كتبت - منال عباس: وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية، في دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، بالأغلبية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006م، وقرر رفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر، كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كما جاء من الحكومة الموقرة. واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، مشيرًا إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى السكرتارية العامة لمجلس الشورى في 14 أغسطس الماضي، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 4 مارس الماضي قامت خلاله بدراسة مشروع القانون الذي يشتمل على مادتين. ومن أهم ما تضمنته المادة (1) : تستبدل بنص المادة 6 من المرسوم بقانون 21 لسنة 2006 وتنص على أنه (تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض في الجهة المختصة بتوثيق المحررات، وتتولى الجهة إشهار المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية بعد تقديم ذوي الشأن ما يفيد موافقة الجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره المؤسسة كلما كان النشاط خاضعًا لإشراف مثل هذه الجهة، ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي، ولا يجوز للمؤسسة مباشرة أعمالها قبل إتمام إجراءات التسجيل والشهر). أما المادة (2) ، فهي إجرائية ، ونص مشروع القانون المرفق بالتقرير وبعد الاطلاع على مشروع القانون، والمذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة المؤقرة. وفي مداخلة للسيد راشد ناصر سريع الكعبي مقرر اللجنة قال إن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية توصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقرر رفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر، حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وإحالته لمجلس الشورى وفقًَا لأحكام الدستور. وقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. ويشتمل المشروع على مادتين، وقد جاء في المادة الأولى ( يستبدل نص المادة 13 بند 2 من قانون المحاماة بالنص التالي (أن يكون حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها أو حاصلاً على شهادة الشريعة مَن سبق له العمل في القضاء أو النيابة العامة مدة لا تقل عن سنتين) أما المادة الثانية فهي إجرائية. وقد انتهت اللجنة بعد المداولات والمناقشات إلى الموافقة على مشروع القانون المشار إليه بالأغلبية كما جاء من الحكومة الموقرة. وفي مداخلة للسيد خالد اللبدة اقترح إبدال كلمة (معترف بها) وأشار إلى أن هناك جامعات تمارس عملها من خلال فروع لها في قطر، وقال إذا كانت هذه الجامعات غير معترف بها لا يسمح لها بافتتاح فروع في قطر. وأيدّه السيد راشد المعضادي مؤكدًا أن هذه الجامعات قائمة في دولها ولها قيمتها العلمية العريقة، وقال يمكن القول بأن الجامعات (المعتمدة)، ويجب أن نبعد أنفسنا عن هذه المسائل لأنه لايحق لنا تقييم عملية الاعتراف بهذه الجامعات. وقد خالف السيد محمد عبدالله الآخرين وقال إنه يوافق النص الذي جاء في مشروع القانون، لاسيما أن هناك جامعات من الخسارة الالتحاق بها، وأشار إلى أن هذه الجامعات تخرج أعدادًا كبيرة، وطالب بضبط العملية وأن ينطبق الأمر على غير القطريين الذين يرغبون بالعمل في قطر. وقد قام سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي بطرح الاقتراح للتصويت، وقد وافق أعضاء الشورى بالأغلبية على رفع توصية لاعتماد كلمة (المعتمدة ) بدلاً عن (المعترف بها). وكان المجلس قد استعرض مشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. خدمات الشورى تستكمل دراسة «تنظيم دور الحضانة» الدوحة - قنا: عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . حيث استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم دور الحضانة وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.