قدم النواب عبدالحميد دشتي وناصر الشمري وصلاح العتيقي ونبيل الفضل ونواف الفزيع اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: «رابعا الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة». مادة ثانية: يستبدل نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: «لا يجوز تسيير أي مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك: 1 المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. 2 المركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. 3 المركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون». مادة ثالثة: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه المادة 4 مكرر ونصها كالتالي: «يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية». مادة رابعة: تسري أحكام المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 44، 45، 46، 47 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار عليه على الدراجات الآلية ومستخدميها وملاكها. مادة خامسة: تسري العقوبات الواردة في الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه على مستخدمي الدراجات الآلية. مادة سادسة: يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر. مادة سابعة: يضاف إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه في الفقرتين التاليتين: 13 الاشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر. 14 الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر. مادة ثامنة: يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون. مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.