واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطيه مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاضر في ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية. وأكد أعضاء مجلس النواب على أهمية أن تتحقق في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالإستكشاف فيها الشروط والأوضاع بحيث لا تتجاوز مساحتها (1000) كيلو متر مربع في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة و (5) كيلو متر مربع في حالة خامات المحاجر، على أن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة كما أنه لايجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح رخصة الإستكشاف لطالبها إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالإستكشاف فيها خاضعة لرخصة استكشاف أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق أو إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالإستكشاف فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو عقد استغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق . كما ينص مشروع القانون فيما يتعلق بمنح رخصة الإستكشاف للمرخص له الحقوق المحددة من خلال القيام بالإستكشاف في المنطقة الخاضعة لرخصته والدخول إلى منطقة الإستكشاف الخاضعة لرخصته وإرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص، وكذا بيع عينات الموارد المعدنية التي يتم الحصول عليها من عمليات الإستكشاف بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة، مع الإستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بنصب التراكيب والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الإستكشاف، بالإضافة إلى الإستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض الإستكشاف وفقاً للتشريعات النافذة. كما أن حفر الآبار والخنادق والأخاديد يكون بالتنسيق مع الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة. وتقضي مواد مشروع القانون بالزام المرخص له في البدء بتنفيذ عملية الإستكشاف في حدود المنطقة الخاضعة لرخصته خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرخصة والوفاء بمتطلبات نفقات ومصروفات برنامج العمل السنوي وفقاً لأحكام اللائحة وتقديم التقارير الدورية، وكذا سداد الضرائب والإتاوات المقررة عن عملية بيع عينات الموارد المعدنية التي تتم بمقتضى أحكام الفقرة (49) من المادة (19) من هذا القانون، بالإضافة إلى المحافظة على الأرض الخاضعة لرخصته واصلاحها من الأضرار التي تلحق بها جراء العمل ومراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة وحماية البيئة، وتسليم أي مساحة من الأرض الخاضعة لرخصته يتم طلبها من قبل الحكومة لأغراض ومصالح لاتتعلق بأي نشاط خاص بالتعدين مع حق المرخص له في اللجوء إلى القضاء لطلب تعويض إن اقتضى الأمر ذلك، وعلى أن يتم تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية الإستكشاف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. وحدد مشروع القانون مدة سريان رخصة الإستكشاف بالمدة المبينة فيها والتي يتعين أن لاتتجاوز ثلاث سنوات في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وسنتين في حالة خامات المحاجر ، ويجوز تمديد مدة رخصة الإستكشاف المحددة فيها لمدة مماثلة ولمرتين فقط في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة ومرة واحدة في حالة خامات المحاجر شريطة أن يتخلى المرخص له عن 50 بالمائة من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد، وأن يكون المرخص له بالإستكشاف قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة . حضر الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس علي مبارك بن شملان وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.