واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطيه مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر في ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية. وأكد أعضاء مجلس النواب على اهمية أن تتحقق في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالاستكشاف فيها الشروط والأوضاع بحيث لاتتجاوز مساحتها (1000) كيلو متر مربع في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة و (5) كيلو مترات مربع في حالة خامات المحاجر، على أن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة. كما أنه لايجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح رخصة الاستكشاف لطالبها إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالاستكشاف فيها خاضعة لرخصة استكشاف أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق أو إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالاستكشاف فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو عقد استغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق . كما ينص مشروع القانون فيما يتعلق بمنح رخصة الاستكشاف للمرخص له الحقوق المحددة من خلال القيام بالاستكشاف في المنطقة الخاضعة لرخصته والدخول إلى منطقة الاستكشاف الخاضعة لرخصته وإرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص، وكذا بيع عينات الموارد المعدنية التي يتم الحصول عليها من عمليات الاستكشاف بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة، مع الاستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بنصب التراكيب والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الاستكشاف، بالإضافة إلى الاستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض الاستكشاف وفقاً للتشريعات النافذة. كما أن حفر الآبار والخنادق والأخاديد يكون بالتنسيق مع الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة. وتقضي مواد مشروع القانون بإلزام المرخص له في البدء بتنفيذ عملية الاستكشاف في حدود المنطقة الخاضعة لرخصته خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرخصة والوفاء بمتطلبات نفقات ومصروفات برنامج العمل السنوي وفقاً لأحكام اللائحة وتقديم التقارير الدورية، وكذا سداد الضرائب والإتاوات المقررة عن عملية بيع عينات الموارد المعدنية التي تتم بمقتضى أحكام الفقرة (49) من المادة (19) من هذا القانون، بالإضافة إلى المحافظة على الأرض الخاضعة لرخصته وإصلاحها من الأضرار التي تلحق بها جراء العمل ومراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة وحماية البيئة، وتسليم أي مساحة من الأرض الخاضعة لرخصته يتم طلبها من قبل الحكومة لأغراض ومصالح لاتتعلق بأي نشاط خاص بالتعدين مع حق المرخص له في اللجوء إلى القضاء لطلب تعويض إن اقتضى الأمر ذلك، وعلى أن يتم تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية الاستكشاف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. وحدد مشروع القانون مدة سريان رخصة الاستكشاف بالمدة المبينة فيها, والتي يتعين أن لاتتجاوز ثلاث سنوات في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وسنتين في حالة خامات المحاجر ، ويجوز تمديد مدة رخصة الاستكشاف المحددة فيها لمدة مماثلة ولمرتين فقط في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة ومرة واحدة في حالة خامات المحاجر شريطة أن يتخلى المرخص له عن 50 بالمائة من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد، وأن يكون المرخص له بالاستكشاف قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة . حضر الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس علي مبارك بن شملان وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. هذا وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.