العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800 ألف ريال تعويض لعامل نيبالي أصيب بحادث


كتب - هيثم القباني:
قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما بدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي نتيجة إصابته بعجز جراء حادث سيارة، حيث وجهت النيابة للمواطن تهمة التسبب بخطئه في اصابة المجني عليه، وذلك بسبب تهوره ورعونته وعدم تحرزه أثناء قيادته لسيارته.
وقال المحامي جذنان الهاجري ان النيابة اتهمت المواطن بتغيير اتجاهه بطريقة تعرضه وغيره للخطر دون أن يضع في الاعتبار باقي مستخدمي الطريق .. مشيرا الى أن المتهم كان يقود مركبته من دوار الجمارك باتجاه اشارات راس بوعبود بالمسار الأوسط وانحرف للمسار الأيسر واصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة كانت تسير بمسارها الصحيح، ما أدى الى انحرافها وصعودها فوق الجزيرة الفاصلة مصطدمة بالشخص المترجل والذي أدى لاندفاعه الى الشارع المعاكس ثم اصطدمت به سيارة ثالثة قادمة من اشارات راس بوعبود باتجاه الجمارك، ما أدى اصابة المجني عليه بإصابات متعددة في الرأس والأطراف والبطن.
وأكدت التحقيقات أن المتهم يتحمل الجزء الأكبر من الخطأ في وقوع الحادث الأمر الذي يكون معه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه نتيجة لرعونته وعدم تحرزه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة قبل المتهم بما يجب معه الحال كذلك ادانته ومعاقبته عملا بالمادة (84) من قانون العقوبات بمواد الاتهام والمادة (234/ 2) من قانون الاجراءات الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الجروح والاصابات التي تصيب بدن الانسان اما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الارش، فتكون الدية عند ازهاق الروح أو اذهاب معاني الأعضاء، ويكون الارش في بعض حالات الأذى فيما دون النفس مثل ابانة الأطراف أو اذهاب معانيها مع بقاء أعيانها وكذلك شجاج الوجه والرأس وبعض جروح البدن .. كما أنه من المقرر قانونا طبقا لما نصت عليه المادة (89) من قرار وزير الداخلية (6) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن قواعد المرور أن "التأمين على المركبات الميكانيكية اجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة اذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى".
وأضافت المحكمة أنه من الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الثاني قاد مركبته برعونة وعدم احتراز ما تسبب بوقوع حادث نتج عنه اصابة المدعي حسبما هو ثابت بتقرير حادث الطرق، ولما كان عنصر الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني قد ثبت بموجب الحكم الجنائي سالف الذكر، وقد أصبحت له حجية تلتزم بها هذه المحكمة، الأمر الذي يستحق معه المدعي ارش الاصابة والذي تقدره المحكمة بمبلغ (8.6.000) ريال استنادا للقانون رقم (2008/19) بشأن تحديد الاصابة الخطأ ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بأحقية المدعي عن الاصابة الخطأ بالمبلغ المبين قدرا سلفا وذلك على نحو ما سيرد به منطوق هذا الحكم.
وعن مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة التأمين، فلما كان من المقرر قضاء أنه للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر.
وترى المحكمة أن اصابة المدعي الموصوفة بالتقرير الطبي والتي خلفت نسبة عجز قدرها 403٪ من قيمة الجسم كاملا ما يستحق معه المدعي ارشا قيمته 806.000 ريال ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي التعويض، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 806 آلاف ارشا على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم والمصروفات.
الشمري: القانون لا يميز بين مواطن ومقيم
الدوحة - الراية:
أكد المحامي حواس الشمري أن حكم المحكمة بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما لدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي لإصابته بعجز جراء حادث سيارة، يكشف أن حقوق العمال في قطر مصانة بموجب القانون، وأنه لا تمييز أمام القانون بين المواطن والمقيم وأن من حق أي شخص متضرر اللجوء للقضاء، لافتا إلى أنه لا يوجد أي قصور تشريعي بخصوص أي متضرر من جهة عمله أو من جراء حوادث العمل.
وأشار الشمري إلى أن هذا الحكم جاء قبل افتراءات صحيفة الجارديان البريطانية بشأن حقوق العمال في قطر، ليفند هذه الافتراءات ويؤكد أن حقوق العاملين في قطر من كل الجنسيات محفوظة بحكم القانون والتشريعات. وأضاف أنه لو تم رصد حالات فردية، فإنها تنبع من قصور أصحابها في سعيهم للحصول على حقوقهم، وليس للتشريعات أو الدولة دخل في هذا.
وقال ان هناك عدة هيئات وإدارات تبت في شكاوى العمال، من أهمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر، والأهم هو المحكمة العمالية بشقيها الجزئية والكلية والتي يلجأ إليها العامل لتنظر في طلباته بالمجان، بالإضافة الى مفتشي وزارة العمل الذين يتمتعون بالضبطية القضائية لكشف أي مخالفات أو أضرار ضد العاملين بجنسياتهم المختلفة على أرض قطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.