كشف قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010 الصادر حديثاً عن موافقة الحكومة على منح رخصة التعدين لمدة لا تتجاوز 25 سنة، ومراعاة طبيعة الموارد المعدنية والعمر الاقتصادي للمنجم المطلوب إخضاعه لهذه الرخصة وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية، مع جواز تمديد الرخصة لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد 10 سنوات. واشترط القانون بحسب موقع“نيوز يمن” ألاّ تتجاوز مدة سريان رخصة المحجر 10 سنوات للمشروع الصغير و15 سنة للمشروع المتوسّط و30 سنة للمشروع الكبير، ويجوز تمديد مدة رخصة المحجر لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عن المدة المحدّدة في الترخيص. ويهدف القانون الجديد إلى “تنظيم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتعلّقة بهذه العمليات، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في مجال الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي يما يلبّي متطلّبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في هذه المجالات وفي ضوء السياسة العامة للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتّفق مع الإدارة البيئية السليمة”. وأكّد مسئول في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ل “نيوز يمن” أن القانون أعدّ وفقاً لعدد من الحيثيات منها وجود مشكلات في الإطار القانوني والضريبي الحالي يجعل قطاع التعدين في اليمن غير قادر على المنافسة في السوق العالمية، كما أن القانون السابق الملغي رقم 24 لسنة 2002 بشأن المناجم والمحاجر ولوائحه غير ملائمة من وجهتي النظر الإدارية والاستثمارية وينبغي تحسينها. مشيراً إلى أنه من مشكلات القانون السابق “عدم وجود شفافية في إجراءات منح التراخيص، ومدة التراخيص لا تتناسب مع معايير التعدين العالمية، وعدم تحديد الحقوق والالتزامات لكافة الأطراف بشكل واضح، وعدم وجود تشريعات متعلّقة بالصحة والسلامة، ولا يوجد ارتباط قانوني بين مرحلة الاستكشاف ومرحلة التعدين حيث يتطلّب منح عقد الاستغلال مفاوضات طويلة وموافقات حكومية عادةً ما تتأخّر، كما أن الإتاوات وضعت على هيئة نسب تعتمد على التفاوض في حين تم تثبيتها في القانون وبدون تفاوض، ولا يتواكب القانون الملغي مع معايير التعدين الدولية وقال المسئول في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إن القانون يعكس أفضل طرق الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلّبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ومع تشريعات التعدين في دول الجوار، كما يتمثّل الهدف الرئيس للقانون في الابتعاد عن عقود الاستغلال التفاوضية والانتقال إلى نظام التراخيص النموذجية وتحقيق الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظّمة والتوصّل إلى نهج متوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمر. وأوجب قانون المناجم والمحاجر الترخيص بالاستطلاع أن لا تتجاوز مساحة المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها 10 آلاف كيلو متر مربّع كمنطقة متلاصقة، وتحدّد مدة سريان رخصة الاستطلاع بعام واحد ويجوز تمديد هذه المدة لعام آخر ولمرة واحدة فقط شريطة أن يتخلّى المرخّص له عن %50 من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد. أما المنطقة المطلوب الترخيص بالاستكشاف فيها فيجب ألاّ تتجاوز مساحتها ألف كيلو متر مربّع في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وخمسة كيلو مترات مربّعة في حالة خامات المحاجر، مع البدء في تنفيذ عملية الاستكشاف في حدود المنطقة الخاضعة للرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرخصة. وشدّد القانون على أن لا تتجاوز مدة سريان رخصة الاستكشاف ثلاث سنوات في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وسنتين في حالة خامات المحاجر، ويجوز تمديد مدة رخصة الاستكشاف المحدّدة فيها لمدة مماثلة ولمرتين فقط في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة ومرة واحدة فقط في حالة خامات المحاجر شريطة أن يتخلّى المرخّص له عن %50 من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد. فيما أوجب أن لا تتجاوز مساحة المنطقة المرخّصة للتعدين عن 20 كليو متر مربّعاً وألا تقلّ عن %25 من الكيلو متر المربّع، ويجوز أن تحتوي المنطقة المرخّصة للتعدين على جزئين غير متّصلين، والبدء بتطوير عمليات التعدين وإنتاج الموارد المعدنية في المنطقة الخاضعة للرخصة خلال سنتين تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب للبدء في تنفيذ عملية التعدين. وفيما يتعلّق برخصة المحجر اشترط القانون في شأن المنطقة المطلوب الترخيص فيها أن لا تقل عن 50 ألف متر مربّع ولا تزيد على 100 ألف متر مربّع في حالة خامات المحاجر التي تستخدم في البناء ولا تقل عن 100 ألف متر مربّع ولا تزيد عن كيلو مترين مربّعين في حالة خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة، مع البدء بإنتاج الموارد المحدّدة في الرخصة خلال فترة لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب للبدء في تنفيذ عملية استخراج خامات المحاجر. ووفقاً للقانون فإنه يشترط في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين الحرفي فيها أن تكون متّصلة ولا تتجاوز مساحتها كيلو متراً مربّعاً، على أن يكون المرخّص له بالاستكشاف والراغب في القيام بالتعدين الحرفي في المنطقة الخاضعة لرخصته شخصاً طبيعياً ومتمتّعاً بالجنسية اليمنية أو الجمعيات التعاونية للتعدين الحرفي وأن يكون جميع أعضائها متمتّعين بالجنسية اليمنية، حيث تتحدّد مدة سريان رخصة التعدين الحرفي بعامين ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عاماً واحداً. كما حدّد قانون المناجم والمحاجر الجديد مقدار الإتاوة المستحقّة عن كل نوع من الموارد المعدنية وخامات المحاجر بإحدى طريقتين، إما بدفع نسبة مئوية من إجمالي قيمة الخام أو المعدن اعتماداً على سعر السوق “%3 للمعادن الفلزية، و%8 للأحجار الكريمة وشبه الكريمة”، أو بدفع مبلغ على أساس وحدة وزن خامات المحاجر “0.3 دولار للطن الواحد من خامات المحاجر التي تستخدم في البناء في حالة التصدير و0.1 دولار للطن الواحد في حالة الاستخدام المحلي، و0.6 دولار للطن الواحد من خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة في حالة التصدير و0.3 دولار للطن الواحد في حالة الاستخدام المحلي”. كما يدفع المرخّص له بالتعدين واستخراج خامات المحاجر ضريبة الدخل المحدّدة وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ في اليمن ولا يجوز منحه أية إعفاءات من ضريبة الدخل. وأجاز القانون لكل من وزير النفط والمعادن ووزير المالية “توقيع اتفاقية تثبيت مالي مع المرخّص له بالتعدين على أن يصدر قرار بالموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجب أن تتضمّن دراسة الجدوى التكلفة الأوّلية لتطوير المناجم بحيث لا تقل عن 150 مليون دولار، ويجب أن تكون مدة اتفاقية التثبيت المالي عشر سنوات تسري من بداية تاريخ الإنتاج”. وأعفى القانون المرخّص له من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية المتعلّقة باستيراد المعدّات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ العمليات شريطة تقديم بيانات وقوائم بالمعدّات وقطع الغيار المطلوب استيرادها لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للموافقة عليها واعتمادها ولا يجوز تجاوز قيمة قطع الغيار المطلوب إعفائها %10 من القيمة الإجمالية للمعدّات المستوردة، ومسك سجّلات نظامية تحدّد فيها مواقع واستخدامات المعدّات المستوردة لأغراض الترخيص، ودفع كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند بيع المعدّات المعفاة في اليمن. كما أعفى القانون المرخّص له من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية عند الرغبة في إعادة تصدير أية معدّات تم استيرداها إلى داخل اليمن شريطة إشعار وموافقة الهيئة، والضرائب على العقارات، وضرائب الدخل المستحقّة على الأجور والمزايا المتعلّقة بكسب العمل للموظّفين الأجانب ويطبّق هذا الإعفاء في مرحلة الاستطلاع والاستكشاف فقط. وألزم القانون المرخّص لهم بالالتزام بمراعاة قانون العمل في إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية، وتوظيف من يشاء من الموظّفين للأعمال الفنية والمتخصّصة التي تتطلّب تدريباً خاصاً أو خبرة طويلة في عملية الاستكشاف أو استغلال الموارد المعدنية، وتوفير التدريب والتأهيل الضروريين للموظّفين اليمنيين وفق برامج دورية بحسب مستوى وطبيعة أعمالهم وذلك بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. كما شدّد القانون على إعطاء الأولوية للمقاولين اليمنيين شريطة أن تكون الأسعار والكميات والنوعيات والجداول الزمنية للتسليم المقدّمة منهم منافسة لما يتقدّم به المقاولون غير اليمنيين، وإعطاء الأولوية للسلع والمواد والخامات المحلية طالما كانت منافسة للمواد والخامات والسلع غير المحلية.