استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون المرورو حظر ركوب أكثر من شخص للدراجة الآلية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

قدم النواب عبدالحميد دشتي وناصر الشمري وصلاح العتيقي ونبيل الفضل ونواف الفزيع اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: «رابعا الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة».
مادة ثانية: يستبدل نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: «لا يجوز تسيير أي مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك:
1 المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
2 المركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3 المركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون».
مادة ثالثة: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه المادة 4 مكرر ونصها كالتالي: «يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية».
مادة رابعة: تسري أحكام المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 44، 45، 46، 47 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار عليه على الدراجات الآلية ومستخدميها وملاكها.
مادة خامسة: تسري العقوبات الواردة في الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه على مستخدمي الدراجات الآلية.
مادة سادسة: يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر.
مادة سابعة: يضاف إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه في الفقرتين التاليتين:
13 الاشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر.
14 الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر.
مادة ثامنة: يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.
مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.