أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق ماضية في طريق الإصلاح الشامل وهي منفتحة على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأوروبية. وذكرت وكالة الأنباء السورية ان تأكيد الرئيس الأسد جاء خلال اجتماعه أمس الأحد مع وزير خارجية بلغاريا نيكولاي ملادينوف بحضور وزير الخارجية السوري في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في قصر الرئاسة السوري بثينة شعبان.. وأضافت بأن البحث تناول التطورات الجارية فى المنطقة وخصوصاً الأحداث التي تشهدها سوريا, حيث أكد وزير الخارجية البلغاري في هذا الصدد أهمية أمن واستقرار سوريا ومساندة بلغاريا لمسيرة الإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية.. مبدياً استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة ممكنة في هذا الشأن. على نفس الصعيد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد قانوناً ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين الحقوق العينية العقارية في سوريا.. ونص القانون الذي نشرته وكالة الأنباء السورية على تملك الأسرة بقصد السكن الخاص وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وبشروط محددة.. وأجاز القانون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقاً للحاجة, ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية. ويحظر القانون على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.. ونصت إحدى مواد القانون على أنه إذا انتقل العقار لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها, وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال سنتين من تاريخ انتقاله إليه وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.. وسمح القانون بإجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن 15 عاماً غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.. أما في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.