مناقشة احتياجات محافظة البيضاء من مادة الغاز المنزلي    ترقب وحذر في مفاوضات اسلام آباد اليوم    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    اليمن ومحور المقاومة خروج مليوني يجسد وحدة المصير والوفاء التاريخي    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هل يفشل اتفاق اسلام آباد    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    أحداث شبوة وحضرموت.. دعوات لوقف استباحة المتظاهرين وتحذيرات من انفجار الأوضاع في الجنوب    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    الفريق السامعي يعزي في وفاة الطفل أيلول عيبان    تعز: انهيارات صخرية في جبل صبر تقطع طريقًا رئيسيًا    عقب مأساة غرق طفلين : محافظ تعز يوجه دعوة لابناء المحافظة    صنعاء.. حريق يلتهم مركزًا تجاريًا والدفاع المدني يكشف أسباب الحريق    تغريبة علوان    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    خسائر هائلة وزيادة قياسية في قضايا الفساد بالاتحاد الأوروبي    الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    تصاعد التوترات قبيل مفاوضات باكستان: اتهامات متبادلة حول مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان    روابي أوطاني    لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً    تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    الليلة التي يموت فيها العالم    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعز: البدء بمحاكمة 4 متهمين بارتكاب جريمة قتل في جبل حبشي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي نجيب فائدة اليوم الاربعاء اولى جلساتها للنظر في القضية رقم 22 لسنة 2012 وبحضور فريق الادعاء عضو النيابة محمد سعيد الصبري لمحاكمة اربعة اشخاص متهمين بقتل المواطن نوار يحي سعيد شداد في عزلة البريهة قبل عدة اشهر.
وفي الجلسة التي حضرها اولياء دم المجنى عليه تم قراءة قرار الاتهام والذي نص في فقرته الاولى قيام المتهم الاول (م ع ه م العسلي 30 سنة نجار ) والمتهم الثاني ( ع س ح س العسلي 22 سنة عامل) قام عمدا وعدوانا بقتل مسلما معصوم الدم هو المجنى عليه نوار يحي سعيد شداد وذلك بان قاما باستدراجه من منزله بالحيلة لغرض السمر والتخزين معا بالليل لدى المتهم الثاني وقاموا بإيصاله الى قطين اولاد سنان الكائن بالقرب من منزل والد المتهم الثاني وقاموا بإطلاق النار عليه من سلاح(آلي شميزر) تابع للمتهم الثاني و(مسدس روسي كامل) تابع للمتهم الاول وأصابوه في رقبته وفي كتفه الايسر وأوقعوه ارضا وقاموا بعد ذلك بخنقه حتى ازهقوا روحه وعلى النحو المبين بالتقرير الفني المصور وتقرير الطبيب الشرعي.
وبحسب قرار الاتهام فان المتهمين الاول والثاني قاما بأخذ سلاح المجنى عليه سالف الذكر بعد قيامهما بقتله وهو عبارة عن (الى) والتصرف به بالبيع من قبل المتهم الثاني بمبلغ 100 الف ريال واقتسما المبلغ بينهما نصفين.
وأضافت النيابة في قرار الاتهام في فقرته الثانية ان المتهم الثاني ( ع س ح س العسلي ) والمتهم الثالث ( ع ع غ ا العسلي 17 سنة ، طالب ) قاما بإخفاء جثة المجنى عليه وذلك بان قاما بنقلها من مكان الواقعة الى داخل مجنة مهجورة في مقبرة العسلي قاصدين من ذلك تضليل القضاء وإخفاء الجريمة ودفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
اما المتهم الرابع (ع س ح س العسلي 25 سنة ، عامل) قدم مساعدة لاحقة للمتهمين الاول والثاني ومعاصرة المتهمان الثاني والثالث تمثلت الاولى بان طلب منهما التصرف بالجقة بعد قتلها وتمثلت الثانية بان قام بمراقبة الطريق للمتهمين الثاني والثالث اثناء قيامهما بنقل الجثة من مكان الجريمة الى داخل المجنة والتستر على الجريمة وعدم ابلاغ الجهات المختصة .
ونصت الفقرة الثالثة في بندها الاول من قرار الاتهام ان المتهم الثاني اخذ خفية ومن غير حرز مثله مالا منقولا مملوكا للمجنى عليه عبد الروؤف سلطان وهو عبارة عن (جديين اثنين)ماعز وذلك بان قام بأخذها من حوش منزل المجنى عليه والتصرف بها بالبيع وسقط عنه الحد لعدم بلوغ قيمة المال المسروق النصاب ( ztc مع الشرائح وقام بكسر التلفون بالحجر وإتلاف الشرائح بفمه وجعله غير صالح للاستعمال وعلى النحو المبين بالأوراق الامر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 16/21/22/23/183 / ف3 ، 234،300، 321 من قانون العقوبات.
وأضافت النيابة في قرار الاتهام ولما كانت التهمة ثابتة من قبل المتهمين كما هو مبين بقائمة ادلة الاثبات الصريحة والمفصلة بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع لذلك وعملا بنص المادة 221 ا. ج تقدم النيابة المتهمين السالف ذكرهم للمحاكمة امام المحكمة المختصة وتطلب الحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا مع مصادرة اداة الجريمة وفقا لنص المادة103.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.