قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: ان قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 حدد حالات التقاعد للمرأة، سواء المطلقة أو المتزوجة، وبعد ممارسة القانون رأى المشرع أن يتم تعديل بعض مواد هذا القانون، وتم تعديل المادة رقم "16" عام 2007، والعمل بها حيث اصبح الرجل والمرأة المستقيلين من العمل لا يستطيعان الحصول على التقاعد إلا بعد بلوغ سن الخمسين. واضاف في رده على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي في جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة: إن الهدف من تعديل هذا القانون هو ربط مدة الخدمة بالسن وبشكل تدريجي للحد من التقاعد المبكر، وتشجيع المواطن على الاستمرار بالعمل وتحقيق معاش أكبر مع زيادة مدة الخدمة. ووافق المجلس على توصية تقدم بها الكتبي تطالب بالعودة إلى القانون رقم 7 لسنة 1999 في مادته التي تنص على تحديد تقاعد المرأة اختيارا بعد 15 سنة من العمل وعدم الربط بالسن. وقال معالي الطاير إنه بمجرد أن تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 10 آلاف لم يتأثر أي فرد، والهيئة تدفع الفرق إلى أن يصبح 10 آلاف، مشيرا الى أن التوجيهات وقرار مجلس الوزراء أتت بأن يتم رفع الحد الأدنى للأجور، وماضون في إجراءات تعديل المادة "36" من القانون. وأضاف في رده على سؤال العضو حمد احمد الرحومي حول "السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش تقاعدي اكثر من 9 آلاف درهم" أنه لا يمكن تجريد هذه المادة عن مواد القانون الأخرى والهدف من التعديل إزالة ما هو موجود بين القطاعين العام والخاص من فوارق بشروط معينة، وإن التعديل الذي تقدمت به الهيئة للحكومة بأن يتم تعديل المادة بحيث تشمل المتقاعدين من القطاع الخاص وجار الاستئذان لتعديل نص المادة 36 من القانون، وبذلك يتساوى موظف القطاع الخاص والحكومة في الجمع بين الراتب التقاعدي والمعاش في حالة أكمل 25 سنة. وطالب الرحومي بضرورة السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل بأي راتب سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.