يبيح الإسلام الكذب في ثلاث حالات فقط وهي: الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، الكذب على الأعداء في الحروب، الكذب لإرضاء الزوجة/ الزوج. والدليل على ذلك قول أم كلثوم بنت عقبة (ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها). وبحسب موقع “الإسلام سؤال وجواب”، الكذب لإرضاء الزوج أو الزوجة، إنما لحماية مشاعره/ مشاعرها، فلا حرج في ذلك؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا). أخرجه البخاري. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ في شيء مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِب إِلاَّ في ثَلاَثٍ: الْحَرْبُ، وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا). قال الشّيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: “كذلك من المصلحة: حديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودّة، مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية، وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء، وما أشبه ذلك، وإن كان كاذبًا، لكن من أجل خلق المودّة، والمصلحة تقتضي هذا”. [email protected]