كأس ملك اسبانيا: اتلتيكو مدريد يوجه صفعة قوية لبرشلونة برباعية تاريخية    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن    عاجل: الجنوب العربي لأول مرة بهذه القوة في مجلس الأمن.. المبعوث الأممي يؤكد أن مستقبله لا يُفرض بالقوة ويدعو إلى حوار جنوبي بإشراف الأمم المتحدة    الضالع وحجة.. عرض ومسير أمني وعسكري يؤكد الجهوزية    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    عمران.. أطقم أمنية تنتشر في عيال سريح وسط أنباء عن العثور على آثار    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    سقوط قتلى وجرحى بقصف جوي يستهدف سيارة في المهرة    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    موسم الخيبة    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمام محكمة سيئون الابتدائية؛دعوى قضائية تطالب(القحقوح)وشريكه(مدودة)بالتعويض مبلغ230 مليون ريال عن التشهير والاساءة للمجني عليه/هادي مفيلح
نشر في سيئون برس يوم 09 - 11 - 2013

يمثل يوم غد الأحد,امام محكمة سيئون الابتدائية,كل من مهدي باجبير(القحقوح)وصالح بن عبيدالله(مدودة), للرد على الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما من قبل المجني عليه/هادي مفيلح المطالب بتعويض قدره230مليون ريال جزاءً بما لحق به من التشهير والاساءة من المذكورَين(اتهامات بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة)طيلة سنوات من البلاغات والدعاوى الكيدية أمام الأمن والنيابات والمحاكم.
وطبقاً للدعوى المقدمة أمام المحكمة بالتعويض,لما ألحقه المدعى عليهما من "ادعاء بالبهتان و التدليس وادعاء بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة قبل المدعي مستغلا علاقة العمل وما فرضته من ثقة" .
ومع ذلك قاما"بالتشهير بسمعة المدعي والنيل منها وليس هذا فحسب بل ورفع قضايا ثبت بالدليل القاطع براءته منها ومما اتهم به ظلماً". ولأن القضاء المدني قد كفل للمضرور رفع دعواه بالتعويض عن أي ضرر أصابه وفقاً لما نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات,وعملاً باحكام المادة304 من القانون المدني التي نصت على:(كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطا إذا سبب للغير ضرراً يُلزَم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة).
وينشر موقع سيئون برس كامل الدعوى المرفوعة من قبل المحامي/عادل عبدالرحيم باوزير-رغم علاتها اللغوية-تكريساً لمبدأ متأصل في المجتمع باللجوء المدني إلى القضاء للمطالبة بالحقوق,دون اللجوء إلى العنف مهما كانت الأسباب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام محكمة سيؤن الابتدائية
دعوى مدنية رقم ( ) لعام 1435ه
المدعي/ هادي مبارك عبيد مفيلح تاجر- شحوح سيؤن
المدعى عليهما/ صالح سعيد بن عبيد الله تاجر – سيؤن
مهدي محفوظ باجبير - تاجر – سيؤن
فضيلة العلامة/ رئيس محكمة سيؤن الابتدائية الموقر
حياكم الله…..
الموضوع : دعوى بطلب التعويض عن التشهير والإساءة وعما لحق بالمدعي من خسائر وما فاته من مكاسب
نتشرف بالتقدم لعدالتكم بهذه الدعوى المدنية بالتعويض وبما ألحقه المدعى عليهما المذكوران أعلاه من ادعاء بالبهتان و التدليس وادعاء بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة قبل المدعي مستغلا علاقة العمل وما فرضته من ثقة ومما كان قائم بين الأطراف من شراكة عمل أسفر عنها ثلاجة مشتركة بينهم تم فسخ العمل والشراكة،بموجب عقود رسمية مسجلة في القضاء، ومع ذلك قاما بالتشهير بسمعة المدعي والنيل منها وليس هذا فحسب بل ورفع قضايا ثبت بالدليل القاطع براءته منها ومما اتهم به ظلماً ولأن القضاء المدني قد كفل للمضرور رفع دعواه بالتعويض عن أي ضرر أصابه وفقاً لما نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات، وبقية ما سيتم شرحه من إسناد قانون معزز لهذه الدعوى والتي نبينها في البنود التالية:-
أولا: من المعلوم أن التاجر في السوق التجارية أكثر ما يحرص عليها هي السمعة والثقة بينه وبين الناس لأنها أساس العمل التجاري ومتى ما اهتزت هذه الثقة أو تم التشهير بها وبسمعة صاحبها فان تجارته تبور ويخسر العديد من زبائنه وتجارته جراء ذلك بل اعتبرها القانون التجاري احد الوسائل العقابية عند التشهير بالتاجر المفلس بان يشهر إفلاسه كنوع من العقاب وتحذير الآخرين من التعامل معه، ومن هذا المنطلق فان إطلاق اللسان على هذا الشخص أو ذاك له عواقب قانونية على صاحبها ناهيك إذا ما سلك طريق الدعوى القضائية وهي إن كانت حق الا أن لها عواقب ومن ذلك سلوك الطريق الجنائي بالشكوى في جرائم ماسة بالثقة والأمانة وتهز من مكانة المتهم بها اجتماعياً لو كان إنسان عادي فمن باب أولى إن كان تاجر له سمعته و أعماله التي تهتز بأي تشهير أو اتهامات من الآخرين له ، وما يصاحب هذا النوع من القضايا من الحبس أو التهديد به والمصاريف القضائية والخسارة المترتبة من خوف الناس على أنفسهم وأموالهم التي مع التاجر المشكو به،ناهيك عن انقطاعه ومنعه من السفر مما يترتب عليها مخاسير جمة، لهذا أعطى المُشرع طريق دعوى التعويض كطريق يسلكه المتضرر من الشكوى ومما لحق به من إجراءات قانونية نتيجة لشكوى غريمه بعد تحقق براءته منها حيث نص القانون المدني في المادة304 (كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطا إذا سبب للغير ضرراً يُلزَم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة (. كما نصت المادة (310) مدني على انه(( إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي الا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تأثير عمل كل واحد منهم . وإذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسئولية ((. وحيث أن نص المادة(63) من قانون الإجراءات نص صراحة على انه(( للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه . )) وهو الوجه الذي يحق فيه لمن اتهم أو قدمت ضده شكوى صدرت الأحكام الباتة والنهائية ببراءته منها وفقا للقانون… ومن هذا المنطلق الشرعي والقانوني فان المدعي تقدم بدعواه هذه.
ثانياً: لقد كان بين المدعي والمدعى عليهم شراكة عمل تجاري في مجال الفواكه وبدأ هذا العمل في مدينة سيؤن ثم تطور ليتم إنشاء ثلاجة مشتركة بينهم في مدينة المكلا ، ثم انتهت هذه العلاقة التجارية بتاريخ 29/8/2008م وفق عقد الفسخ الذي تم بينهم والموثق في المحكمة التجارية ، ومنذ ذلك التاريخ والمدعى عليهما ينالان من سمعة ومكانة المدعي والمدعي صابر حيث يروجان بأنه محتال وانه نصاب وانه خائن لأمانته وغيرها من الاتهامات الضارة والماسة بسمعته بل وصل بهما الأمر إلى السفر خارج البلد ونقل هذه الاتهامات الزائفة إلى عملاء وزبائن خارج اليمن مما اثر اشد الأثر على سمعة ومكانة المدعي عند تلك الشركات الدولية وبدلاً من التعامل معهم بكل ثقة اهتزت هذه الثقة بفعل المدعى عليهما وأصبح لا يتم التعامل معه الا بالنقد مما اضطره إلى بيع أمواله بخسارة كبيرة بلغت الملايين في سبيل توفير قيمة البضائع لهم والضمانات النقدية كنتيجة حتمية لأراجيف المدعى عليهما ونيلهم من سمعته ومكانته التجارية عند التجار إلى ن وصل بها الأمر إلى اتهامه رسمياً بهذه التهم المجحفة و إدخاله في دوامة الأمن والنيابة منذ تحريك شكواهم ضده بتاريخ 9 / 6 / 2010م واستمرت القضية وقام المدعي بتكليف محامي للدفاع عنه واستمرت التحقيقات فترات زمنية طويلة استمر المدعى عليهما في التشهير بالمدعي في الأسواق المحلية والخارجية مما سبب له خسائر كبيرة فعدالتكم على علم أن كل من يدخل المحاكم من التجار تهتز الثقة الائتمانية فيه ويطالبه التجار بديونهم دفعة واحدة مما يربكه ويجعله في سبيل ذلك يخسر الكثير من أمواله كأن يبيع ما معه بأقل الأثمان بغية دفع ديونه لهم وعدم إتاحة الفرصة للشائعات وهذا ما عاد على المدعي بخسائر جمة كنتيجة حتمية لهذا التشهير بل انه منع من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات مما جعله يفقد العديد من الصفقات التجارية في تلك الفترة بسبب هذه القضية الكيدية ضده إلى أن أصدرت النيابة العامة قرارا بأن لاوجه في تلك الشكوى الكيدية ، ولم يكتف المدعى عليهما بل استأنفا هذا القرار أمام محكمة الاستئناف وطال الأمر إلى أن أصدرت المحكمة حكم رقم174 لسنة 1431ه بتاريخ 18 اكتوبر2010م قضى :
1 قبول الاستئناف شكلاً المقدم من صالح سعيد محمد بن عبيدالله ومهدي محفوظ احمد باجبير ضد النيابة العامة وهادي مبارك عبيد مفيلح لتقديمه في بحر المدة القانونية,ورفضه موضوعاً.
2 تأييد قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل هادي مبارك مفيلح.
وقد تكبد المدعي العديد من المبالغ في سبيل مواجهة هذه المصاريف وتكليف المحامين للدفاع عنه عبر مكتب محاماة ودفع مبالغ طائلة له(ولم يحكم له بتعويض أو مصاريف)ذلك وفق نص المادة258,275 مرافعات ، كل هذه الأمور تحملها المدعي بسبب عدوان وكيد المدعى عليهما له، وهما يعلمان زيف هذه الادعاءات التي اتهما به المدعي واللذان لم يكتفيا برفع الشكوى بل قاما كما شرحنا بالإساءة المباشرة له وبمحاولة هز ثقة التجار فيه عبر إطلاق لسانهما ضده في الأسواق المحلية والدولية واتهامه بسرقتهما رغم انه كان شريك وبينه وبينهم قضايا في المحكمة التجارية حول تلك الشراكة وآثارها لا زالت منظورة إلى هذه اللحظة،ولكنهما لم يلتزما بأصول العمل التجاري والمحافظة على ما كان بينهم من ود الذي راعاه المدعي وراعا العيش والملح الذي أكله معهما ولكن الأمور تطورت رغم عدم رفضه لأي طريق للتصالح بينهم دق بابه، ولكن وصلت الأمور إلى محاولة قتل المدعي من قبل المدعى عليه الثاني مما جعله يقتنع بعدم السكوت عن كل ما حصل ويحصل له ويطرق باب القضاء لطلب التعويض عما فاته من مكاسب وعما لحق به من خسائر تجارية بسبب تلك الأراجيف والاتهامات الباطلة حيث أن تلك الاتهامات تسببت:
1.في فوات مكاسب جمة وإلحاق خسائر به بسبب ما كان يقوله ويتهمه به المدعى عليهما عند الناس في السوق المحلية فور انتهاء العلاقة بينهم ، وهو ما عاد على المدعي بالخسارة حيث قلت مبيعاته وأنهيت بعض الصفقات التي كان يبرمها أو التي كانت على اتفاق بينه وبين تجار محليين خوفاً منهم على أموالهم وغيروها مما استلزم عليه إيجاد تجار آخرين وإرباك صرفياته فعليه التزامات كرواتب عمال وإيجارات وكهرباء وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى الخاصة وللغير التي اضطر لدفعها ببيع أراضي وأموال أخرى بسعر التراب بسبب هذه الاتهامات وتشويه السمعة ضده ، تسبب ذلك عليه بخسائر وفوات مكاسب بأكثر من25,000,000ريال يمني.
2.كما أن المدعى عليهما ذهبا إلى ابعد من ذلك بان ذهبا إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقاما بالتخاطب مع التجار الذين يتعامل معهم المدعي واتهماه بسرقتهما عندهم مما هزّ صورته عند هؤلاء التجار وأصبحوا يطالبوا المدعي بتغير التعامل من الآجل إلى النقدي لفترات طويلة وهو أمر مرهق جداً على أي تاجر مهما بلغ رأس ماله واضطر المدعي لمواجهة هذا الأمر بتوفير السيولة للتجار عبر البيع لما كان معه من عقارات أو أموال منقولة بأزهد الأسعار لمواجهة هذا التحدي حتى يطمئن هؤلاء التجار كما ذكرنا سلفاًً وعاد عليه هذا الأمر بالخسارة الفادحة بسبب المدعى عليهما وعاد عليه هذا بخسائر تقدر بأكثر من ريال يمني75,000,000 يمني .
3.مواجهة القضية الجنائية رقم ( ) والتي رفعت من قبل المدعى عليهما وما تعلق بها من تبعات واجراءات كما شرحنا ذلك ودفع مصاريف للمحاماة ومصاريف قضائية تقدر بحوالي مبلغ أكثر من 3,000,000ريال تسبب المذكوران في دفعه…..
4.كما أن المدعي تأثرت سمعته بين التجار معنوياً بسبب هذه الاتهامات التي تتردد إلى هذه اللحظة من قبلهما مما يؤثر على مكانته الاجتماعية التي ستتاثر لا محالة من هذه الاتهامات ونشر ذلك في وسائل الإعلام المحلية والدولية عبر شبكة المعلوماتية وهو ما نترك تقدير تعويض ذلك لعدالتكم وان كنا نقدر ذلك كتعويض بمبلغ لا يقل عن 100,000,000ريال يمني على اقل تقدير ……
عدالة المحكمة الموقرة:
إن المدعي لم يرفع دعواه الا بعد أن تأكد من خلال الأحداث التي مرت عليه مؤخراً بعدم سلامة نية المدعى عليهما تجاهه، وانه لا نية صادقة عندهما لمراعاة ما كان بينهم من عمل وتجارة فلم يجد سبيل لرد اعتباره وحقه الا برفع أمره إلى القضاء العادل لحماية ماله وعرضه من تقوّل وتلسّن المذكوران عليه في كل مكان… والأخبار في هذه البلاد تنتقل كالهشيم في الشجر مما يؤثر على عمله وعلاقاته الأسرية وسمعته بين الناس فهو أي المدعي رجل أعمال وله سمعته ومكانته التي لا يريد من احد النيل منها وهو يتفرج عليه!! لذا فان مسؤولية ما وقع من أضرار على المدعي كما شرحناها يقع وزره على المدعى عليهما وعليهما تحمل تكاليف ذلك كما شرحنا ولا يسعفنا في الختام الا الطلب من المحكمة الموقرة الأتي :
1.قبول هذه الدعوى .
2.الحكم بتعويض المدعي عما لحق به من خسارة وما فاته من مكاسب كما شرحنا في متن هذه الدعوى وذلك بمبلغ إجمالي نقدره بمبلغ 203,000,000ريال يمني (مائتين وثلاثة مليون ريال يمني ) وذلك وفقاً لما ذكر تفصيله بأعلاه….
3.إلزام ومنع المدعى عليهما من التقول وتشويه سمعة المدعي في أي مكان بعد صدور الأحكام ببراءته مما اتهماه به من تهم باطلة ومجحفة في حقه واخذ تعهد خطي عليهما بذلك وإذا لهما أي حقوق تجارية فان باب القضاء مفتوح دون تشهير أو إساءة أو افتراء .
4.الحكم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة بمبلغ 2,000,000ريال يمني .
5.الاحتفاظ بتقديم ما يلزم عند الحاجة…..
ودمتم في رعاية الله وحفظه سالمين ،،،،،
مقدمهاالمدعي/هادي مبارك عبيد مفيلح
عنه المحامي/عادل عبدالرحيم باوزير
4نوفمبر2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.