قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الاولى برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط وعضوية القضاة اشرف السقا ومحمد غازي المطيري ببراءة مواطن من تهم حيازة مواد مخدرة ( الحشيش ) وقيادة مركبة تحت تاثير المواد المخدرة وتايد فيما عدا ذلك من تغريمه خمسة عشر دينار عن تهم قيادة المركبة بتفريط واهمال وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وامرت المحكمة بمصادرة الضبوطات.. وقد ترافع المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب دفاع المتهم دافعا ببطلان استيقاف المتهم لانتفاء مبرراته مبينا ان من حق رجال الشرطة استيقاف الناس وطلب اثبات شخصياتهم ولكم هذا الحق ليس بمطلق وانما متوقف على شرط لتحققه الا وهو ان يضع الشخص نفسه موضع الشك والريبة طواعية واختيار منه مما يستدعي رجل الشرطة استيقافه والتحري بشان شخصيته وان المتهم في هذه القضية لم يضع نفسة موضع الشك والريبة حتى ياتي رجل الشرطة ويسوقفه اذ كان يقف امام مسكنه بسيارته فما هو موضع الشك والريبة الذي تبين وبين النصار محموعة من احكام محكمتي النقض والتميز قرر فيها ان تعرج سيارة المتهم وتلعثمه بالكلام وثقل كلامه اثناء الديث كل هذا لا يعني انه وضع نفسه موضع الشك والريبة ولا يقوم مع هذه الحلات موضع الشك والريبة الذي يبيح لرجل الشرطة الاستيقاف ودفع النصار ايضا ببطلان الضبط والتفتيش وما نتج عنه اذ انه وبفرض تحقق شرط الاستيقاف فهذا لا يبيح لرجل الشرطة تفتيش الشخص والقبض عليه بدون اذن من المحقق وبدون وجود الشخص بجريمة مشهودة اذ ان حقه في حالة الاشتباه فقط طلب اثبات الشخص والتحقق من شخصيته وبين ان مسلك رجل الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه وقع باطلا وختم النصار دفوعه ببطلان احالة المتهم للادلة الجنائية وعدم التعويل على نتيجة تحليل عينات بوله التي عثر فيها على متحللات لمخدر الحشيش وذلك لانها نتاج الاجراء الباطل والقاعدة بالقانون ان ما بني على باطل فهو باطل وختم النصار حديثه بان المبدأ القانوني لايضيرر العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الافتئات على الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.. تخلص الوقائع على لسان رجل الشرطة ومرافقه بانه واثناء خروجهم لفحص احد البلاغات في الساعة الخامسة واربعين دقيقة من صباح يوم 21/6/2008 ابصر المتهم يسير بسرعة متجاوزا الاشارة الضوئية الحمراء فاستوقفه وبسؤاله عن رخصة قيادته ودفتر السيارة شاهده والاخر الذي يرافقه في حالة سكر فقام بتحرير محضر مخالفة واثناء ذلك لاذ المتهم الثاني بالفرار وتمكنا من القبض عليه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على فتات سجائر تحتوي على ورق لف وقطع صغيرة لمادة الحشيش وتمت احالة المتهمين الى النيابة العامة واللذان اعترفا بتناولهم للمواد المسكرة. والتي احالتهم للمحكمة والتي اصدرت حكما يقضي بمعاقبتهم بالحبس اربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم حيازة المواد المخدرة وتناول المواد المسكرة وقيادة المركبة تحت تاثر المخدر والمسكر وتغريم المتهم الاول خمسة عشر دينار عن قيادة المركبة بتفريط واهمال وتجاوز الاشارة الحمراء.. لم يرتضي المتهم الاول الحكم فطعن عليه بالمعارضة ليأتي الحكم من ذات الدائرة بالغاء االحبس وتايد الغرامات ومصادرة المضبوطات تاسيسا على بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لعدم توافر مبرراته ولان مابني على باطل فهو باطل... وصرح النصار حول ذلك بان هذا الحكم الذي صدر من ذات الدائرة ما هو الا اثبات على ان القضاء نزيه لا يتقيد براي ان وجد ان هناك امور اخرى طرحها الدفاع جديرة بالنظر وقد صرح النصار حول هذا الحكم بانه رسخ في عقيدته ذلك المبدأ الذي يؤمن به وهو ان المحكمة ملاز المتهم بعد الله ولا يضر ان اتخذت رايا بحكم سابق ان تغير قناعتها وهذا ان دل فهو يدل على سعة صدر القضاء الكويتي بشكل عام والدائرة التي اصدرت الحكم بشكل خاص.