المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    بيان إشهار المجلس العام والمكتب السياسي للتكتل الوطني الحر للمقاومة الجنوبية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    نائب وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    المبعوث الأممي يدعو إلى إحراز تقدم في ملف الأسرى باليمن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع: يجوز سماع الشاهد قبل عرض القضية أمام القضاء
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

قدّم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية التجارية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي: «يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على لك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثانية
يُستبدل بنص المادة (72) من المرسوم بقانون (39) / 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
مادة ثالثة
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: تحقيقا للعادلة الناجزة، ومنعا من إطالة أمد التقاضي الذي يرهق الكثير من المتقاضين، وتخفيفا عن كاهل القضاة وشغل وقت الدوائر القضائية بقضايا ليست ذات أهمية كبيرة خاصة تلك التي تعد في الواقع القانوني ما هي إلا وسيلة من وسائل الإثبات التي أتاحها القانون للمتقاضين حتى يتمكن كل خصم من إبداء دفاعه ويتمكن الآخرون من الرد تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وإذ إن الدعاوى التي هي من قبيل دعاوى إعداد الدليل أو تهيئة الدليل مثل دعوى سماع الشاهد أو دعوى إثبات الحالة، والتي نص عليهما قانون الإثبات لهي من قبيل الإجراءات الخاصة بالإثبات دون أن يرنو رافعها الى طلب حق موضوعي بهذه الدعاوى في هذا الإطار.
لذلك فقد أعد هذا المقترح لينعقد الاختصاص بهاتين الدعويين بقاضي الأمور الوقتية وذلك بصيغة الأمر على عريضة وفقا لأحكام الأمر على العريضة الواردة بأحكام وقواعد ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.