قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنان من تهم أحراو زحيازة حاز وأحرز (الهروين والحشيش ومؤثرات عقليا) بقصد التعاطي. وقيادة مركبة برعونة وتفريط وإهمال. وتعود وقائع القضية حسبما شهد به قائد دورية الشرطة في التحقيقات من انه وحال تجواله بمنطقة الأندلس شاهدوا مركبة وطلب إستيقافها وترجل من المركبة وطلب إثبات ركابها للتأكد من بياناته حيث أنه كان يسير بتعرج وكان بحالة إرتباك وبرفقته شخص لا يحمل أي إثبات، وسأله ما إذا كان يحمل أي ممنوعات أفاد بأنه يحمل مخدرات وقام بتفتيش محفظته وعثرت على كيس به مادة بنية اللون يشتبه بأنها هروين وقام بتفتيش مركبته وعثر على قطعتين حشيش كبيرة وصغيرة وكذلك سجارتين ملفوفتين و 4 حبات مؤثرات و 2 روج و4 أكياس به مادة يشتبه مخدرات، فاحالهما الى جهة الإختصاص. امام التحقيقات انكر المتهم الاول الاتهام وقرر أنه كان ذاهب إلى بيت عديله فاستوقفته دورية هو وعديله وطلب إثباتهما ثم طلب منا الركوب إلى الدورية وحدثت مشادة بيني وبين العسكري ثم أدخلنا الدورية وأنا لا أعرف تلك المضبوطات. حضر امام المحكمة دفاع المتهمان المحامي عبدالله العلندا ودفع في مرافعته ببطلان استيقاف المتهمين لإنتفاء مبرراته وشروطه. وبطلان القبض وما تلاه من إجراءات وتفتيش لإبتناءه على استيقاف باطل ولإنعدام حالة التلبس بجريمة. وإستحالة تصوره على النحو الثابت بالأوراق وتناقض أقوال القائم عليه ما بين مذكرة الإحالة وأقواله بالنيابة العامة. تستوجب حالة التلبس أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه وذلك قبل إلقاء القبض أو التفتيش. منوها: وكان من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعية ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتب عليه أو مستمد منه إذا من المقرر. مشيرا: لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيروها الإعتداء على حريات الناس والقبض عليهم. وقال: ان الضابط قرر في أقواله أمام النيابة العامة عندما سأله وكيل النائب العام في سؤال صريح عن حالة المتهمين عند الإستيقاف فقرر ضابط الواقعة صراحةً وبشكل جازم أن حالة المتهمين كانت طبيعية.