حاكم رأس الخيمة / مرسوم / إصدار. رأس الخيمة في 22 يوليو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا بشأن إنشاء مؤسسة لصيادي الاسماك وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة وانطلاقا من الحرص على النهوض بقطاع الصيد وتنظيم اساليبه وادراكا بأهمية تنمية هذا القطاع وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين والقائمين عليه من المواطنين. ونص المرسوم رقم 12 لسنة 2013 في المادة الأولى على انشاء مؤسسة عامة تابعة لحكومة رأس الخيمة تسمى "مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الاسماك" ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري بالقدر الذي تحتاجه لتحقيق اهدافها . وأوضحت المادة الثانية ان المؤسسة تهدف إلى النهوض بقطاع صيد وتجارة الاسماك في امارة راس الخيمة والعمل على تطويره ونشر الوعي والمحافظة على مقدرات الامارة الطبيعية من الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد في الامارة وحماية الصياد ومراعاة احتياجاته الشخصية والمهنية والمساهمة في توفير جميع الخدمات التي تدعم مهنة الصيد واحتياجات الصيادين والعمل على رفع الجودة وتحسين المهنية والقدرة الانتاجية للعوائد السنوية والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية والصحة والسلامة العامة للصيد والصيادين ووضع قواعد للصيد لحماية الحياة المائية والمساهمة في حل وتذليل جميع المشاكل التي تواجه الصيادين. ونصت المادة الثالثة على ان يتولى ادارة المؤسسة وتسيير اعمالها والاشراف عليها مجلس ادارة يشكل بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه ويتكون المجلس من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة اعضاء وتحدد مدته بسنتين قابله للتجديد. ومنحت المادة الرابعة مجلس الادارة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإصدار الانظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة على الا تتعارض مع القوانين والانظمة المرعية في هذا الشأن على ان يتمتع المجلس بحق تشكيل اللجان التنفيذية لإدارة شؤون المؤسسة وفقا للاختصاصات التي يقررها. ونصت المادة الخامسة على ان يقوم المجلس برفع تقارير نصف سنوية عن أداء المجلس وسير عمل المؤسسة والانجازات التي تحققت والمعوقات التي تعترض المؤسسة. وجاء في المادة السادسة ان المؤسسة ومجلس ادارتها يخضعان لأحكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة ذات الصلة . وطالبت المادة السابعة كافة الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع مؤسسة راس الخيمة لصيادي الاسماك لتمكينها من تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها. ونصت المادة الثامنة على العمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. /الو/ع ي/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/الو/ع ي/مص