المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800 ألف ريال تعويض لعامل نيبالي أصيب بحادث


كتب - هيثم القباني:
قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما بدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي نتيجة إصابته بعجز جراء حادث سيارة، حيث وجهت النيابة للمواطن تهمة التسبب بخطئه في اصابة المجني عليه، وذلك بسبب تهوره ورعونته وعدم تحرزه أثناء قيادته لسيارته.
وقال المحامي جذنان الهاجري ان النيابة اتهمت المواطن بتغيير اتجاهه بطريقة تعرضه وغيره للخطر دون أن يضع في الاعتبار باقي مستخدمي الطريق .. مشيرا الى أن المتهم كان يقود مركبته من دوار الجمارك باتجاه اشارات راس بوعبود بالمسار الأوسط وانحرف للمسار الأيسر واصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة كانت تسير بمسارها الصحيح، ما أدى الى انحرافها وصعودها فوق الجزيرة الفاصلة مصطدمة بالشخص المترجل والذي أدى لاندفاعه الى الشارع المعاكس ثم اصطدمت به سيارة ثالثة قادمة من اشارات راس بوعبود باتجاه الجمارك، ما أدى اصابة المجني عليه بإصابات متعددة في الرأس والأطراف والبطن.
وأكدت التحقيقات أن المتهم يتحمل الجزء الأكبر من الخطأ في وقوع الحادث الأمر الذي يكون معه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه نتيجة لرعونته وعدم تحرزه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة قبل المتهم بما يجب معه الحال كذلك ادانته ومعاقبته عملا بالمادة (84) من قانون العقوبات بمواد الاتهام والمادة (234/ 2) من قانون الاجراءات الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الجروح والاصابات التي تصيب بدن الانسان اما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الارش، فتكون الدية عند ازهاق الروح أو اذهاب معاني الأعضاء، ويكون الارش في بعض حالات الأذى فيما دون النفس مثل ابانة الأطراف أو اذهاب معانيها مع بقاء أعيانها وكذلك شجاج الوجه والرأس وبعض جروح البدن .. كما أنه من المقرر قانونا طبقا لما نصت عليه المادة (89) من قرار وزير الداخلية (6) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن قواعد المرور أن "التأمين على المركبات الميكانيكية اجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة اذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى".
وأضافت المحكمة أنه من الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الثاني قاد مركبته برعونة وعدم احتراز ما تسبب بوقوع حادث نتج عنه اصابة المدعي حسبما هو ثابت بتقرير حادث الطرق، ولما كان عنصر الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني قد ثبت بموجب الحكم الجنائي سالف الذكر، وقد أصبحت له حجية تلتزم بها هذه المحكمة، الأمر الذي يستحق معه المدعي ارش الاصابة والذي تقدره المحكمة بمبلغ (8.6.000) ريال استنادا للقانون رقم (2008/19) بشأن تحديد الاصابة الخطأ ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بأحقية المدعي عن الاصابة الخطأ بالمبلغ المبين قدرا سلفا وذلك على نحو ما سيرد به منطوق هذا الحكم.
وعن مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة التأمين، فلما كان من المقرر قضاء أنه للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر.
وترى المحكمة أن اصابة المدعي الموصوفة بالتقرير الطبي والتي خلفت نسبة عجز قدرها 403٪ من قيمة الجسم كاملا ما يستحق معه المدعي ارشا قيمته 806.000 ريال ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي التعويض، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 806 آلاف ارشا على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم والمصروفات.
الشمري: القانون لا يميز بين مواطن ومقيم
الدوحة - الراية:
أكد المحامي حواس الشمري أن حكم المحكمة بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما لدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي لإصابته بعجز جراء حادث سيارة، يكشف أن حقوق العمال في قطر مصانة بموجب القانون، وأنه لا تمييز أمام القانون بين المواطن والمقيم وأن من حق أي شخص متضرر اللجوء للقضاء، لافتا إلى أنه لا يوجد أي قصور تشريعي بخصوص أي متضرر من جهة عمله أو من جراء حوادث العمل.
وأشار الشمري إلى أن هذا الحكم جاء قبل افتراءات صحيفة الجارديان البريطانية بشأن حقوق العمال في قطر، ليفند هذه الافتراءات ويؤكد أن حقوق العاملين في قطر من كل الجنسيات محفوظة بحكم القانون والتشريعات. وأضاف أنه لو تم رصد حالات فردية، فإنها تنبع من قصور أصحابها في سعيهم للحصول على حقوقهم، وليس للتشريعات أو الدولة دخل في هذا.
وقال ان هناك عدة هيئات وإدارات تبت في شكاوى العمال، من أهمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر، والأهم هو المحكمة العمالية بشقيها الجزئية والكلية والتي يلجأ إليها العامل لتنظر في طلباته بالمجان، بالإضافة الى مفتشي وزارة العمل الذين يتمتعون بالضبطية القضائية لكشف أي مخالفات أو أضرار ضد العاملين بجنسياتهم المختلفة على أرض قطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.