طهران: استهداف مطارات بوشهر "إرهاب" وسنرد بقوة على ضرب المنشآت المدنية    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات    الرئيس الايراني: مجلس القيادة المؤقت قرر عدم استهداف دول الجوار    الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط أمريكية بمسيّرة في الخليج    أصدقاء بالضرورة: كيف تستخدم أمريكا دول الخليج    المبعوث الأممي يدعو الاطراف اليمنية إلى دعم بيئة تحترم فيها حقوق النساء بشكل كامل    ارتفاع رسوم نقل الحاويات إلى الموانئ اليمنية تلقي بضلالها على الاسعار    ثقافة مواكب الحكام اليمنيين تقتل أطفال عدن تحت العجلات في عهدي الشرعية والاشتراكي    أسئلة النفط في الخشعة تلاحق محافظ حضرموت.. ثروات تُنهب وصمت رسمي يثير الشبهات    القضية الجنوبية أكبر من أي كيان سياسي... لكنها تحتاج إلى حارس يحميها    جمعية البيحاني تكرم عدد من حفاظ القرآن الكريم في لحج    فينيسيوس يتوعد السيتي: ستواجهون ريال مدريد العظيم    محادثة هاتفية مهمة بين بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان    استهداف ناقلة نفط تحمل اسم Prima بمضيق هرمز    أسعار النفط تلامس 90 دولارا    ليفربول أول المتأهلين لربع نهائي كأس انكلترا بتخطيه وولفرهامبتون    ريال مدريد ينجو بصعوبة من التعادل بهدف قاتل امام سلتا فيغو    الدوري الفرنسي: موناكو يُسقط باريس سان جيرمان بثلاثية    التصعيد مستمر.. هجمات بطائرات مسيرة وأضرار مادية في العراق والكويت    التعايش المذهبي قادم بعد صدمة الحرب    حضرموت بين شعار "للحضارم" وواقع الغزو اليمني الجديد    انتقالي سيئون يدشن مسابقة الرئيس الزُبيدي السنوية لحفظ القرآن الكريم    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية (17) لقائد الثورة 1447ه    ريال مدريد يحقق فوزاً دراماتيكياً على سيلتا فيغو    صنعاء ترد على تصريحات المبعوث الاممي ..    المليارات التي أُنفقت في الصراعات العربية كفيلة ببناء قوة عربية مشتركة.    مطار مسقط يتحول لمركز عمليات إجلاء هرباً من الخليج    وزير الطاقة القطري: حرب ايران قد تؤدي إلى انهيار اقتصادات العالم    نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الحملة التحريضية ضد قناة سبأ وتطالب بحماية الصحفيين    انهيار مبنى أثري في محافظة إب وأضرار تطال محلات ومنازل مجاورة    انهيار مبنى أثري في محافظة إب وأضرار تطال محلات ومنازل مجاورة    انهيار مبنى أثري في محافظة إب وأضرار تطال محلات ومنازل مجاورة    إذا لم يعد الانتقالي... فمن يستلم مليارات "بن لزرق" في عدن لوحدها    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة في وفاة شقيقه    حوادث السير تحصد 35 شخصًا في المحافظات المحررة خلال النصف الأول من رمضان    معاني "العدل" في القرآن    الريال يخفي اصابة مبابي البالغة    القبض على المتهم بقتل الورافي في تعز    استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار    مقتل تاجر فواكه برصاص مسلح شرق مدينة تعز    صعدة: إتلاف كميات من المواد الفاسدة خلال حملات ميدانية    مجلس الوزراء يقر برنامج عمل الحكومة 2026 بست أولويات لتعزيز التعافي والاستقرار    منتخب الناشئين يبدأ معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعودية    السلطة المحلية بمديرية البريقة تعلن تفاصيل وموعد إنطلاقة المسابقة الرمضانية الثالثة لحُفَّاظ القرآن الكريم    "حضن عائلي" يشعل جدلاً حول "جرأة" الدراما اليمنية (صور)    موانئ السعودية تبحث مع «كوسكو» الصينية استقرار سلاسل الإمداد    الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة    "وثيقة".. فرع نقابة المحامين بالحديدة يُعمم بشأن التعامل مع المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل    إتلاف 17 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    رمضان في صنعاء .. قصة عشق روحية لا تنتهي    انتقالي لحج يدشن مسابقة الرئيس الزبيدي لحفظ القرآن الكريم    نص المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 1447ه    المدة المثالية للنوم للوقاية من السكري    بيان "هزة الضمير": قضية اغتصاب الطفل (ماهر منير) وأمانة العدالة في زبيد    طفل وعينان ممتلئتان بالدموع في روضة شهداء الإعلام    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    تحرير زمام المبادرة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع: يجوز سماع الشاهد قبل عرض القضية أمام القضاء
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

قدّم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية التجارية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على لك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة (72) من المرسوم بقانون (39) / 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثالثة
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: تحقيقا للعادلة الناجزة، ومنعا من إطالة أمد التقاضي الذي يرهق الكثير من المتقاضين، وتخفيفا عن كاهل القضاة وشغل وقت الدوائر القضائية بقضايا ليست ذات أهمية كبيرة خاصة تلك التي تعد في الواقع القانوني ما هي إلا وسيلة من وسائل الإثبات التي أتاحها القانون للمتقاضين حتى يتمكن كل خصم من إبداء دفاعه ويتمكن الآخرون من الرد تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وإذ إن الدعاوى التي هي من قبيل دعاوى إعداد الدليل أو تهيئة الدليل مثل دعوى سماع الشاهد أو دعوى إثبات الحالة، والتي نص عليهما قانون الإثبات لهي من قبيل الإجراءات الخاصة بالإثبات دون أن يرنو رافعها الى طلب حق موضوعي بهذه الدعاوى في هذا الإطار.
لذلك فقد أعد هذا المقترح لينعقد الاختصاص بهاتين الدعويين بقاضي الأمور الوقتية وذلك بصيغة الأمر على عريضة وفقا لأحكام الأمر على العريضة الواردة بأحكام وقواعد ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.