| كتب أحمد لازم | أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكماً بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب رقيب بالادارة العامة للاطفاء مع الزامه بأن يقدم كفالة مالية قدرها مئتا دينار مع مراعاة حسن السلوك لمدة سنة ومصادرة المضبوطات والقضاء ببراءته مما اسند اليه من اتهام. وتفاصيل الواقعة تتلخص في تلقي دورية النجدة بلاغاً بوجود مشاجرة وان المتهم ملقى على الارض وتجمع من الاهالي، وحال ذلك اخبر احد الاشخاص الموجودين بأن السيارة التي تخص المتهم بها حبوب مخدرة وان السيارة كانت مفتوحة وبتفتيشها عثر اسفل الطفاية على خمسة شرائط بها خمسون حبة يشتبه ان تكون مخدرة. وحضر للترافع عن المتهم امام محكمة الجنايات المحامي بسام العسعوسي ودفع بانتفاء الاتهامات المنسوبة الى المتهم لبطلان تفتيش سيارة المتهم لانتفاء حالة التلبس ولم تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه ومن ثم فإن ما وقع على سيارة المتهم من تفتيش ليس له مبرر ولا سند له من القانون. واضاف الدفاع ان صلة المتهم بالمخدر المضبوط معدومة، لان السيارة المضبوط بها المخدر لونها اسود بينما سيارة المتهم لونها عنابي، ومن ثم بطلان اخذ عينة دم وبول من المتهم لانه نتاج تفتيش باطل، ومن ثم لا وجه لادانة المتهم. واخذت محكمة الجنايات برؤية الدفاع وألغت حكم محكمة اول درجة وقضت ببراءة الرقيب الاطفائي من الاتهامات المنسوبة اليه».