامن .