البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    ريمونتادا +90 تُنقذ أهلي جدة أمام الهلال في الدوري السعودي    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع: يجوز سماع الشاهد قبل عرض القضية أمام القضاء
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

قدّم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية التجارية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على لك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة (72) من المرسوم بقانون (39) / 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثالثة
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: تحقيقا للعادلة الناجزة، ومنعا من إطالة أمد التقاضي الذي يرهق الكثير من المتقاضين، وتخفيفا عن كاهل القضاة وشغل وقت الدوائر القضائية بقضايا ليست ذات أهمية كبيرة خاصة تلك التي تعد في الواقع القانوني ما هي إلا وسيلة من وسائل الإثبات التي أتاحها القانون للمتقاضين حتى يتمكن كل خصم من إبداء دفاعه ويتمكن الآخرون من الرد تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وإذ إن الدعاوى التي هي من قبيل دعاوى إعداد الدليل أو تهيئة الدليل مثل دعوى سماع الشاهد أو دعوى إثبات الحالة، والتي نص عليهما قانون الإثبات لهي من قبيل الإجراءات الخاصة بالإثبات دون أن يرنو رافعها الى طلب حق موضوعي بهذه الدعاوى في هذا الإطار.
لذلك فقد أعد هذا المقترح لينعقد الاختصاص بهاتين الدعويين بقاضي الأمور الوقتية وذلك بصيغة الأمر على عريضة وفقا لأحكام الأمر على العريضة الواردة بأحكام وقواعد ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.