ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية برئاسة المستشار محمد عبدالقادر شركة مقاولات عامة ومباني ومقاول يعمل لديها وشركة تأمين بأن يؤديا الى ورثة عامل مبلغ 30 الف دينار دية شرعيه وتعويض مادي وأدبي وذلك بسبب تقاعس المقاول بأن تركه يعمل دون أن يوفر له وسائل السلامة. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الورثة المحامي علي مطر الواوان أنه بتاريخ سابق بدائرة مخفر حولي تسبب المقاول باهماله في وفاة العامل ' موروث المدعين ' كونه المسئول عن العمال ولم يتخذ واجبات الأمن والسلامه على النحو المبين بالحكم الجزائي الصادر في الجنحة وقد قضي بإدانته وصار الحكم نهائيا , ولما كان الحكم الجنائي قد أدانه وهو تابع لشركة المقاولات ومن ثم أقاما الدعوى الراهنة . وقال الواوان بأن التعويض المادي والأدبي المقضي به لايتناسب مع الضرر الذي لحق بموكلي , وكان من المقرر أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي هو مايصيب الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو مايصيبه من لوع وحزن واسى لفقدان عزيز لديهم كما أن تقدير التعويض الجابر للضرر الذي أصاب المضرور من مسائل الواقع التي تستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على أسباب سائغه ولابد أن يكون جابرا للضرر لا إجحاف فيه ولا زيادة . وأنهى الواوان طالبا هيئة المحكمة أن ترى وفقا لظروف وملابسات الحادث وما حوته الأوراق من مستندات أن تقدير محكمة أول درجة تعويضا عن الأضرار المادية والأدبيه أصابهما لفقدان ابنهما . ويذكر ان محكمة اول درجه قضت بالزام شركة المقاولات والمقاول فقط بتعويض ورقة العامل 30ألف دينار .