تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام اتحاد الكرة الجديد: 112 ناديًا سعوديًا لا يحق لها التصويت
نظام اتحاد الكرة الجديد: 112 ناديًا سعوديًا لا يحق لها التصويت
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 06 - 2015

آخر تحديث: الثلاثاء - 15 شعبان 1436 ه - 02 يونيو 2015 م
نظام اتحاد الكرة الجديد: 112 ناديًا سعوديًا لا يحق لها التصويت
المعمر سيكون خارج «المشهد» في حال إقراره.. ومسؤولان قدما اعتراضا للفيفا
جانب من اجتماع سابق للجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي (تصوير: إقبال حسين)
تغير الخطخط النسخ العربي تاهوماالكوفي العربيالأميريثابتشهرزادلطيف
الرياض: عبد العزيز الغيامة
حصلت «الشرق الأوسط» على النسخة النهائية للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على كل ما فيه، على أن يتم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقده في العاصمة الرياض يوم 10 من الشهر الحالي بشكل نهائي.
وبحسب النظام الأساسي الجديد عبر مادته ال21 الخاصة بالممثلين والأصوات فإن الجمعية العمومية ستتألف من 47 عضوا وليس 69 عضوا كما كان في النظام السابق، حيث تم توزيع الأعضاء الممثلين بالشكل التالي «يمثل أندية الدرجة الممتازة لدوري المحترفين السعودي 14 عضوا، بحيث يكون لكل ناد ممثل واحد، فيما سيمثل أندية الدرجة الأولى البالغ عددها 16 ناديا 10 أعضاء فقط، على أن يتم اختيارهم وفق المراكز الثمانية الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، فيما سيمثل أندية الدرجة الثانية 9 أعضاء من أصل 20 ناديا، ويمثلون أصحاب المراكز التسعة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، فيما يمثل 8 أعضاء أندية الدرجة الثالثة وهي المتأهلة لتصفيات دورة الصعود في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية، علما بأن عدد أندية الدرجة الثالثة يبلغ 103 ناديا سعوديا وهو ما يعني أن 112 ناديا سعوديا لا يحق لها التصويت في الجمعية العمومية».
وتتألف الجمعية العمومية أيضا من عضو واحد يمثل رابطة دوري المحترفين السعودي، على أن يكون المدير التنفيذي للرابطة، فيما زادت اللجنة الأولمبية السعودية أعضاءها إلى 5 أعضاء في الدورة الجديدة الممتدة ما بين 2015 و2018، على أن يعود عدد ممثليها إلى 3 أعضاء في الفترة ما بعد المقبلة وكما هو في النظام الحالي. وبحسب المادة 21 البند الثاني فإنه يجب أن يكون المندوبون تابعين للعضو الذي يمثلونه، ويتم تعيينهم أو انتخابهم بواسطة المختصين، كما يجب أن يكون لديهم القدرة على إثبات ذلك عند الطلب.
وبحسب البند الثالث من المادة 21 فيجب أن يكون مندوبو الجمعية العمومية الذين يمثلون أنديتهم أعضاء بمجالس إدارة تلك الأندية.
وهذه المادة وبنودها تبعد المرشح خالد المعمر عن المشهد الكروي السعودي الذي يتصارع فيه مع مجلس الإدارة الحالي، إذ يقود تكتلا مدعوما من رئيس ناد سابق استقال في الموسم الماضي للإطاحة بأحمد عيد ومجلس الإدارة الحالي، علما بأن هناك شكاوى وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس الماضي، قدمها عضو قانوني سعودي، متضمنة اعتراضات من ماجد هويدي رئيس نادي الباطن ضد النظام الأساسي الجديد ورفضه اعتماده في الجمعية العمومية المقبلة.
كما أنه لا يحق، بحسب البند السادس من المادة 21، لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية، كما لا يجوز اختيار أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كممثل عن عضو الجمعية العمومية طيلة فترة عملهم بمجلس الإدارة.
وبحسب المادة 22 فإن صلاحيات الجمعية العمومية تتمثل في اعتماد أو تعديل النظام الأساسي واللوائح التنفيذية التي تحكم تطبيقه والأوامر الدائمة للجمعية العمومية، وكذلك في المادة 22 البند 16 حجب الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد مع مراعاة المادة 71 من النظام. كما أن البند 12 من المادة 22 يتيح للجمعية العمومية صلاحية الموافقة على إعادة تشكيل الهيئات القضائية والتحكيمية ونواب رؤسائها وأعضائها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وبحسب المادة 29 فإن الجمعية العمومية هي المسؤولة الوحيدة عن تعديل النظام الأساسي واللوائح التنفيذية. وجرت تعديلات واسعة على النظام الأساسي الحالي، إذ تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضوا بحيث يتكون مجلس الإدارة بحسب المادة 32 البند الأول من 11 عضوا، إذ يتكون من رئيس ونائبه و5 أعضاء عاديين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية و4 أعضاء يختارهم رئيس المجلس من بين المديرين التنفيذيين، ويجب أن يكونوا ذوي كفاءات عالية وخبرات ومتخصصين في المجالات التي يستهدفها الاتحاد، على أن توافق الجمعية العمومية على اختيارات الأعضاء الأربعة.
ويجب بحسب البند الثاني أن يكون المتقدم لانتخابات عضوية مجلس الإدارة مرشحا من قبل عضو واحد على الأقل، ويجب ألا يزيد عمر عضو مجلس الإدارة على 65 عاما ولا يقل عن 30 سنة، ويجب أن يكون لديه مؤهل جامعي أو ما يعادله مع خبرة نشطة في كرة القدم لا تقل عن 5 سنوات أو الثانوية العامة وما يعادلها من خبرة نشطة في اللعبة لا تقل عن 15 سنة. أما شروط الرئيس فيجب أن يكون جامعيا وخبرة نشطة لا تقل عن 15 سنة ويجيد اللغة الإنجليزية.
ولا يسمح، بحسب المادة 32 البند السادس، أن يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في أي هيئة قضائية، كما لا يسمح لأي عضو مجلس إدارة أن يكون عضوا في أي جمعية عمومية أو مجلس إدارة لأي ناد أو اتحاد أو أمينا عاما أو ممثلا له في الجمعية العمومية.
وبحسب صلاحيات مجلس الإدارة في المادة 34 فإن للمجلس إصدار القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة أخرى بموجب هذا النظام الأساسي، كما يتمتع المجلس بصلاحية تعيين رؤساء اللجان الدائمة ونواب رؤسائها وأعضائها وتقييم أعمالها دوريا وتعيين رؤساء الهيئات القضائية والتحكيمية ونواب رؤسائها وأعضائها لمدة 4 سنوات، وإعادة تشكيلها وفقا لمقتضيات المصلحة، علما بأن هذه المادة تبدو متعارضة مع صلاحيات الجمعية العمومية التي لم تنص هنا على أن التعيين يشترط موافقة الجمعية العمومية.
كما يحق لمجلس الإدارة بحسب البند ال8 في المادة 34 اختيار مرشحيه لعضوية اللجان التنظيمية الخليجية والاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية، على أن يراعى في الاختيار الكفاءة والخبرة والقدرة المهنية. ويجوز لمجلس الإدارة، بحسب البند الثاني من المادة 36، إقالة شخصية أو هيئة من الهيئات التي تقع ضمن اختصاصاته، مثل الأمانة العامة أو اللجان الدائمة بصورة مؤقتة، ولا يجوز له إقالة أي من الهيئات القضائية حيث تختص بذلك الجمعية العمومية فقط.
ونصت المادة 71 على الحالات الطارئة والقاهرة، حيث إنه لمجلس الإدارة اتخاذ القرار في الأمور الطارئة غير المتوقعة والأحداث القاهرة التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام. وفي المادة 72 يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة وحل الاتحاد في حال ثبوت الفساد والتجاوزات المالية على مجلس الإدارة، وفي حال تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة في أربع جلسات متتالية أو خلال 8 جلسات متفرقة في العام الواحد، أو في حال عدم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرتين متتالية أو مرات متفرقة بلا مبرر نظامي، أو في حال سحب اعتراف الاتحاد الدولي أو القاري أو تجميده أو حجب مشاركته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.