مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    القَطَا و الغراب    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامارات تصدر قراراً بتعديل لائحة دخول وإقامة الأجانب
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وتنص المادة الأولى وفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد 32 و33 و34 مكرر 9 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادر بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 والقرارات المعدلة له. وتتعلق المادة 32 المعدلة بالتأشيرة لعدة سفرات، حيث تمنح هذه التأشيرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج عند الضرورة للأجنبي الراغب في دخول الدولة للأغراض التالية: لمن تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة في الدولة استمرار تردده على أراضي الدولة، ولمالك العقار في الدولة يجوز ان يشمل الإذن أو التأشيرة الزوجة والأبناء، والسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.
عدة سفرات
وتنص المادة 44 المعدلة على انه دون الإخلال بأحكام المادة 77 من اللائحة تجيز تأشيرة الدخول لعدة سفرات لحاملها دخول الدولة لعدة سفرات والبقاء وفقاً لما يلي:
إذا كان الغرض من القدوم إلى الدولة ظروف عمل الأجنبي أو علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وإذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والسماح له بالبقاء طالما كانت التأشيرة صالحة.
وإذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ الدخول.
وتنص المادة 44 مكرر 9 على تأشيرة المجاملة والتي تتيح لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح التأشيرات الآتية: (تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل، وتأشيرة لعدة سفرات ولمدة ثلاثة أشهر لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة وتجيز هذه التأشيرة دخول عدة مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.
مادة 3
تنص المادة الثالة من القرار على تعديل البند (1) من الفقرة "أ" الوارد بنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول إقامة الأجانب ليكون كالتالي: الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 390.
"البيان"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.