نظراً لخصوصية القضايا الزوجية وأهميتها نجد أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م / 53) والتاريخ 13/ 8/ 1433ه خصص الفصل الثاني من الباب الرابع على التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وجاءت المواد من المادة الثالثة والسبعين وحتى المادة السادسة والسبعين منظمة للإجراءات المتبعة في تنفيذ قضايا الأحوال الشخصية ومنها القضايا الزوجية. ونشير هنا إلى أبرز ماجاء في هذه المواد: المادة الرابعة والسبعون: تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة الخامسة والسبعون: لاينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. المادة السادسة والسبعون: يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.