محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800 ألف ريال تعويض لعامل نيبالي أصيب بحادث


كتب - هيثم القباني:
قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما بدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي نتيجة إصابته بعجز جراء حادث سيارة، حيث وجهت النيابة للمواطن تهمة التسبب بخطئه في اصابة المجني عليه، وذلك بسبب تهوره ورعونته وعدم تحرزه أثناء قيادته لسيارته.
وقال المحامي جذنان الهاجري ان النيابة اتهمت المواطن بتغيير اتجاهه بطريقة تعرضه وغيره للخطر دون أن يضع في الاعتبار باقي مستخدمي الطريق .. مشيرا الى أن المتهم كان يقود مركبته من دوار الجمارك باتجاه اشارات راس بوعبود بالمسار الأوسط وانحرف للمسار الأيسر واصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة كانت تسير بمسارها الصحيح، ما أدى الى انحرافها وصعودها فوق الجزيرة الفاصلة مصطدمة بالشخص المترجل والذي أدى لاندفاعه الى الشارع المعاكس ثم اصطدمت به سيارة ثالثة قادمة من اشارات راس بوعبود باتجاه الجمارك، ما أدى اصابة المجني عليه بإصابات متعددة في الرأس والأطراف والبطن.
وأكدت التحقيقات أن المتهم يتحمل الجزء الأكبر من الخطأ في وقوع الحادث الأمر الذي يكون معه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه نتيجة لرعونته وعدم تحرزه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة قبل المتهم بما يجب معه الحال كذلك ادانته ومعاقبته عملا بالمادة (84) من قانون العقوبات بمواد الاتهام والمادة (234/ 2) من قانون الاجراءات الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الجروح والاصابات التي تصيب بدن الانسان اما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الارش، فتكون الدية عند ازهاق الروح أو اذهاب معاني الأعضاء، ويكون الارش في بعض حالات الأذى فيما دون النفس مثل ابانة الأطراف أو اذهاب معانيها مع بقاء أعيانها وكذلك شجاج الوجه والرأس وبعض جروح البدن .. كما أنه من المقرر قانونا طبقا لما نصت عليه المادة (89) من قرار وزير الداخلية (6) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن قواعد المرور أن "التأمين على المركبات الميكانيكية اجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة اذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى".
وأضافت المحكمة أنه من الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الثاني قاد مركبته برعونة وعدم احتراز ما تسبب بوقوع حادث نتج عنه اصابة المدعي حسبما هو ثابت بتقرير حادث الطرق، ولما كان عنصر الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني قد ثبت بموجب الحكم الجنائي سالف الذكر، وقد أصبحت له حجية تلتزم بها هذه المحكمة، الأمر الذي يستحق معه المدعي ارش الاصابة والذي تقدره المحكمة بمبلغ (8.6.000) ريال استنادا للقانون رقم (2008/19) بشأن تحديد الاصابة الخطأ ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بأحقية المدعي عن الاصابة الخطأ بالمبلغ المبين قدرا سلفا وذلك على نحو ما سيرد به منطوق هذا الحكم.
وعن مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة التأمين، فلما كان من المقرر قضاء أنه للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر.
وترى المحكمة أن اصابة المدعي الموصوفة بالتقرير الطبي والتي خلفت نسبة عجز قدرها 403٪ من قيمة الجسم كاملا ما يستحق معه المدعي ارشا قيمته 806.000 ريال ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي التعويض، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 806 آلاف ارشا على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم والمصروفات.
الشمري: القانون لا يميز بين مواطن ومقيم
الدوحة - الراية:
أكد المحامي حواس الشمري أن حكم المحكمة بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما لدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي لإصابته بعجز جراء حادث سيارة، يكشف أن حقوق العمال في قطر مصانة بموجب القانون، وأنه لا تمييز أمام القانون بين المواطن والمقيم وأن من حق أي شخص متضرر اللجوء للقضاء، لافتا إلى أنه لا يوجد أي قصور تشريعي بخصوص أي متضرر من جهة عمله أو من جراء حوادث العمل.
وأشار الشمري إلى أن هذا الحكم جاء قبل افتراءات صحيفة الجارديان البريطانية بشأن حقوق العمال في قطر، ليفند هذه الافتراءات ويؤكد أن حقوق العاملين في قطر من كل الجنسيات محفوظة بحكم القانون والتشريعات. وأضاف أنه لو تم رصد حالات فردية، فإنها تنبع من قصور أصحابها في سعيهم للحصول على حقوقهم، وليس للتشريعات أو الدولة دخل في هذا.
وقال ان هناك عدة هيئات وإدارات تبت في شكاوى العمال، من أهمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر، والأهم هو المحكمة العمالية بشقيها الجزئية والكلية والتي يلجأ إليها العامل لتنظر في طلباته بالمجان، بالإضافة الى مفتشي وزارة العمل الذين يتمتعون بالضبطية القضائية لكشف أي مخالفات أو أضرار ضد العاملين بجنسياتهم المختلفة على أرض قطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.