اعتمد واصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي الأمر المحلي رقم (1) 2012 بتعديل الأمر المحلي رقم (44) 1990 بشأن المواصفات القياسية للطابوق الخرساني المستعمل في إمارة دبي. وتجدر الإشارة إلى أن الغرض الأساسي من إصدار الأمر المحلي الأصلي رقم (44) 1990 كان لرفع درجة جودة منتجات الطابوق الخرساني المستخدم في إمارة دبي، بحيث سمح هذا الأمر بتداول منتجات الطابوق الخرساني المطابقة للمواصفات القياسية العالمية المعتمدة، كما استخدم كأداة لمراقبة مصانع الطابوق من خلال نظام ممنهج لمنح الشهادات لدفعات الإنتاج لكافة منتجات الطابوق المصنعة في مصانع إمارة دبي . وقد كان لإدارة مختبر دبي المركزي الدور الريادي في بلدية دبي من خلال التطبيق الفعال لمتطلبات الأمر المحلي رقم (44) 1990 من خلال السحب اليومي لعينات الطابوق ومنح الشهادات لدفعات الإنتاج من المصانع المختلفة، وأيضاً التفتيش الدوري على مواقع البناء للتأكد من تنفيذ المتطلبات من كافة الجهات ذات العلاقة. هذا وقد حرصت بلدية دبي على إصدار الأمر المحلي المشار إليه رقم (1) 2012 بتعديل متطلبات الأمر المحلي الأصلي رقم (44) 1990 وذلك تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً ومواكبة التطورات الفنية والتقنية التي طرأت على عمليات التصنيع وتحديث المواصفات القياسية الفنية للطابوق الخرساني وإدخال منتجات طابوق أخرى، حيث تم تعديل بعض المتطلبات الخاصة بالأمر المحلي الأصلي خاصة تلك المتعلقة بالمواصفات القياسية للطابوق الخرساني ، والتي تم إنشاؤها بشكل منفصل عن التشريع بما يتماشى مع أفضل الممارسات، كما تم التعديل في عمليات منح الشهادات وذلك بإضافة آليات منح شهادات جديدة أكثر انسيابية وتتوافق مع أحدث إجراءات عمليات منح الشهادات المطبقة عالمياً.