ضرورة التزام البحرين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الأربعاء 10 أبريل 2013 02:54 كتب - حذيفة إبراهيم: قال عضو مجلس النواب أحمد الملا إن «المجلس يدرس القوانين الجزائية المحلية كقانون العقوبات، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك لتعديلها ووضع العقوبات المناسبة للتعامل مع المنظمات الإرهابية». وأشار الملا في تصريح ل «الوطن» إلى أنه بعد تعديل تلك القوانين يمكن إنشاء قائمة للمنظمات الإرهابية، كي ينطبق التشريع على كل من يتعامل مع المنظمات الإرهابية حسب قرار مجلس الوزراء، موضحاً أن البحرين انضمت للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، وهو ما يحتم عليها أن تلتزم بها في ذلك المجال». وقال إن مجلس النواب يعتزم تقديم مقترح ب«قائمة للمنظمات الإرهابية» كي يتعامل التشريع معها بوضوح ودون أي ثغرات، مشدداً على أن وجود قائمة سيسهل إدراج المنظمات الجديدة الإرهابية فيها». وأكد الملا سعي النواب لحظر التعامل مع المنظمات الإرهابية بجميع أشكالها، سواء في الأعمال السلمية والتجارة، أو الأعمال الإرهابية والتمويل والتخابر، وغيرها من أشكال التواصل بينهم، موضحاً أن البحرين عانت كثيراً من تدخلات حزب الله اللبناني وتدريبه للعناصر على الإرهاب والأسلحة ومختلف الأمور القتالية. وأضاف الملا، أن «قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الصادر عام 2006 يحظر في المواد ال 12 ، وال13، التعامل مع المنظمات الإرهابية، ويعاقب بالسجن كل من يخالف ذلك. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأحد الماضي، بإحالة مقترح المجلس النيابي بإدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية إلى وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، لمتابعته ووضع الأداة القانونية اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع السلطة التشريعية. وأكدت المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية ووزيرة شؤون الإعلام سميرة رجب في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «المملكة تتبع المعايير الدولية في التعامل مع المنظمات الإرهابية، وستطبقها لحماية المملكة من خطر المنظمات الإرهابية». قانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مادة «12» يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة. ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل منه عرضه. مادة «13» يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية. تم اضافة التعليق سيتم عرض التعليق بعد الموافقة عليه من الادارة . موافق