رفضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار سعد العجمي الدعوى المرفوعه من وكيل وزارة التجارة والصناعه ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بصفتها مطالبين فيها بالزام احدى المصانع مبلغ 158 الف دينار قيمة ايجارات متأخرة . وتتلخص تفاصيل القضية الذي تقدم بها دفاع الحكومة مطالبا فيها بالزام احدى المصانع للبيوت الجاهزة بسداد مبلغا وقدره 158 الف و867 دينار ضمن الايجارات المتاخرة بخلاف مايستجد حتى تاريخ الاخاء وتسليم العين مع الزامها فرعيا بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وحضر دفاع المصنع المحامي فهد المنير وقال استنادا لهلاك الماجور وعدم صلاحيته لاستيفاء المنفعه المقصودة منه وفقا للمداة 570 من القانون المدني ولما كان ذلك وكان المدعيان لم يقدما او يثبت ان المدعي عليها مازالت تضع اليد على العين موضوع التداعي او انها تنتفع بها , مضيفا ان الثابت من الشهادة الصادرة من الادارة لعامة للحمارك ان المدعي عليها قد قامت بتسليم العين موضوع التداعي الى امن الموانئ وامن المنطقة الحرة من قبل الاطفاء. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها استنادا الى هلاك العين المؤجرة ولما كان ذلك وكانت الاجرة هي مقابل لانتفاع بالعين المؤجرة وان مايستجد منها بعد الفسخ هو تعويض عن الحرمان من لانتفاع بتلك العين وكان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة .